مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٢ - باب وضع الجبهة على الأرض
عليهالسلام يقول لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه.
٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامة قال لا
______________________________________________________
وذهب إلى ظاهره السيد وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب كما مر.
الحديث الثالث : مرسل كالصحيح.
وقال في الحبل المتين : ظاهره وجوب الجر وتحريم الرفع « والنبكة » بالنون والباء الموحدة واحدة النبك وهي أكمة محدودة الرأس « والنباك » التلال الصغار والظاهر أن الأمر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود ، وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولرواية الحسين بن حماد [١] وسندها غير نقي ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة وحمل الأخرى على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر ، وقال في المدارك : الحكم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ، ومقتضى صحيحة عبد الله بن [٢] سنان المنع من الارتفاع مطلقا وتقيدها بخبر اللبنة مشكل ، وألحق الشهيد بالارتفاع الانخفاض وهو حسن ، واعتبر (ره) ذلك في بقية المساجد أيضا وهو أحوط.
الحديث الرابع : حسن وأخره مرسل.
[١] الوسائل : ج ٤ ص ٩٦١ ح : ٤.
[٢] الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٣ ح : ١.