مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٢
منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء إلا أن يتمنى محرما.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال شرف المؤمن صلاته بالليل وعز المؤمن كفه عن أعراض الناس.
______________________________________________________
وإن كان في ابتدائه قليلا والحكم مبني على أن البعيد قبلته الحرم كما ذكره المحقق في النافع والعلامة في المنتهى ، واحتمل العلامة في المختلف اطراد الحكم على القولين وهو بعيد.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويمكن دخول النوافل المرتبة فيها وعدمه.
الحديث الثامن : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فيصلي » أي قضاء وفي بعض النسخ يقضي وهو أصوب وإن احتمل أن يكون يقضي في آخر الخبر بمعنى يفعل لكنه بعيد.
الحديث التاسع : مجهول.
قوله عليهالسلام : « وعز المؤمن » أي بحسب الدنيا والآخرة « كفه عن أعراض الناس » يترك سبهم وغيبتهم وما يصير سببا لهتك عرضهم.