لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة - الموسوي الجابري، السيد فاضل - الصفحة ١٠٧ - الثالث والعشرون ـ النكاح
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما» [١] وفي بعض الروايات ان ابن عباس قال لابن الزبير : سل اُمك فإنها أول من سطعت من تحتها المجامر. كناية عن تمتعها بالزبير!.
٤ ـ وأخرج مسلم عن عطاء قال : قدم جابر بن عبداللّه معتمرا ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر [٢].
ولا حاجة للاطالة برواياتهم الصريحة بحلية المتعة وتحريم عمر وحده لها!! بعد شهادتي البخاري ومسلم على ذلك ، وهما من أكبر المحدّثين عندهم ، وفيه الكفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد.
وبهذا نعود إلى موضوع النكاح بصورة عامة فنقول : يشترط في نكاح البكر والصغيرة والمجنون والعبد والأمة إذن الولي ، وولي العبد والأمة مولاهما ، وولي من ذكرنا الأب والجد للأب وغيرهما من الأولياء بحسب الترتيب.
وأما المحرمات التي لا يجوز نكاحهن فهن على قسمين : نسب ، وسبب ، أما النسب فكما يلي : الاُم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، وبنت الأخ والأخت وبناتها وإن نزلن ، والعمة والخالة وإن علتا. وأما السبب فكما يلي : ما يحرم بالمصاهرة ، فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت ، وبناتها
[١] صحيح مسلم النيسابوري حديث ١٢٤٩ / ٢١٢ باب ٣٣ باب التقصير في العمرة من كتاب الحج ، وحديث ١٤٠٥ / ١٧ باب ٣ باب نكاح المتعة وبيان انه اُبيح ثمّ نُسخ ، ثم اُبيح ثمّ نُسخ ... ، السنن الكبرى ٧ : ٢٠٦. [٢] صحيح مسلم النيسابوري حديث ١٤٠٥ / ١٥ باب ٣ باب نكاح المتعة وبيان أنه اُبيح ثم نُسخ ، ثمّ اُبيح ثمّ نُسخ ، وشرح صحيح مسلم / النووي ٣ : ٥٥٥.