مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٣ - باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة
عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.
٣ ـ أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
( باب )
( الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
التذكرة إنه قول علمائنا أجمع ، وحملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصح الاقتداء فيها ، ويمكن أن يكون المراد الصلاة التي تكون جماعتها مستحبة لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضا كالجمعة ، وقال : في المدارك نقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ونفى عنه في المختلف البأس ويدل عليه روايات كثيرة.
الحديث الثالث : مجهول.
قوله عليهالسلام : « وإن كان معه رجل » أي في الصورة المفروضة أو مطلقا.
باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة
الحديث الأول : صحيح.
وقال : الشهيد الثاني رحمهالله في شرح الإرشاد تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها أن الصلاة إما جهرية وإما سرية ، وعلى الأول : إما أن يسمع سماعا أو لا وعلى التقديرات فإما أن يكون في الأوليين أو الأخريين فالأقسام ستة فابن إدريس ، وسلار أسقطا القراءة في الجميع ، لكن ابن إدريس