محاضرات في أصول الفقه - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٧ - تذييل في أركان الصلاة
الدخول فيه بدون الافتتاح بالتكبيرة ، ولذا ورد في بعض الروايات « لا صلاة بغير افتتاح » [١] وعليه فلو دخل المصلي بدونها نسياناً أو جهلاً فلايكون مشمولاً للحديث.
وأمّا الركوع والسجود والطهور : فقد دلّت صحيحة الحلبي أو حسنته ـ بابن هاشم ـ على أنّ الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث منها الطهور ، وثلث منها الركوع ، وثلث منها السجود ، الحديث [٢] فقد حصرت الصحيحة الصلاة بهذه الثلاثة ، ولكن لابدّ من رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دلّ من الروايات على أنّ التكبيرة أيضاً ركن ومقوّم لها كما عرفت.
بقي هنا شيء : وهو أنّ التسليمة هل هي ركن للصلاة أيضاً أم لا؟ وجهان بل قولان ، فذهب بعضهم [٣] إلى أنّها أيضاً ركن واستدلّ على ذلك بعدّةٍ من الروايات [٤] الدالة على أنّ اختتام الصلاة بالتسليم ، فهي دالة على أنّ الصلاة
[١] الوسائل ٦ : ١٤ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٧. [٢] رواها في الوسائل ٦ : ٣١٠ / أبواب الركوع ب ٩ ح ١ عن أبي عبدالله عليهالسلام « قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ». [٣] الناصريات : ٢٠٩. [٤] منها : مضمرة علي بن أسباط عنهم عليهمالسلام في حديث طويل إلى أن قال : « يسمي عند الطعام ويفشي السلام ويصلي والناس نيام ، وله كل يوم خمس صلوات متواليات ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ويفتتح بالتكبيرة ويختم بالتسليم » [ الوسائل ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١ ح ٢ ].
ومنها : موثقة أبي بصير قال : « سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتم صلاته فانّ آخر الصلاة التسليم » [ الوسائل ٦ : ٤١٦ / أبواب التسليم ب ١ ح ٤ ].