مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٩ - باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في البيع والكنائس فقال رش وصل قال وسألته عن بيوت المجوس فقال رشها وصل.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في أعطان الإبل فقال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير.
______________________________________________________
خلافا لابن البراج ، وابن إدريس ، حيث قالا : بالكراهة ، واختلف في أن جواز الصلاة فيها هل هي مشروطة بإذن أهل الذمة؟ احتمله في الذكرى ، وقال : شيخ البهائي (ره) الظاهر أن الصلاة بعد الجفاف كما قاله في المبسوط والنهاية واستحسنه في الذكرى.
الحديث الثاني : صحيح.
والظاهر أن هذا النضح لدفع توهم النجاسة واستقذار الطبع. ويمكن أن يقال : بطهارته بمجرد النضح إذ لا شاهد من الأخبار يدل صريحا على عدم طهارة الأرض بالقليل وعموم مطهرية الماء يشملها ، وقال : في المدارك قد صرح المحقق والعلامة بأن المراد « بأعطان الإبل » مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، والعلل : الشرب الثاني والنهل الشرب الأول ، ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنع ولا ريب أنه أحوط ، ومربض الغنم كمجلس مأواها ومحل بروكها.
الحديث الثالث : موثق.