محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٠ - مقتضى الأصل اللفظي في المقام
الحال ، وعليه فلا موجب للانقلاب أصلاً. والحاصل : أنّ ترخيص المولى بترك المقدمة معناه أنّه لا يعاقب عليه ، لا أنّه لا يعاقب على ترك ذيها بعد تمكن المكلف من الاتيان بمقدماته.
الثاني : ما عن المحقق صاحب الكفاية قدسسره [١] من أنّ الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات تدلنا على إيجاب المقدمة حين إرادة ذيها مثل قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ )[٢] وقوله عليهالسلام « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [٣] وما شاكل ذلك ، ومن الواضح أنّه لا بدّ من أن يكون لهذه الأوامر ملاك ، وهو لا يخلو من أن يكون غير ملاك الواجب النفسي أو يكون هو المقدمية ، فعلى الأوّل يلزم أن تكون تلك الأوامر أوامر نفسية وهو خلاف الفرض ، فإذن يتعين الثاني ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى : أنّه لا خصوصية لهذه الموارد التي وردت فيها تلك الأوامر ، فإذن بطبيعة الحال يتعدى منها إلى غيرها ونقول بوجوب المقدمة مطلقاً.
ولنأخذ بالنقد عليه : وهو أنّ الأوامر المزبورة مفادها إرشاد إلى شرطية شيء دون الوجوب المولوي الغيري ، ويدلنا على ذلك أمران : الأوّل : أنّ المتفاهم العرفي من أمثال تلك الأوامر هو الارشاد دون المولوية. الثاني : ورود مثل هذه الأوامر في أجزاء العبادات كالصلاة ونحوها والمعاملات ، ومن الطبيعي أنّ مفادها هو الارشاد إلى الجزئية لا الوجوب المولوي الغيري ، كيف حيث قد تقدّم أنّ الجزء لا يقبل الوجوب الغيري.
[١] كفاية الاصول : ١٢٦. [٢] المائدة ٥ : ٦. [٣] الوسائل ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.