ففعل الأهم كالعلة لعدم المطلوبية في المهم فتحقق مطلوبية المهم مع تحقق علة عدمها هو المحال المستلزم لاستحالة لازمه، وهو طلب الجمع، وبالجملة عدم مطلوبية الجمع الذي هو مقتضى الترتب وتضاد الامتثالين الذي هو مقتضى الترتب يستحيل أن يكون مانعا عن الترتب فان مقتضى الشئ لا يعقل أن يكون مانعا عن تأثيره.
فإذا عرفت هذه المقدمات تعرف أنه لا مانع من الأمرين بضدين بنحو الترتب والنتيجة في غاية الوضوح فلا حاجة إلى إعادة توضيحها، وفي هذه المقدمات جلا أو كلا مواقع للنظر لا بأس بالإشارة إليها، وبيان ما هو المناسب للقول بالجواز.
" أما المقدمة الأولى: " ففيها أولا: أن إنكار جعل الشرطية (١) وإرجاعها إلى الموضوع بملاحظة
نهاية الدراية في شرح الكفاية
(١)
في موضوع علم
٨ ص
(٢)
مقالة صدر المتألهين
٩ ص
(٣)
مقالة المحقق الرشتي
١١ ص
(٤)
في تداخل بعض العلوم
١٤ ص
(٥)
تمايز العلوم على مبنى المشهور والتحقيق
١٥ ص
(٦)
موضوع الأصول
١٨ ص
(٧)
ثبوت السنة بالخبر ووساطته
١٩ ص
(٨)
تعريف الأصول
٢٢ ص
(٩)
في الوضع
٢٥ ص
(١٠)
تعريف الوضع
٢٥ ص
(١١)
حقيقة الوضع عند النهاوندي (ره)
٢٨ ص
(١٢)
تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني
٢٩ ص
(١٣)
اقسام الوضع بحسب التصور العقلي
٢٩ ص
(١٤)
التحقيق حول المعنى الحرفي
٣١ ص
(١٥)
التحقيق حول الخبر والانشاء
٣٩ ص
(١٦)
في وضع المبهمات
٤٠ ص
(١٧)
في صحة اطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٤١ ص
(١٨)
في أن الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟
٤٤ ص
(١٩)
في وضع المركبات
٤٨ ص
(٢٠)
في التبادر
٥٠ ص
(٢١)
في صحة السلب
٥١ ص
(٢٢)
الأطراد وعدمه
٥٦ ص
(٢٣)
التحقيق حول وضع التعييني
٥٧ ص
(٢٤)
في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه
٥٩ ص
(٢٥)
في الصحيح والأعم
٦٢ ص
(٢٦)
ما المراد من الصحة؟
٦٣ ص
(٢٧)
وجه لزوم الجامع على القولين وطرح أقسام الجامع
٦٦ ص
(٢٨)
تحقيق الأصفهاني - ره - حول المعاني والماهيات
٦٨ ص
(٢٩)
طرح ايراد الشيخ الأعظم الأنصاري وجوابه
٧٠ ص
(٣٠)
رأي الأصفهاني - ره - حول الجامع
٧٢ ص
(٣١)
تصوير الجامع على الأعم
٧٨ ص
(٣٢)
رد الوجه الثاني من الجوامع
٨١ ص
(٣٣)
رد الوجه الثالث من الجوامع
٨٢ ص
(٣٤)
رد الوجه الرابع
٨٣ ص
(٣٥)
رد الوجه الخامس
٨٣ ص
(٣٦)
ثمرة النزاع
٨٣ ص
(٣٧)
أدلة الصحيحي
٨٥ ص
(٣٨)
1 - التبادر ورده ره
٨٥ ص
(٣٩)
2 - صحة السلب ورده
٨٥ ص
(٤٠)
3 - الاخبار وردها
٨٦ ص
(٤١)
4 - دعوى القطع ورده
٨٦ ص
(٤٢)
رد أدلة الأعمى 1 - عدم صحة السلب 2 - صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم
٨٩ ص
(٤٣)
3 - استعمال العبادات في الاخبار فيهما
٩٠ ص
(٤٤)
4 - لزوم عدم الحنث على الصحيحي
٩١ ص
(٤٥)
في بقايا أمور
٩٣ ص
(٤٦)
الأمر الأول في أسامي المعاملات موضوعة للمسببات
٩٤ ص
(٤٧)
الأمر الثاني في ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها
٩٨ ص
(٤٨)
الأمر الثالث في دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به
١٠٠ ص
(٤٩)
الاشتراك
١٠٣ ص
(٥٠)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٠٥ ص
(٥١)
المشتق
١١٧ ص
(٥٢)
حقيقة الحمل
١١٨ ص
(٥٣)
مقالة العلامة الطوسي (ره) في الحمل
١١٩ ص
(٥٤)
ما المراد من المشتق عند الأصوليين
١١٩ ص
(٥٥)
اسم الزمان
١٢١ ص
(٥٦)
الافعال والمصادر
١٢٤ ص
(٥٧)
الماضي
١٢٧ ص
(٥٨)
المضارع
١٢٨ ص
(٥٩)
اختلاف مادة المشتقات
١٣١ ص
(٦٠)
ما المراد بالحال؟
١٣٤ ص
(٦١)
بساطة المشتق
١٣٩ ص
(٦٢)
في تأسيس الأصل
١٣٩ ص
(٦٣)
في صحة المنقضى
١٤٠ ص
(٦٤)
أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضى
١٤٤ ص
(٦٥)
مفهوم المشتق بسيط أو مركب
١٤٥ ص
(٦٦)
مقالة محقق الشريف (ره)
١٥٣ ص
(٦٧)
مقالة فصول (ره)
١٥٤ ص
(٦٨)
أقسام البساطة وكلام المصنف (ره)
١٥٥ ص
(٦٩)
بيان الفرق بين المشتق ومبدئه
١٥٨ ص
(٧٠)
كلام العلامة الدواني
١٥٨ ص
(٧١)
نظرية الحكيم السبزواري
١٥٩ ص
(٧٢)
ملاك الحمل
١٦٦ ص
(٧٣)
كلام الفصول
١٦٧ ص
(٧٤)
في كفاية المغايرة المفهومية بين المبدء وما يجري عليه المشتق
١٦٨ ص
(٧٥)
كيفية جرى الصفات على الله
١٧٠ ص
(٧٦)
كيفية قيام المبادي بالذات
١٧٢ ص
(٧٧)
رجوع حقائق صفات الله إلى حيثية ذاته
١٧٥ ص
(٧٨)
المقصد الأول في الأوامر
١٧٧ ص
(٧٩)
بيان معنى مادة الامر
١٧٨ ص
(٨٠)
اعتبار العلو في معنى الامر
١٨٤ ص
(٨١)
في اتحاد الطلب والإرادة
١٨٥ ص
(٨٢)
تحقيق المسئلة أهي أصولية أم عقلية أو لغوية
١٨٥ ص
(٨٣)
تحقيق من المصنف في بيان معنى الإرادة وأقسامها
١٩٩ ص
(٨٤)
نقل مقالة النائيني (ره)
٢٠٣ ص
(٨٥)
حل مشكل تسلسل الإرادات
٢٠٤ ص
(٨٦)
بحث في الجبر والاختيار
٢٠٨ ص
(٨٧)
كيفية المثوبة والعقوبة
٢١١ ص
(٨٨)
معاني صيغة الأمر
٢١٩ ص
(٨٩)
صيغة الأمر الحقيقة في الوجوب
٢٢٠ ص
(٩٠)
الجمل الخبرية
٢٢٢ ص
(٩١)
التعبدي والتوصلي
٢٢٦ ص
(٩٢)
تعريف الواجب التعبدي
٢٢٦ ص
(٩٣)
تحقيق في اعتبار التقرب
٢٢٦ ص
(٩٤)
رد كلام الآخوند في محالية التقرب
٢٢٩ ص
(٩٥)
بيان محذورية الدور
٢٣٠ ص
(٩٦)
سقوط أمر الأولى بموافقته
٢٣٦ ص
(٩٧)
حول التمسك باطلاق الصيغة للتوصلية
٢٣٩ ص
(٩٨)
جريان الأصول عند الشك
٢٤٢ ص
(٩٩)
مقالة النائيني (ره)
٢٤٣ ص
(١٠٠)
تحقيق المصنف
٢٤٥ ص
(١٠١)
جريان البراءة وعدمها
٢٤٨ ص
(١٠٢)
الأمر بعد توهم الخطر
٢٥١ ص
(١٠٣)
هل الأمر يدل للمرة أو التكرار
٢٥١ ص
(١٠٤)
في الفور والتراخي
٢٥٦ ص
(١٠٥)
الاجزاء
٢٥٩ ص
(١٠٦)
الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار
٢٦٢ ص
(١٠٧)
توضيح اخبار المعادة
٢٦٤ ص
(١٠٨)
تحقيق حول البدلية في الأجزاء
٢٦٧ ص
(١٠٩)
تجويز للبدار وعدمه
٢٦٩ ص
(١١٠)
في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه
٢٧٤ ص
(١١١)
اثبات حجية الامارة بنحو الطريقية
٢٧٧ ص
(١١٢)
حكم الاجزاء في القطع بالأمر إذا انكشف الخلاف
٢٨٥ ص
(١١٣)
أقسام التصويب
٢٨٥ ص
(١١٤)
مقدمة الواجب
٢٨٩ ص
(١١٥)
كون المسئلة أصولية عقلية
٢٩٠ ص
(١١٦)
تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
٢٩٤ ص
(١١٧)
تحقيق في جزئية الاجزاء
٢٩٤ ص
(١١٨)
اجزاء الخارجية سنخ مفهوم
٢٩٦ ص
(١١٩)
اتصاف الوجوب النفسي بالسبق
٣٠٣ ص
(١٢٠)
مقدمة عقلية وشرعية وعادية
٣٠٥ ص
(١٢١)
مقدمة الوجوب والصحة والوجود
٣٠٧ ص
(١٢٢)
تقسيم المقدمة والمقارن والمتأخر
٣١١ ص
(١٢٣)
تحقيق حول الملكية وغيرها من الشرعيات والعرفيات
٣١٥ ص
(١٢٤)
دفع مبسوط لا يراد شرط المتأخر
٣١٨ ص
(١٢٥)
طرح درجات الوجود ومقولة الإضافة
٣١٨ ص
(١٢٦)
الواجب المطلق والمشروط
٣٢٢ ص
(١٢٧)
طرح كلام الحكماء حول شرح الاسم
٣٢٢ ص
(١٢٨)
في الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية
٣٢٣ ص
(١٢٩)
البحث حول التعليق في الواجب المشروط
٣٢٤ ص
(١٣٠)
ما المراد من الاطلاق؟
٣٣٠ ص
(١٣١)
ما الفرق بين مسلك الآخوند (ره) والشيخ الأنصاري
٣٣٩ ص
(١٣٢)
الواجب المعلق والمنجز
٣٣٩ ص
(١٣٣)
في تعلق الإرادة بأمر استقبالي
٣٤٢ ص
(١٣٤)
في تحقيق الشوق والحب
٣٤٥ ص
(١٣٥)
القدرة شرط مقارن للإرادة التكوينية
٣٤٨ ص
(١٣٦)
اشكال لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب
٣٥٢ ص
(١٣٧)
في دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
٣٥٧ ص
(١٣٨)
الواجب النفسي والغيري
٣٦٠ ص
(١٣٩)
في عناوين الحسنة والقبيحة وتطبيق الحسن على الواجب النفسي
٣٦١ ص
(١٤٠)
في تفاوت الواجب النفسي والغيري
٣٦٤ ص
(١٤١)
استحقاق الثواب يلاحظ بثلاثة أقسام
٣٦٥ ص
(١٤٢)
الوجه في عدم استحقاق الثواب للوجوب المقدمي
٣٦٧ ص
(١٤٣)
الوجه في عقاب ترك الأمر المقدمي
٣٦٨ ص
(١٤٤)
في دفع الاشكال عن الطهارات الثلاث
٣٦٩ ص
(١٤٥)
تحقيق المصنف في قصد الأمر لغيري
٣٧١ ص
(١٤٦)
طرح جواب الشيخ (ره)
٣٧٧ ص
(١٤٧)
عدم شرطية وجوب المقدمة بالإرادة
٣٧٩ ص
(١٤٨)
تبعية المتقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط
٣٨٠ ص
(١٤٩)
المقدمة الموصلة
٣٨٣ ص
(١٥٠)
ملاك المقدمات على ثلاثة أنظار وكلها باطلة
٣٨٤ ص
(١٥١)
عدم محذورية ثبوت الإرادة عن إرادة
٣٨٧ ص
(١٥٢)
ثمرة المقدمة الموصلة
٣٩٢ ص
(١٥٣)
رأي المصنف
٣٩٣ ص
(١٥٤)
معاندة الفعل للترك المطلق
٣٩٥ ص
(١٥٥)
تناقض صدر كلام الشيخ مع ذيله
٣٩٥ ص
(١٥٦)
الواجب الأصلي والتبعي
٣٩٧ ص
(١٥٧)
ثمرة المسئلة
٣٩٩ ص
(١٥٨)
تأسيس الأصل في مقدمة الواجب
٤٠٣ ص
(١٥٩)
تحقيق في المقدمة السببية
٤٠٨ ص
(١٦٠)
مقدمة الحرام والمكروه
٤١١ ص
(١٦١)
الكلام في مسئلة الضد
٤١٣ ص
(١٦٢)
التعاند بين الشيئين
٤١٤ ص
(١٦٣)
دفع توهم توفق وجود أحد الضدين على عدم الآخر
٤١٤ ص
(١٦٤)
التحقيق حول مقدمية عدم الضد
٤١٩ ص
(١٦٥)
في رد برهان الآخوند (ره) في دفع التوهم
٤٢٢ ص
(١٦٦)
برهان سلطان العلماء (ره)
٤٢٤ ص
(١٦٧)
تحقيق المصنف (ره)
٤٢٧ ص
(١٦٨)
الكلام في الضد العام
٤٣١ ص
(١٦٩)
الترتب
٤٣٤ ص
(١٧٠)
وجه شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر
٤٣٥ ص
(١٧١)
نقل مقالة المحقق العراقي في عدم المطارة بين الامرين
٤٤١ ص
(١٧٢)
مقالة المحقق النائيني ره في الترتب
٤٤٦ ص
(١٧٣)
أجوبة المصنف لمقدمات المطروحة من المحقق النائيني (ره)
٤٤٨ ص
(١٧٤)
برهان المصنف على جواز الترتب
٤٥٧ ص
(١٧٥)
الترتب في الموسع والمضيق
٤٦٥ ص
(١٧٦)
عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه
٤٦٧ ص
(١٧٧)
رأي المصنف
٤٦٧ ص
(١٧٨)
الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع
٤٦٧ ص
(١٧٩)
تحقيق المصنف
٤٧٠ ص
(١٨٠)
إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟
٤٧٤ ص
(١٨١)
تضاد الاحكام الخمسة غير الوجوب والاستحباب
٤٧٧ ص
(١٨٢)
في الواجب التخييري
٤٧٨ ص
(١٨٣)
رد مقالة الآخوند (ره) فيه
٤٧٨ ص
(١٨٤)
في الواجب المخير بين الأقل والأكثر
٤٨٢ ص
(١٨٥)
الواجب الكفائي
٤٨٥ ص
(١٨٦)
الواجب الموسع
٤٨٩ ص
(١٨٧)
الواجب الموقت
٤٩٠ ص
(١٨٨)
المقصد الثاني في النواهي
٤٩١ ص
(١٨٩)
مبنى المصنف في مادة الأمر والنهي (البعث والزجر)
٤٩٢ ص
(١٩٠)
لا يكون متعلق النهي هو الكف عند المصنف
٤٩٣ ص
(١٩١)
تحقيق في عدم دلالة الصيغة على الدوام والتكرار
٤٩٤ ص
(١٩٢)
في عدم دلالة النهي على الترك
٤٩٥ ص
(١٩٣)
جواز اجتماع الأمر والنهي شئ في واحد وعدمه؟
٤٩٦ ص
(١٩٤)
الأمر الأول: ما المراد من الواحد؟
٤٩٦ ص
(١٩٥)
الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسئلة ومسألة النهي في العبادات
٤٩٧ ص
(١٩٦)
الأمر الثالث: هل المسئلة أصولية؟
٤٩٨ ص
(١٩٧)
الأمر الرابع: جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام
٤٩٨ ص
(١٩٨)
الأمر الخامس: في عدم اعتبار قيد المندوحة
٤٩٩ ص
(١٩٩)
الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبايع
٥٠٠ ص
(٢٠٠)
الأمر السابع: في المجمع
٥٠٣ ص
(٢٠١)
الأمر الثامن: ثمرة بحث الاجتماع
٥٠٦ ص
(٢٠٢)
استدلال الآخوند على الامتناع
٥٠٩ ص
(٢٠٣)
تحقيق في عدم تضاد الاحكام الخمسة عند الأصفهاني (ره)
٥٠٩ ص
(٢٠٤)
الاحكام تتعلق بحقيقة الشئ
٥١٣ ص
(٢٠٥)
في اثبات وحدة المعنون
٥١٥ ص
(٢٠٦)
في عدم ابتناء الامتناع على القول بأصالة الوجود
٥١٧ ص
(٢٠٧)
في عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس والفصل
٥٢٠ ص
(٢٠٨)
في رد استدلال على الامتناع
٥٢٢ ص
(٢٠٩)
في أرجحية ترك النهي التنزيهي وعدمها
٥٢٦ ص
(٢١٠)
في حكم الخروج عن الأرض الغصبي مع سوء الاختيار
٥٣٤ ص
(٢١١)
ثمرة البحث فيه
٥٤٤ ص
(٢١٢)
الأمر الثاني: مسئلة الاجتماع داخل في التزاحم
٥٥٢ ص
(٢١٣)
في ترجيح النهي على الامر
٥٥٤ ص
(٢١٤)
في تعدد الإضافات وعدمه بتعدد العنوانات
٥٦٢ ص
(٢١٥)
أن النهي عن الشئ يقتضى فساده أو لا؟
٥٦٥ ص
(٢١٦)
هل المسألة عقلية أو لفظية
٥٦٧ ص
(٢١٧)
ملاك البحث عام
٥٦٩ ص
(٢١٨)
ما المراد من العبادة؟
٥٧٠ ص
(٢١٩)
ما المراد من المعاملة
٥٧١ ص
(٢٢٠)
الصحة والفساد وصفان اعتباريان
٥٧٢ ص
(٢٢١)
في تأسيس الأصل
٥٧٥ ص
(٢٢٢)
أقسام تعلق النهي بالعبادة
٥٧٦ ص
(٢٢٣)
يقتضى النهي الفساد في العبادة
٥٧٨ ص
(٢٢٤)
النهي في المعاملات
٥٨٣ ص
(٢٢٥)
المقصد الثالث في المفاهيم
٥٩٠ ص
(٢٢٦)
الفرق بين المفهوم والمنطوق
٥٩١ ص
(٢٢٧)
مفهوم الشرط
٥٩٣ ص
(٢٢٨)
الأسباب الشرعية معرفات
٦٠٧ ص
(٢٢٩)
مفهوم الوصف
٦١٠ ص
(٢٣٠)
مفهوم الغاية
٦١٣ ص
(٢٣١)
مفهوم الحصر
٦١٤ ص
(٢٣٢)
المقصد الرابع في العام والخاص
٦١٧ ص
(٢٣٣)
ألفاظ العموم
٦١٨ ص
(٢٣٤)
هل يكون العام المخصص حجة في الباقي
٦٢١ ص
(٢٣٥)
العمل بالعام في الشبهة المصداقية
٦٢٤ ص
(٢٣٦)
المخصص اللبي
٦٢٦ ص
(٢٣٧)
في العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص
٦٣٢ ص
(٢٣٨)
خطاب المشافهة
٦٣٦ ص
(٢٣٩)
رجوع الضمير إلى بعض مدلول العلم
٦٣٩ ص
(٢٤٠)
الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة
٦٤١ ص
(٢٤١)
الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
٦٤٢ ص
(٢٤٢)
تخصيص الكتاب بالآحاد
٦٤٣ ص
(٢٤٣)
في الدوران بين النسخ والتخصيص
٦٤٤ ص
(٢٤٤)
النسخ
٦٤٦ ص
(٢٤٥)
ما هو عالم لوح المحو
٦٤٧ ص
(٢٤٦)
مفاهيم الألفاظ نفس معانيها
٦٤٩ ص
(٢٤٧)
المطلق والمقيد
٦٤٩ ص
(٢٤٨)
تحقيق المصنف في اللا بشرط القسمي
٦٥٠ ص
(٢٤٩)
علم الجنس
٦٥٢ ص
(٢٥٠)
المعرف باللام
٦٥٢ ص
(٢٥١)
النكرة
٦٥٣ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المحقق ٣ ص
مقدمة المحقق ٤ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٤٥٩ - برهان المصنف على جواز الترتب
١ - توضيح المقام أن الباعث لهذا القائل إلى انكار الشرطية بمعنى الوساطة في الثبوت وارجاعها إلى الموضوع وإن معنى اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة الحكم على المستطيع بالحج أمران أحدهما أن ظاهر أدلة الاحكام اشتمالها على احكام كلية متعلقة بموضوعات خاصة بنحو القضايا الحقيقية وفعلية تلك الأحكام الكلية بفعلية تلك الموضوعات من مقتضيات تعلق الحكم الكلى من أول الأمر بموضوعه الكلى لا بسبب أمر آخر ولو كانت هذه الأمور المسماة بالشرائط من قبيل الوسائط في ثبوت الحكم له لم يكن هناك جعل الحكم من الأول بل كانت الأدلة متكفلة الموعد بإنشائه عند حصول الشرط لا من جعل الحكم ومن قبيل الاخبار به لا من قبيل انشائه والجواب إن انشاء الحكم ليس عين جعل الحكم حقيقة فان للبعث مثلا نحوين من الوجود فتارة يوجد بوجوده الانشائي الذي تمام حقيقته إيجاد المعنى بايجاد لفظي عرضي فإنه نحو من أنحاء استعمال اللفظ في المعنى وأخرى يوجد بوجوده الحقيقي المناسب له في نظام الوجود وهو المعنى الاعتباري الذي ينتزع من الانشاء بداعي جعل الداعي وبينهما فرق كما بين الموجود بالحمل الأولى والموجود بالحمل الشائع فالأدلة متكفلة لانشاء الحكم على تقدير كذا والمنشأ والنساء موجودان كالايجاد والوجود من دون انفكاك وحيث أن هذا الانشاء متضمن لتعليق ذلك الأمر الاعتباري الذي هو حقيقة الحكم فلا محالة لا يكون تام المنشائية إلا بعد تحقق المعلق عليه فكما لا مجعول بالحقيقة كك لا جعل بالحقيقة لاستحالة الانفكاك نعم حيث أنه جعل ذات المنشأ مع التعليق فيكون ذلك الأمر الانتزاعي مجعولا بجعله بالقوة قبل حصول المعلق عليه وبالفعل عنه حصوله والحاجة إلى جعل افتقر.
فان قلت: حقيقة الحكم اعتبار من الشارع تكليفا ورفعها والمعتبر أمر متأخرا فالجعل فيما لم يزل والمجعول فيما لا يزال.
قلت: كل هوية كانت متأصلة أو اعتبارية لها نسبتان نسبة إلى جاعلها ومن يقوم به ونسبة إلى قابلها وما تحل فيه والايجاد بالاعتبار الثاني فان أريد ان الايجاد الذي هو عين قيام الهوية الاعتبارية بالمعتبر متحقق فعلا والوجود الذي هو وجود ذات المعنى متحقق في ظرفه فهو عين انفكاك الوجود عن الايجاد المتحدين بالذات المختلفين بالاعتبار وان أريد ان الايجاد والوجود الاعتباري الفعل لكن طرف ذلك الوجود الاعتباري متأخر فهو اعتبار أمر متأخر ففيه ان التأخر ليس من شؤون المعنى والماهية حتى يمكن اعتبار المعنى بماله من الشأن والصفة بل التأخر بلحاظ الوجود والمفروض ان المعنى المتأخر لا وجود له إلا هذا الوجود الاعتباري فلا معنى لتأخره بهذا النحو من الوجود مع كون الوجود الاعتباري المتحد بالذات مع الايجاد الاعتباري فعليا ولا يعقل انفكاك الماهية عن الوجود فمع تحققها بوجودها المفروض بكون الاعتبار والمعتبر فعليين وإن أريد ان الايجاد الاعتباري والوجود الاعتباري والمعتبر بهذا الموجود فعلى لكنه في مصب مخصوص وفرض خاص ففيه ان تحقق ذلك التقدير ان كان موجبا لترقي هذا الوجود من حد إلى حد فهو فعلى غير موجود بذلك النحو من الوجود الذي يترتب عليه الأثر المترقب فهو خلف وإن لم يكن دخيلا في الترقي والخروج من حد إلى حد فلا معنى لجعله في ذلك التقدير الذي كان وجوده وعدمه على حد سواء.
ثانيها: أن رسالة المسمى بالشرط اما تكوينية أو تشريعية فإن أريد الأولى لزم خروج المجعول التشريعي المنبعث عنه عن كونه مجعولا تشريعيا زمام أمر وبيد الشارع الجاعل له فإنه على الفرض من رشحات ما ليس علم أمره بيد الشارع وهو خلف وإن أريد الثانية فهو محال لأن القابل للجعل التأليفي ما كان من المحمول بالضميمة دون ما كان من خارج المحمول والعلية من قبيل الثاني فيستحيل جعل العلية لشئ.
والجواب إما إذا أريد الأولى فبما ذكرناه في متن الحاشية من أنه خلط بين المقتضى والشرط فان المعلول يترشح من العلة بمعنى السبب والمقتضى لا من الشرط بداهة ان الاحراق يترشح من النار لا من الواضح والمحاذات ويبوسته المحل الفاعل أو قابلية القابل وأما إذا أريد الثانية فيتحقق الحال أن الجعل التأليفي لا يختص بالمحمول بالضميمة فان ملاك قبول شئ الجعل هو ما إذا لم يكن ضروريا خارجا عن هذا الجعل نظير ذاتيات شئ بالإضافة إلى ذاته فان جعل الذات عين جعل ذاتياته فكما لا معنى لجعل الانسان انسانا كك لا معنى لجعله حيوانا أو ناطقا ونظير لوازم الماهية التي لا تنفك عنها كالزوجية للأربعة فان جعل الأربعة جعل الزوجية فلا معنى لجعل الأربعة زوجا وأما الأمور الانتزاعية التي ليست ذاتية لذات ينشأ الانتزاع كجعل الجسم فوقا فهو قابل للجعل التأليفي غاية الامر أن سنخ المجعول حيث إنه مقولة انتزاعية يستحيل قبول الجعل استقلالا بل يتبع جعل منشأ انتزاعه وحينئذ فنقول كما أن جزئية السورة للصلاة يستحيل جعلها ابتداء استقلالا ويصح جعلها بالأمر بالمركب منها ومن غيره حيث إن البعضية للمطلوب ليست من ذاتيات السورة ولا من لوازمها الغير المنفكة عنها بل لا موقع لهما إلا مرحلة الطلب فيصح جعلها بجعل مصحح انتزاعها وهو الأمر بالمركب وهكذا الشرطية للطهارة في المطلوبية فإنها ليست من ذاتيات الطهارة ولا من لوازمها الغير الفارقة عنها بل موقع تحققها مرحلة تعلق الأمر بالصلاة المقيدة بالطهارة فيصح جعلها بجعل مصحح انتزاعها فكذلك شرطية الاستطاعة لوجوب الحج لا لتمامية مصلحة الحج فان الأولى جعلية بعين تعليق ايجاب الحج عليها والثانية واقعلية ماهوية لا جعلية تكوينية ولا تشريعية.
فان قلت: التكليف منشأ انتزاع الشرطية والمنشأ متقدم بالذات على الأمر المنتزع عنه فكيف يعقل ان يكون متأخرا عنه ومعلولا له ولو بنحو تأخر المشروط عن شرط.
قلت: منشأ انتزاع الشرطية ذات المسمى بالشرط فإنه الذي يقوم به فينتزع عنه عنوان الشرط كما في كل عنوان فإنه لا يوصف به إلا ما قام به مبدء ذلك العنوان والأمر كك في الجزئية فان منشأ انتزاعها ذات السورة مثلا فإنها الموصوفة بأنها جزء فالمبدء وهو الأمر الانتزاعي الذي ليس له ما بحذاء قائم بها لا بالأمر بالمركب نعم الأمر بالمركب مصحح لانتزاعها وليس مصحح انتزاع شرطية الاستطاعة لوجود الحج نفس وجوب الحج المحذور بل نفس الانشاء المتضمن لتعليق وجوب الحج على الاستطاعة مصحح عنوانين متضائفين في وجوب الحج والاستطاعة وهما عنوانا المشروطية والشرطية فما هو متقدم على هذين العنوانين هو الكلام الانشائي المشتمل على التعليق والترتيب المتأخر عن ذات الاستطاعة بالذات حقيقة بالبعث المنتزع عن الإنشاء بداعي جعل الداعي فما هو المتأخر بالذات عن الشرط غير ما هو المتقدم بالذات عليه كما أن عنواني المشروطية والشرطية متضائفان لا علية بينهما وإنما العلية بين ذاتيهما كما في كل علة ومعلول.
وبعد ما تبين أن هذا المعنى من العلية لا موقع له إلا مرحلة التكليف المجعول فمقام ذاته هذه المرحلة التي هي عين الجعل التشريعي فلا يخرج البعث الذي هو مجعول تشريعي عن كونه مجعولا تشريعيا بترتبه على أمر كان ترتبه عليه بالجعل وإنما يخرج عن الأصالة إلى التبعية كما أن العلية الجعلية حيث إنها مجعولة بنفس الكلام الانشائي لان حقيقتها انتزاعية إنما لا يقبل الجعل الاستقلالي لا الجعل التبعي كما في كل أمر انتزاعي فان جعله بتبع جعل منشأ انتزاعه.
أو مصحح انتزاعه ومن جميع ما ذكرنا تبين انه لا مانع من وساطة المسمى بالشرط للثبوت فلا حاجة إلى إرجاعه إلى الموضوع بجعله عنوانا للمكلف مع أن إرجاعه إلى الموضوع لا يخرجه عن العلية فان دوران الحكم مدار الموضوع لا يكون لا بنحو من العلية فان التلازم بين شيئين لا يكون إلا بعلية أو المعلولية لعلة واحدة توضيحه أن الحكم من حيث تقومه بأطرافه من الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه نظير الاعراض النسبية فإنها تتوقف على موضوعاتها وعلى الخارج عنها فان مقولة إلا أين وهو الكون في المكان له قيام بالكائن فيه قيام العرض بموضوعه وله تعلق بالمكان بحيث لولاه لا يعقل الكون الأيني والموضوع والطرف النسبة الخاصة بمنزلة الشرط لوجود هذه المقولة ولا نعنى بالشرطية إلا أنه لابد منه في تحققه بسببه فكذا المكلف بعنوانه طرف البعث النسبي بحيث لابد منه في تحققه بإنشائه من فاعله فلابد من فرض وجوده في فرض وجود البعث كما لابد من تحققه خارجا في موقع خروجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق: ومما ذكرنا يظهر أن اتعاب النفس في اخراج الشرائط عن كونها وادراجها تحت عنوان الموضوع بل وجه أصلا وسيأتي انشاء الله تعالى ان الأثر المترقب من جعلها موضوعات الاحكام وهو عدم خروج الواجب المشروط عن كونه مشروطا بتحقق شرطه لا يدور مدار الموضوعية بل مترتب على ابقائه على ظاهره من كونه معلقا عليه فانتظر (منه).
فان قلت: حقيقة الحكم اعتبار من الشارع تكليفا ورفعها والمعتبر أمر متأخرا فالجعل فيما لم يزل والمجعول فيما لا يزال.
قلت: كل هوية كانت متأصلة أو اعتبارية لها نسبتان نسبة إلى جاعلها ومن يقوم به ونسبة إلى قابلها وما تحل فيه والايجاد بالاعتبار الثاني فان أريد ان الايجاد الذي هو عين قيام الهوية الاعتبارية بالمعتبر متحقق فعلا والوجود الذي هو وجود ذات المعنى متحقق في ظرفه فهو عين انفكاك الوجود عن الايجاد المتحدين بالذات المختلفين بالاعتبار وان أريد ان الايجاد والوجود الاعتباري الفعل لكن طرف ذلك الوجود الاعتباري متأخر فهو اعتبار أمر متأخر ففيه ان التأخر ليس من شؤون المعنى والماهية حتى يمكن اعتبار المعنى بماله من الشأن والصفة بل التأخر بلحاظ الوجود والمفروض ان المعنى المتأخر لا وجود له إلا هذا الوجود الاعتباري فلا معنى لتأخره بهذا النحو من الوجود مع كون الوجود الاعتباري المتحد بالذات مع الايجاد الاعتباري فعليا ولا يعقل انفكاك الماهية عن الوجود فمع تحققها بوجودها المفروض بكون الاعتبار والمعتبر فعليين وإن أريد ان الايجاد الاعتباري والوجود الاعتباري والمعتبر بهذا الموجود فعلى لكنه في مصب مخصوص وفرض خاص ففيه ان تحقق ذلك التقدير ان كان موجبا لترقي هذا الوجود من حد إلى حد فهو فعلى غير موجود بذلك النحو من الوجود الذي يترتب عليه الأثر المترقب فهو خلف وإن لم يكن دخيلا في الترقي والخروج من حد إلى حد فلا معنى لجعله في ذلك التقدير الذي كان وجوده وعدمه على حد سواء.
ثانيها: أن رسالة المسمى بالشرط اما تكوينية أو تشريعية فإن أريد الأولى لزم خروج المجعول التشريعي المنبعث عنه عن كونه مجعولا تشريعيا زمام أمر وبيد الشارع الجاعل له فإنه على الفرض من رشحات ما ليس علم أمره بيد الشارع وهو خلف وإن أريد الثانية فهو محال لأن القابل للجعل التأليفي ما كان من المحمول بالضميمة دون ما كان من خارج المحمول والعلية من قبيل الثاني فيستحيل جعل العلية لشئ.
والجواب إما إذا أريد الأولى فبما ذكرناه في متن الحاشية من أنه خلط بين المقتضى والشرط فان المعلول يترشح من العلة بمعنى السبب والمقتضى لا من الشرط بداهة ان الاحراق يترشح من النار لا من الواضح والمحاذات ويبوسته المحل الفاعل أو قابلية القابل وأما إذا أريد الثانية فيتحقق الحال أن الجعل التأليفي لا يختص بالمحمول بالضميمة فان ملاك قبول شئ الجعل هو ما إذا لم يكن ضروريا خارجا عن هذا الجعل نظير ذاتيات شئ بالإضافة إلى ذاته فان جعل الذات عين جعل ذاتياته فكما لا معنى لجعل الانسان انسانا كك لا معنى لجعله حيوانا أو ناطقا ونظير لوازم الماهية التي لا تنفك عنها كالزوجية للأربعة فان جعل الأربعة جعل الزوجية فلا معنى لجعل الأربعة زوجا وأما الأمور الانتزاعية التي ليست ذاتية لذات ينشأ الانتزاع كجعل الجسم فوقا فهو قابل للجعل التأليفي غاية الامر أن سنخ المجعول حيث إنه مقولة انتزاعية يستحيل قبول الجعل استقلالا بل يتبع جعل منشأ انتزاعه وحينئذ فنقول كما أن جزئية السورة للصلاة يستحيل جعلها ابتداء استقلالا ويصح جعلها بالأمر بالمركب منها ومن غيره حيث إن البعضية للمطلوب ليست من ذاتيات السورة ولا من لوازمها الغير المنفكة عنها بل لا موقع لهما إلا مرحلة الطلب فيصح جعلها بجعل مصحح انتزاعها وهو الأمر بالمركب وهكذا الشرطية للطهارة في المطلوبية فإنها ليست من ذاتيات الطهارة ولا من لوازمها الغير الفارقة عنها بل موقع تحققها مرحلة تعلق الأمر بالصلاة المقيدة بالطهارة فيصح جعلها بجعل مصحح انتزاعها فكذلك شرطية الاستطاعة لوجوب الحج لا لتمامية مصلحة الحج فان الأولى جعلية بعين تعليق ايجاب الحج عليها والثانية واقعلية ماهوية لا جعلية تكوينية ولا تشريعية.
فان قلت: التكليف منشأ انتزاع الشرطية والمنشأ متقدم بالذات على الأمر المنتزع عنه فكيف يعقل ان يكون متأخرا عنه ومعلولا له ولو بنحو تأخر المشروط عن شرط.
قلت: منشأ انتزاع الشرطية ذات المسمى بالشرط فإنه الذي يقوم به فينتزع عنه عنوان الشرط كما في كل عنوان فإنه لا يوصف به إلا ما قام به مبدء ذلك العنوان والأمر كك في الجزئية فان منشأ انتزاعها ذات السورة مثلا فإنها الموصوفة بأنها جزء فالمبدء وهو الأمر الانتزاعي الذي ليس له ما بحذاء قائم بها لا بالأمر بالمركب نعم الأمر بالمركب مصحح لانتزاعها وليس مصحح انتزاع شرطية الاستطاعة لوجود الحج نفس وجوب الحج المحذور بل نفس الانشاء المتضمن لتعليق وجوب الحج على الاستطاعة مصحح عنوانين متضائفين في وجوب الحج والاستطاعة وهما عنوانا المشروطية والشرطية فما هو متقدم على هذين العنوانين هو الكلام الانشائي المشتمل على التعليق والترتيب المتأخر عن ذات الاستطاعة بالذات حقيقة بالبعث المنتزع عن الإنشاء بداعي جعل الداعي فما هو المتأخر بالذات عن الشرط غير ما هو المتقدم بالذات عليه كما أن عنواني المشروطية والشرطية متضائفان لا علية بينهما وإنما العلية بين ذاتيهما كما في كل علة ومعلول.
وبعد ما تبين أن هذا المعنى من العلية لا موقع له إلا مرحلة التكليف المجعول فمقام ذاته هذه المرحلة التي هي عين الجعل التشريعي فلا يخرج البعث الذي هو مجعول تشريعي عن كونه مجعولا تشريعيا بترتبه على أمر كان ترتبه عليه بالجعل وإنما يخرج عن الأصالة إلى التبعية كما أن العلية الجعلية حيث إنها مجعولة بنفس الكلام الانشائي لان حقيقتها انتزاعية إنما لا يقبل الجعل الاستقلالي لا الجعل التبعي كما في كل أمر انتزاعي فان جعله بتبع جعل منشأ انتزاعه.
أو مصحح انتزاعه ومن جميع ما ذكرنا تبين انه لا مانع من وساطة المسمى بالشرط للثبوت فلا حاجة إلى إرجاعه إلى الموضوع بجعله عنوانا للمكلف مع أن إرجاعه إلى الموضوع لا يخرجه عن العلية فان دوران الحكم مدار الموضوع لا يكون لا بنحو من العلية فان التلازم بين شيئين لا يكون إلا بعلية أو المعلولية لعلة واحدة توضيحه أن الحكم من حيث تقومه بأطرافه من الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه نظير الاعراض النسبية فإنها تتوقف على موضوعاتها وعلى الخارج عنها فان مقولة إلا أين وهو الكون في المكان له قيام بالكائن فيه قيام العرض بموضوعه وله تعلق بالمكان بحيث لولاه لا يعقل الكون الأيني والموضوع والطرف النسبة الخاصة بمنزلة الشرط لوجود هذه المقولة ولا نعنى بالشرطية إلا أنه لابد منه في تحققه بسببه فكذا المكلف بعنوانه طرف البعث النسبي بحيث لابد منه في تحققه بإنشائه من فاعله فلابد من فرض وجوده في فرض وجود البعث كما لابد من تحققه خارجا في موقع خروجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق: ومما ذكرنا يظهر أن اتعاب النفس في اخراج الشرائط عن كونها وادراجها تحت عنوان الموضوع بل وجه أصلا وسيأتي انشاء الله تعالى ان الأثر المترقب من جعلها موضوعات الاحكام وهو عدم خروج الواجب المشروط عن كونه مشروطا بتحقق شرطه لا يدور مدار الموضوعية بل مترتب على ابقائه على ظاهره من كونه معلقا عليه فانتظر (منه).
(٤٥٩)