محاضرات في أصول الفقه
(١)
أقسام القواعد الاصولية
١ ص
(٢)
تعريف علم الاصول
٤ ص
(٣)
موضوع العلم وعوارضه الذاتية وتمايز العلوم
١٣ ص
(٤)
الاشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد
١٤ ص
(٥)
موضوع علم الاصول
٢٧ ص
(٦)
منشأ الوضع
٣٣ ص
(٧)
تعيين الواضع
٣٥ ص
(٨)
حقيقة الوضع
٤٠ ص
(٩)
مسلك التعهد
٤٨ ص
(١٠)
أقسام الوضع
٥٣ ص
(١١)
المعنى الحرفي
٥٨ ص
(١٢)
القول باتحاد المعنى الاسمي والحرفي
٥٩ ص
(١٣)
القول بعلامية الحروف
٦٤ ص
(١٤)
القول بمباينة المعنى الاسمي للحرفي
٦٥ ص
(١٥)
مسلك إخطارية المعنى الاسمي وإيجادية المعنى الحرفي
٦٥ ص
(١٦)
القول بأنّ المعاني الحرفية نسب وروابط
٧٤ ص
(١٧)
القول بوضع الحروف والأدوات للأعراض النسبية
٨٠ ص
(١٨)
المختار في المعنى الحرفي
٨٣ ص
(١٩)
كون الوضع في الحروف عاما والموضوع له خاصا
٩١ ص
(٢٠)
الانشاء والاخبار
٩٢ ص
(٢١)
أسماء الاشارة والضمائر
١٠٠ ص
(٢٢)
استعمال اللفظ في المعنى المجازي
١٠٢ ص
(٢٣)
إطلاق اللفظ على اللفظ
١٠٥ ص
(٢٤)
أقسام الدلالة
١١٥ ص
(٢٥)
وضع المركبات
١٢٣ ص
(٢٦)
الوضع الشخصي والنوعي
١٢٦ ص
(٢٧)
علامات الحقيقة والمجاز
١٢٨ ص
(٢٨)
1 ـ التبادر
١٢٨ ص
(٢٩)
2 ـ عدم صحة السلب
١٣٠ ص
(٣٠)
3 ـ الاطراد
١٣٧ ص
(٣١)
تعارض الأحوال
١٤١ ص
(٣٢)
الحقيقة الشرعية
١٤١ ص
(٣٣)
ثمرة البحث
١٤١ ص
(٣٤)
إمكان الوضع التعييني بالاستعمال
١٤٣ ص
(٣٥)
ثبوت الحقيقة الشرعية
١٤٥ ص
(٣٦)
الصحيح والأعم
١٥٢ ص
(٣٧)
جريان النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية
١٥٢ ص
(٣٨)
معنى « الصحيح » في محل النزاع
١٥٣ ص
(٣٩)
دخول الأجزاء والشرائط في محل النزاع
١٥٦ ص
(٤٠)
لزوم تصوير الجامع على القولين
١٥٨ ص
(٤١)
المقام الأوّل في العبادات
١٥٩ ص
(٤٢)
نقد كلام المحقق النائيني في المقام
١٥٩ ص
(٤٣)
تصوير الجامع على الصحيح
١٦٣ ص
(٤٤)
كلام صاحب الكفاية في المقام
١٦٣ ص
(٤٥)
كلام المحقق العراقي
١٧١ ص
(٤٦)
كلام المحقق الاصفهاني
١٧٢ ص
(٤٧)
تبصرة في كيفية تأثير الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء
١٧٦ ص
(٤٨)
تصوير الجامع على الأعم
١٧٨ ص
(٤٩)
1 ـ تصوير المحقق القمي للجامع
١٧٨ ص
(٥٠)
تذييل في أركان الصلاة
١٨٦ ص
(٥١)
2 ـ تصوير المشهور للجامع
١٨٩ ص
(٥٢)
3 ـ تصوير آخر للجامع
١٩١ ص
(٥٣)
ثمرة البحث
١٩٣ ص
(٥٤)
المقام الثاني في المعاملات
٢٠٩ ص
(٥٥)
التمسك باطلاق المعاملات على القولين
٢١٠ ص
(٥٦)
التفصيل بين وضع أسامي المعاملات للأسباب وبين وضعها للمسببات
٢١٢ ص
(٥٧)
جواب المحقق النائيني عن ذلك
٢١٤ ص
(٥٨)
تذييل دخول أجزاء الواجب وشرائطه في محل النزاع
٢٢٤ ص
(٥٩)
مبحث الاشتراك
٢٢٦ ص
(٦٠)
الكلام في إمكان الاشتراك
٢٢٦ ص
(٦١)
منشأ الاشتراك
٢٣٢ ص
(٦٢)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٢٣٤ ص
(٦٣)
ما ذكره النائيني في وجه الاستحالة
٢٣٤ ص
(٦٤)
ما ذكره صاحب الكفاية في وجه الاستحالة
٢٣٦ ص
(٦٥)
ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال
٢٣٨ ص
(٦٦)
تفصيل صاحب المعالم في المقام
٢٤٠ ص
(٦٧)
الروايات الدالة على أنّ للقرآن بطونا
٢٤٣ ص
(٦٨)
تحرير محل النزاع
٢٤٦ ص
(٦٩)
فرعان في مسألة الرضاع
٢٥٠ ص
(٧٠)
كون النزاع في المشتق في وضع الهيئة
٢٦٠ ص
(٧١)
كلام المحقق النائيني في خروج بعض العناوين عن محل النزاع
٢٦١ ص
(٧٢)
الاشكال في دخول اسم الزمان في محل النزاع
٢٦٢ ص
(٧٣)
خروج المصادر والأفعال عن محل النزاع
٢٦٦ ص
(٧٤)
دلالة الفعل على الزمان
٢٦٦ ص
(٧٥)
أقسام موادّ المشتقات ومبادئها
٢٧٠ ص
(٧٦)
دخول اسم الآلة واسم المفعول في محل النزاع
٢٧٢ ص
(٧٧)
المراد باحال المأخوذ في عنوان البحث
٢٧٤ ص
(٧٨)
الأصل العملي في المسألة
٢٧٦ ص
(٧٩)
نتائج الأبحاث إلى هنا
٢٨٠ ص
(٨٠)
الأقوال في المسألة
٢٨٢ ص
(٨١)
ابتناء النزاع على البساطة والتركب
٢٨٢ ص
(٨٢)
أدلة وضع المشتق لخصوص المتلبس
٢٨٧ ص
(٨٣)
أدلة القول بالأعم
٢٩١ ص
(٨٤)
٢٩٤ ص
(٨٥)
ثمرة النزاع في المشتق
٢٩٨ ص
(٨٦)
بساطة المشتق وتركبه
٣٠٢ ص
(٨٧)
معنى البساطة والتركب
٣٠٢ ص
(٨٨)
الاستدلال على التركب
٣٠٥ ص
(٨٩)
ما استدل به على البساطة
٣٠٧ ص
(٩٠)
الاستدلال على التركب بوجهين آخرين
٣٢٢ ص
(٩١)
كلام المحقق الاصفهاني في المقام
٣٢٣ ص
(٩٢)
الفرق بين المشتق ومبدئه
٣٢٤ ص
(٩٣)
النسبة بين المبدأ والذات
٣٣١ ص
(٩٤)
ما هو المتازع فيه في المشتق
٣٣٧ ص
(٩٥)
نتائج الأبحاث السابقة
٣٣٨ ص
(٩٦)
المقام الأوّل مادّة الأمر
٣٤١ ص
(٩٧)
معنى مادة الأمر
٣٤١ ص
(٩٨)
المعنى الاصطلاحي للأمر
٣٤٧ ص
(٩٩)
اعتبار العلو في معنى الأمر
٣٥٠ ص
(١٠٠)
منشأ تبادر الوجوب من لفظ الأمر
٣٥١ ص
(١٠١)
الطلب والارادة
٣٥٢ ص
(١٠٢)
كلام صاحب الكفاية في المقام
٣٥٢ ص
(١٠٣)
1 ـ نظرية الأشاعرة الكلام النفسي
٣٥٦ ص
(١٠٤)
الاستدلال على الكلام النفسي بوجوه اخر
٣٦٣ ص
(١٠٥)
2 ـ نظرية الفلاسفة إرادة الله ذاتية
٣٧٤ ص
(١٠٦)
3 ـ نظرية الأشاعرة مسألة الجبر
٣٨٥ ص
(١٠٧)
استدلال الأشاعرة على الجبر
٣٨٥ ص
(١٠٨)
كلام أبي الحسن الأشعري ونقده
٣٩٢ ص
(١٠٩)
نظرية الجبر في إطارها الفلسفي
٣٩٤ ص
(١١٠)
4 ـ نظرية المعتزلة التفويض
٤٢٢ ص
(١١١)
5 ـ نظرية الإمامية الأمر بين الأمرين
٤٢٩ ص
(١١٢)
6 ـ نظرية العلماء العقاب
٤٤٧ ص
(١١٣)
المقام الثاني صيغة الأمر
٤٧١ ص
(١١٤)
معنى صيغة الأمر
٤٧١ ص
(١١٥)
ظهور الصيغة في الوجوب
٤٧٣ ص
(١١٦)
الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء
٤٨٤ ص
(١١٧)
الواجب التعبدي والتوصلي
٤٩١ ص
(١١٨)
إطلاق الواجب التوصلي على معنيين
٤٩١ ص
(١١٩)
الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا بالمعنى الثاني
٤٩٤ ص
(١٢٠)
إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير
٤٩٥ ص
(١٢١)
إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار
٥٠٠ ص
(١٢٢)
إذا شك في سقوط الواجب بفعله في ضمن فرد محرّم
٥٠٦ ص
(١٢٣)
الشك في التعبدية والتوصلية
٥٠٩ ص
(١٢٤)
مقتضى الأصل اللفظي في المقام
٥٠٩ ص
(١٢٥)
وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر
٥٠٩ ص
(١٢٦)
الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد
٥٢٨ ص
(١٢٧)
الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب
٥٣٧ ص
(١٢٨)
القول بأنّ مقتضى الأصل اللفظي هو التعبدية
٥٤٧ ص
(١٢٩)
مقتضى الأصل العملي في المقام
٥٥٢ ص
(١٣٠)
فهرس الموضوعات
٥٦١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص

محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٥ - ثمرة البحث

البسيطة ، أو من الماهيات الاعتبارية والعناوين الانتزاعية ، وعلى كل تقدير لا بدّ من أن يكون منطبقاً على الأجزاء والشرائط الخارجية انطباق الكلي على أفراده ، ومعه لا يرجع الشك إلى الشك في المحصّل ليكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال.

أمّا على الأوّل : فلأنّ المفروض أنّ الجامع هو عين الأجزاء والشرائط ، فالأجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلقة للأمر ، ووحدتها ليست وحدة حقيقية ، بل وحدة اعتبارية ، بداهة أنّه لاتحصل من ضم ماهية الركوع إلى ماهية السجود ماهية ثالثة غير ماهيتهما ، وعليه فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عند الشك في اعتبار شيء زائد على المقدار المعلوم ، بناءً على صحّة الانحلال في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، لأنّ تعلق التكليف حينئذ بالمقدار المتيقن من الأجزاء وقيودها معلوم ، والشك في غيره شك في التكليف ، فالمرجع فيه البراءة ، وبناءً على عدم الانحلال في تلك المسألة فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال.

وأمّا على الثاني : فكذلك ، لأنّ الطبيعي عين أفراده خارجاً ومتحد معها عيناً ، فالأمر المتعلق به متعلق بالأجزاء مع شرائطها ، سواء قلنا بأنّ متعلق الأوامر الطبائع أم قلنا بأ نّه الأفراد ، أمّا على الثاني واضح. وأمّا على الأوّل ، فلاتحاد الطبيعي معها ، غاية الأمر أنّ الخصوصيات الفردية غير دخيلة في ذلك ، فعلى كلا القولين يرجع الشك في اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً إلى الشك في إطلاق المأمور به وتقييده ، لا إلى أمر خارج عن دائرة المأمور به ، فبناءً على الانحلال في تلك المسألة كان المرجع فيه البراءة عن التقييد المشكوك فيه.

وأمّا على الثالث : فالأمر أيضاً كذلك ، لأنّ الأمر الانتزاعي لا وجود له خارجاً ليتعلق به الأمر ، وإنّما الموجود حقيقة هو منشأ انتزاعه ، فالأمر في الحقيقة متعلق بمنشأ الانتزاع ، وهو في المقام نفس الأجزاء والشرائط ، وأخذ