محاضرات في أصول الفقه
(١)
أقسام القواعد الاصولية
١ ص
(٢)
تعريف علم الاصول
٤ ص
(٣)
موضوع العلم وعوارضه الذاتية وتمايز العلوم
١٣ ص
(٤)
الاشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد
١٤ ص
(٥)
موضوع علم الاصول
٢٧ ص
(٦)
منشأ الوضع
٣٣ ص
(٧)
تعيين الواضع
٣٥ ص
(٨)
حقيقة الوضع
٤٠ ص
(٩)
مسلك التعهد
٤٨ ص
(١٠)
أقسام الوضع
٥٣ ص
(١١)
المعنى الحرفي
٥٨ ص
(١٢)
القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي
٥٩ ص
(١٣)
القول بعلامية الحروف
٦٤ ص
(١٤)
القول بمباينة المعنى الاسمي للحرفي
٦٥ ص
(١٥)
مسلك إخطارية المعنى الاسمي وإيجادية المعنى الحرفي
٦٥ ص
(١٦)
القول بأنّ المعاني الحرفية نسب وروابط
٧٤ ص
(١٧)
القول بوضع الحروف والأدوات للأعراض النسبية
٨٠ ص
(١٨)
المختار في المعنى الحرفي
٨٣ ص
(١٩)
كون الوضع في الحروف عاما والموضوع له خاصا
٩١ ص
(٢٠)
الانشاء والاخبار
٩٢ ص
(٢١)
أسماء الاشارة والضمائر
١٠٠ ص
(٢٢)
استعمال اللفظ في المعنى المجازي
١٠٢ ص
(٢٣)
إطلاق اللفظ على اللفظ
١٠٥ ص
(٢٤)
أقسام الدلالة
١١٥ ص
(٢٥)
وضع المركبات
١٢٣ ص
(٢٦)
الوضع الشخصي والنوعي
١٢٦ ص
(٢٧)
علامات الحقيقة والمجاز
١٢٨ ص
(٢٨)
1 ـ التبادر
١٢٨ ص
(٢٩)
2 ـ عدم صحة السلب
١٣٠ ص
(٣٠)
3 ـ الاطراد
١٣٧ ص
(٣١)
تعارض الأحوال
١٤١ ص
(٣٢)
الحقيقة الشرعية
١٤١ ص
(٣٣)
ثمرة البحث
١٤١ ص
(٣٤)
إمكان الوضع التعييني بالاستعمال
١٤٣ ص
(٣٥)
ثبوت الحقيقة الشرعية
١٤٥ ص
(٣٦)
الصحيح والأعم
١٥٢ ص
(٣٧)
جريان النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية
١٥٢ ص
(٣٨)
معنى « الصحيح » في محل النزاع
١٥٣ ص
(٣٩)
دخول الأجزاء والشرائط في محل النزاع
١٥٦ ص
(٤٠)
لزوم تصوير الجامع على القولين
١٥٨ ص
(٤١)
المقام الأوّل في العبادات
١٥٩ ص
(٤٢)
نقد كلام المحقق النائيني في المقام
١٥٩ ص
(٤٣)
تصوير الجامع على الصحيح
١٦٣ ص
(٤٤)
كلام صاحب الكفاية في المقام
١٦٣ ص
(٤٥)
كلام المحقق العراقي
١٧١ ص
(٤٦)
كلام المحقق الاصفهاني
١٧٢ ص
(٤٧)
تبصرة في كيفية تأثير الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء
١٧٦ ص
(٤٨)
تصوير الجامع على الأعم
١٧٨ ص
(٤٩)
1 ـ تصوير المحقق القمي للجامع
١٧٨ ص
(٥٠)
تذييل في أركان الصلاة
١٨٦ ص
(٥١)
2 ـ تصوير المشهور للجامع
١٨٩ ص
(٥٢)
3 ـ تصوير آخر للجامع
١٩١ ص
(٥٣)
ثمرة البحث
١٩٣ ص
(٥٤)
المقام الثاني في المعاملات
٢٠٩ ص
(٥٥)
التمسك باطلاق المعاملات على القولين
٢١٠ ص
(٥٦)
التفصيل بين وضع أسامي المعاملات للأسباب وبين وضعها للمسببات
٢١٢ ص
(٥٧)
جواب المحقق النائيني عن ذلك
٢١٤ ص
(٥٨)
تذييل دخول أجزاء الواجب وشرائطه في محل النزاع
٢٢٤ ص
(٥٩)
مبحث الاشتراك
٢٢٦ ص
(٦٠)
الكلام في إمكان الاشتراك
٢٢٦ ص
(٦١)
منشأ الاشتراك
٢٣٢ ص
(٦٢)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٢٣٤ ص
(٦٣)
ما ذكره النائيني في وجه الاستحالة
٢٣٤ ص
(٦٤)
ما ذكره صاحب الكفاية في وجه الاستحالة
٢٣٦ ص
(٦٥)
ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال
٢٣٨ ص
(٦٦)
تفصيل صاحب المعالم في المقام
٢٤٠ ص
(٦٧)
الروايات الدالة على أنّ للقرآن بطونا
٢٤٣ ص
(٦٨)
تحرير محل النزاع
٢٤٦ ص
(٦٩)
فرعان في مسألة الرضاع
٢٥٠ ص
(٧٠)
كون النزاع في المشتق في وضع الهيئة
٢٦٠ ص
(٧١)
كلام المحقق النائيني في خروج بعض العناوين عن محل النزاع
٢٦١ ص
(٧٢)
الاشكال في دخول اسم الزمان في محل النزاع
٢٦٢ ص
(٧٣)
خروج المصادر والأفعال عن محل النزاع
٢٦٦ ص
(٧٤)
دلالة الفعل على الزمان
٢٦٦ ص
(٧٥)
أقسام موادّ المشتقات ومبادئها
٢٧٠ ص
(٧٦)
دخول اسم الآلة واسم المفعول في محل النزاع
٢٧٢ ص
(٧٧)
المراد باحال المأخوذ في عنوان البحث
٢٧٤ ص
(٧٨)
الأصل العملي في المسألة
٢٧٦ ص
(٧٩)
نتائج الأبحاث إلى هنا
٢٨٠ ص
(٨٠)
الأقوال في المسألة
٢٨٢ ص
(٨١)
ابتناء النزاع على البساطة والتركب
٢٨٢ ص
(٨٢)
أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس
٢٨٧ ص
(٨٣)
أدلة القول بالأعم
٢٩١ ص
(٨٤)
٢٩٤ ص
(٨٥)
ثمرة النزاع في المشتق
٢٩٨ ص
(٨٦)
بساطة المشتق وتركبه
٣٠٢ ص
(٨٧)
معنى البساطة والتركب
٣٠٢ ص
(٨٨)
الاستدلال على التركب
٣٠٥ ص
(٨٩)
ما استدل به على البساطة
٣٠٧ ص
(٩٠)
الاستدلال على التركب بوجهين آخرين
٣٢٢ ص
(٩١)
كلام المحقق الاصفهاني في المقام
٣٢٣ ص
(٩٢)
الفرق بين المشتق ومبدئه
٣٢٤ ص
(٩٣)
النسبة بين المبدأ والذات
٣٣١ ص
(٩٤)
ما هو المتازع فيه في المشتق
٣٣٧ ص
(٩٥)
نتائج الأبحاث السابقة
٣٣٨ ص
(٩٦)
المقام الأوّل مادّة الأمر
٣٤١ ص
(٩٧)
معنى مادة الأمر
٣٤١ ص
(٩٨)
المعنى الاصطلاحي للأمر
٣٤٧ ص
(٩٩)
اعتبار العلو في معنى الأمر
٣٥٠ ص
(١٠٠)
منشأ تبادر الوجوب من لفظ الأمر
٣٥١ ص
(١٠١)
الطلب والارادة
٣٥٢ ص
(١٠٢)
كلام صاحب الكفاية في المقام
٣٥٢ ص
(١٠٣)
1 ـ نظرية الأشاعرة الكلام النفسي
٣٥٦ ص
(١٠٤)
الاستدلال على الكلام النفسي بوجوه اخر
٣٦٣ ص
(١٠٥)
2 ـ نظرية الفلاسفة إرادة الله ذاتية
٣٧٤ ص
(١٠٦)
3 ـ نظرية الأشاعرة مسألة الجبر
٣٨٥ ص
(١٠٧)
استدلال الأشاعرة على الجبر
٣٨٥ ص
(١٠٨)
كلام أبي الحسن الأشعري ونقده
٣٩٢ ص
(١٠٩)
نظرية الجبر في إطارها الفلسفي
٣٩٤ ص
(١١٠)
4 ـ نظرية المعتزلة التفويض
٤٢٢ ص
(١١١)
5 ـ نظرية الإمامية الأمر بين الأمرين
٤٢٩ ص
(١١٢)
6 ـ نظرية العلماء العقاب
٤٤٧ ص
(١١٣)
المقام الثاني صيغة الأمر
٤٧١ ص
(١١٤)
معنى صيغة الأمر
٤٧١ ص
(١١٥)
ظهور الصيغة في الوجوب
٤٧٣ ص
(١١٦)
الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء
٤٨٤ ص
(١١٧)
الواجب التعبدي والتوصلي
٤٩١ ص
(١١٨)
إطلاق الواجب التوصلي على معنيين
٤٩١ ص
(١١٩)
الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا بالمعنى الثاني
٤٩٤ ص
(١٢٠)
إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير
٤٩٥ ص
(١٢١)
إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار
٥٠٠ ص
(١٢٢)
إذا شك في سقوط الواجب بفعله في ضمن فرد محرّم
٥٠٦ ص
(١٢٣)
الشك في التعبدية والتوصلية
٥٠٩ ص
(١٢٤)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٥٠٩ ص
(١٢٥)
وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر
٥٠٩ ص
(١٢٦)
الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد
٥٢٨ ص
(١٢٧)
الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب
٥٣٧ ص
(١٢٨)
القول بأنّ مقتضى الأصل اللفظي هو التعبدية
٥٤٧ ص
(١٢٩)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٥٥٢ ص
(١٣٠)
فهرس الموضوعات
٥٦١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص

محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٢٤ - وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر

فانّ قصد الأمر الضمني في المقام محقق لتمامية المركب فلا حالة منتظرة له بعد ذلك ، وهذا بخلاف غيره من الأجزاء الخارجية فانّه لا يمكن الاتيان بجزء بقصد أمره إلاّمع قصد الاتيان ببقية أجزاء المركب أيضاً بداعي امتثال أمره. مثلاً لا يمكن الاتيان بالتكبيرة بقصد أمرها إلاّمع قصد الاتيان ببقية أجزاء الصلاة أيضاً بداعي امتثال أمرها ، وإلاّ لكان الاتيان بها كذلك تشريعاً محرّماً ، لفرض عدم الأمر بها إلاّمرتبطة ببقية الأجزاء ثبوتاً وسقوطاً.

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة : وهي أنّ توهم استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه يقوم على أساس أحد أمرين :

الأوّل : أخذ الأمر مفروض الوجود في مقام الجعل والانشاء ، ولكن قد تقدّم نقده بشكل موسّع.

الثاني : أن يكون المأخوذ في متعلقه قصد الأمر الاستقلالي ، بمعنى أن يكون الواجب مركباً من الفعل الخارجي وقصد الأمر كذلك ، وهذا غير معقول ، وذلك لأنّ الفعل الخارجي مع فرض كونه جزء الواجب لا يعقل له الأمر الاستقلالي ، ليكون الأمر متعلقاً به مع قصد ذاك الأمر له ، ضرورة أنّ الأمر المتعلق به في هذا الفرض لا يمكن إلاّ الأمر الضمني ، ففرض الأمر الاستقلالي له خلف ، يعني يلزم من فرض تركب الواجب عدمه. ولكن قد عرفت ممّا ذكرناه أنّه لا واقع موضوعي لهذا التوهم أصلاً ، حيث إنّ المأخوذ في متعلقه على ما بينّاه هو قصد الأمر الضمني المتعلق به ، ولا مانع من أن يكون الواجب مركباً منهما ، غاية ما يمكن أن يقال إنّ لازم ذلك هو أن يكون أحد الأمرين الضمنيين متأخراً عن الآخر رتبة ، فانّ الأمر الضمني المتعلق بالفعل المزبور مقدّم رتبةً عن الأمر الضمني المتعلق بقصده ، وهذا لا محذور فيه أصلاً بعد القول بالانحلال.