لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة
(١)
كلمة المركز
٣ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
مدخل البحث
٩ ص
(٤)
أولاً الفقه في اللغة والاصطلاح
٩ ص
(٥)
ثانيا دور الفقه في الحياة
١٠ ص
(٦)
الأول الأحكام الأوليّة
١١ ص
(٧)
الثاني الأحكام الثانوية
١١ ص
(٨)
ثالثا مميزات فقه أهل البيت عليهم السلام
١٢ ص
(٩)
رابعا دور الاجتهاد في خلود الشريعة
١٥ ص
(١٠)
خامساً هيكلية الفقه الإمامي
١٨ ص
(١١)
الباب الأول
٢١ ص
(١٢)
أولاً ـ معنى الطهارة ، وأهميتها
٢١ ص
(١٣)
ثانيا ـ المياه
٢٣ ص
(١٤)
ثالثاً ـ النجاسات
٢٣ ص
(١٥)
رابعاً ـ المطهرات
٢٤ ص
(١٦)
خامساً ـ الوضوء
٢٥ ص
(١٧)
1 ـ كيفية الوضوء
٢٥ ص
(١٨)
حكم الأرجل في الوضوء
٢٦ ص
(١٩)
2 ـ شرائط الوضوء
٢٩ ص
(٢٠)
3 ـ نواقض الوضوء
٣٠ ص
(٢١)
سادساً ـ الغسل
٣٠ ص
(٢٢)
النوع الأول ـ الأغسال الواجبة
٣٠ ص
(٢٣)
1 ـ غسل الجنابة
٣٠ ص
(٢٤)
2 ـ غسل الحيض
٣١ ص
(٢٥)
3 ـ غسل الاستحاضة
٣٢ ص
(٢٦)
4 ـ غسل النفاس
٣٣ ص
(٢٧)
5 ـ غسل مس الميت
٣٣ ص
(٢٨)
6 ـ غسل الميت
٣٤ ص
(٢٩)
النوع الثاني ـ الاغسال المستحبة
٣٥ ص
(٣٠)
سابعاً ـ التيمم
٣٥ ص
(٣١)
أولاً ـ أهمية الصلاة
٣٧ ص
(٣٢)
ثانيا ـ أوقات الصلاة
٣٩ ص
(٣٣)
ثالثا ـ مقدمات الصلاة
٤٠ ص
(٣٤)
رابعاً ـ أقسام الصلاة وأفعالها
٤١ ص
(٣٥)
1 ـ الصلاة اليومية
٤١ ص
(٣٦)
أجزاء الصلاة الواجبة
٤٢ ص
(٣٧)
فوائد فقهية حول الصلاة الواجبة
٤٤ ص
(٣٨)
2 ـ صلاة المسافر
٤٥ ص
(٣٩)
3 ـ صلاة الجمعة
٤٦ ص
(٤٠)
4 ـ صلاة الميت
٤٧ ص
(٤١)
5 ـ صلاة الآيات
٤٧ ص
(٤٢)
خامسا ـ مسائل مهمة في الصلوات
٤٨ ص
(٤٣)
1 ـ الجمع بين الصلاتين
٤٩ ص
(٤٤)
2 ـ السجود على الأرض
٥١ ص
(٤٥)
3 ـ البسملة ، والتكتف ، وقول (آمين)
٥٥ ص
(٤٦)
أولاً ـ معنى الصوم وأهميته
٥٧ ص
(٤٧)
ثانياً ـ فلسفة الصوم
٥٨ ص
(٤٨)
ثالثاً ـ شرائط الصوم ومبطلاته
٥٨ ص
(٤٩)
رابعاً ـ استحباب الاعتكاف في شهر رمضان
٥٩ ص
(٥٠)
خامساً ـ من رُخِّص له الافطار في شهر رمضان
٦٠ ص
(٥١)
أوّلاً ـ أهميّة الزكاة في الإسلام
٦٠ ص
(٥٢)
ثانياً ـ شرائط وجوب الزكاة وما تتعلق به
٦١ ص
(٥٣)
ثالثاً ـ المستحقون للزكاة
٦٢ ص
(٥٤)
رابعاً ـ زكاة الفطرة
٦٣ ص
(٥٥)
أولاً ـ معنى الخمس وبيان أهميته ومتعلقه
٦٣ ص
(٥٦)
ثانياً ـ مصرف الخمس
٦٤ ص
(٥٧)
ثالثاً ـ من المسائل المهمة في الخمس
٦٤ ص
(٥٨)
أولاً ـ وجوب الحج وشرائطه
٦٨ ص
(٥٩)
ثانياً ـ اقسام الحج
٦٨ ص
(٦٠)
ثالثاً ـ مواقيت الإحرام
٦٩ ص
(٦١)
رابعاً ـ الإحرام ، وما يُحرَم على الحاج في إحرامه
٧٠ ص
(٦٢)
أولاً ـ فلسفة الجهاد في الإسلام
٧١ ص
(٦٣)
ثانياً ـ اقسام الجهاد
٧٤ ص
(٦٤)
ثالثاً ـ شرائط وجوب الجهاد وأهم أحكامه
٧٤ ص
(٦٥)
رابعاً ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٧٥ ص
(٦٦)
أولاً التجارة
٧٧ ص
(٦٧)
1 ـ محرمات التجارة
٧٨ ص
(٦٨)
2 ـ شروط العقد
٨٠ ص
(٦٩)
3 ـ شروط المتعاقدين
٨٠ ص
(٧٠)
4 ـ شروط العوضين
٨١ ص
(٧١)
5 ـ الخيارات
٨١ ص
(٧٢)
6 ـ ما يجب معرفته من قبل المتعاقدين
٨٣ ص
(٧٣)
7 ـ مصطلحات فقهية داخلة في التجارة
٨٣ ص
(٧٤)
ثانياً ـ الربا
٨٤ ص
(٧٥)
ثالثاً ـ الشُّفْعَة
٨٥ ص
(٧٦)
رابعاً ـ الإجارة
٨٦ ص
(٧٧)
خامساً ـ المزارعة
٨٧ ص
(٧٨)
سادساً ـ المساقاة
٨٨ ص
(٧٩)
سابعاً ـ الجُعَالة
٨٩ ص
(٨٠)
ثامناً ـ السبق والرماية
٨٩ ص
(٨١)
تاسعاً ـ الشركة
٩٠ ص
(٨٢)
عاشراً ـ المضاربة
٩١ ص
(٨٣)
الحادي عشر ـ الوديعة
٩٢ ص
(٨٤)
الثاني عشر ـ العارية
٩٣ ص
(٨٥)
الثالث عشر ـ الضمان
٩٣ ص
(٨٦)
الرابع عشر ـ الحوالة
٩٤ ص
(٨٧)
الخامس عشر ـ الكفالة
٩٤ ص
(٨٨)
السادس عشر ـ الدَّيْن والقرض
٩٥ ص
(٨٩)
السابع عشر ـ الرهن
٩٧ ص
(٩٠)
الثامن عشر ـ الصلح
٩٧ ص
(٩١)
التاسع عشر ـ الوكالة
٩٨ ص
(٩٢)
العشرون ـ الهِبَة
٩٩ ص
(٩٣)
الحادي والعشرون ـ الوقف
٩٩ ص
(٩٤)
الثاني والعشرون ـ الوصية
١٠١ ص
(٩٥)
الثالث والعشرون ـ النكاح
١٠٣ ص
(٩٦)
أولاً ـ الإقرار
١٠٩ ص
(٩٧)
ثانياً ـ الطلاق وتوابعه
١٠٩ ص
(٩٨)
1 ـ الظهار
١١٢ ص
(٩٩)
2 ـ الإيلاء
١١٤ ص
(١٠٠)
3 ـ اللعان
١١٤ ص
(١٠١)
ثالثاً ـ الأَيْمَان
١١٥ ص
(١٠٢)
رابعاً ـ النذور
١١٦ ص
(١٠٣)
خامساً ـ العهود
١١٦ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث الأحكام
١١٧ ص
(١٠٥)
أولاً ـ اللقطة
١١٧ ص
(١٠٦)
ثانياً ـ الغصب
١١٨ ص
(١٠٧)
ثالثاً ـ إحياء الموات
١١٩ ص
(١٠٨)
رابعاً ـ أحكام الطرق والمساجد والمدارس وغيرها
١٢١ ص
(١٠٩)
خامساً ـ الحِجْر
١٢٣ ص
(١١٠)
سادساً ـ الصيد
١٢٤ ص
(١١١)
سابعاً ـ الذباحة
١٢٦ ص
(١١٢)
ثامناً ـ الأطعمة والأشربة
١٢٧ ص
(١١٣)
تاسعاً ـ الميراث
١٢٨ ص
(١١٤)
عاشراً ـ القضاء
١٣١ ص
(١١٥)
الحادي عشر ـ الشهادات
١٣٢ ص
(١١٦)
الثاني عشر ـ الحدود والتعزيزات
١٣٣ ص
(١١٧)
الثالث عشر ـ القصاص
١٣٧ ص
(١١٨)
الرابع عشر ـ الدِيَات
١٣٨ ص
(١١٩)
فهرس المحتويات
١٣٩ ص

لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة - الموسوي الجابري، السيد فاضل - الصفحة ١٠٤ - الثالث والعشرون ـ النكاح

والمهر ، ولو نسي الأجل فالعقد باطل ، وقيل بأنقلابه دائما. ولا يجوز عقد المتعة على غير المسلمة أو الكتابية ، ويجوز للرجل أن يتمتع بماشاء من النساء من غير تحديد ، والمتمتع بها زوجة شرعاً ، يجب عليها صيانة الزوجية ، ويلحق الولد المترتب من هذا العقد بالزوج [١] وهي تملك المهر بالعقد ، ويجب عليها تسليم نفسها للاستمتاع بها. وهذا الزواج ليس فيه طلاق ، وإنما تنقطع العلقة الزوجية بأحد أمرين : انتهاء المدة ، أو أن يهبها الزوج ما تبقى منها ، ولا يجوز للزوج تجديد عقد الزواج على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل ، ولا يجوز كذلك أن يعقد عليها آخر إلاّ بعد انقضاء أجل الأول ، والاستبراء بحيضتين.

وتختلف الزوجة المتمتع بها عن الدائم بعدم وجوب النفقة على الزوج وإنهما لا يتوارثان ، زيادة على الجوانب الاُخرى : من المدة ، وعدم الطلاق ، وعدم وجوب المبيت أو الوطئ كل أربعة أشهر كحد أقل كما هو الحال عند الدائمة.

واعلم أن الزواج المؤقت أكدت عليه الشريعة المقدسة من لدن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة الأطهار عليهم‌السلام وقد مارسه الصحابة بشكل واسع وانجبوا بهذا الزواج ، فعبد اللّه بن الزبير ـ مثلاً ـ ابن متعة بلا خلاف ، ومن ثم فهو مشرع في القرآن الكريم ؛ لأنه جاء لكي يحل مشكلة كبيرة تواجه الإنسان في حياته الجنسية ، وعلى الرغم من كل أدلته الشرعية إلاّ انا نجد العامة تنكر مشروعيته اقتداء بعمر فقط لا غير حتى لكأنهم يرون أن من صلاحيات عمر بن الخطاب تبديل ما شرعه اللّه ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم!!.


[١] مسالك الافهام ٧ : ٧ ، رياض المسائل ١١ : ٣١٣ ، جامع المقاصد ١٣ : ٧ و ٣١.