نعم في غيرها لا رجوع بل لا يعقل لأن العلة والمناط حيث إنه مجهول بعنوانه لا يعقل البعث الجدي والتحريك الحقيقي نحوه بعنوانه لما عرفت من أن البعث جعل الداعي إلى الشئ ومع الجهل بعنوانه لا يعقل توجه القصد إليه بعنوانه حتى يعقل جعل الداعي للقصد إليه فافهم واغتنم.
قوله: ثم أنه لا شهادة الخ: لا يخفى أن القائل بالمقدمة الموصلة ليس غرضه من صحة المنع الاستدلال بها على وجوب الموصلة مطلقا حتى يرد بأن الاختصاص لأجل المانع وإن ذلك لعارض بل غرضه إبطال دعوى استحالة وجوب الموصلة كما أفاده شيخنا الأستاذ - قده - وحينئذ فالجواب منحصر بعدم صحة المنع عن غير الموصلة كما أفيد ثانيا.
قوله: مع أن في صحة المنع عنه كك نظر الخ: قد عرفت معنى الايصال و مبائنة حقيقته لحقيقة ترتب ذي المقدمة وإن كانا متلازمين فيرجع المنع حينئذ إلى المنع عن غير العلة التامة أو عن غير الواقع على صفة المقدمية بالفعل فلا يتوقف الجواز على إتيان ذي المقدمة بل المقدمة الجائزة ملازمة لذيها.
لا يقال: لو كانت العلة التامة بسيطة لم يرد محذور بخلاف المركبة فإنها مركبة من المقدمات المحرمة لفرض المنع عن المقدمات الناقصة.
لأنا نقول: لا محالة يكون الممنوع هي العلة التي اقتصر عليها من دون تعقيبها بسائر المقدمات المترتبة في الوجود لا تقع محرمة إذا أتى بها شيئا فشيئا بخلاف ما إذا اقتصر على بعضها وعلى أي حال لا دخل لذلك بتوقف جوازها على وجود ذيها بل متلازمان وحيث إنه قادر على المقدمة المباحة فهو قادر شرعا على ذيها فلا يرد شئ من المحاذير.
قوله: لاختصاص جواز مقدمته بصورة الخ: هذا إذا كان الجواز مشروطا بنحو الشرط المقارن أو المتقدم (١)، وأما إذا كان بنحو الشرط المتأخر فالباني
نهاية الدراية في شرح الكفاية
(١)
في موضوع علم
٨ ص
(٢)
مقالة صدر المتألهين
٩ ص
(٣)
مقالة المحقق الرشتي
١١ ص
(٤)
في تداخل بعض العلوم
١٤ ص
(٥)
تمايز العلوم على مبنى المشهور والتحقيق
١٥ ص
(٦)
موضوع الأصول
١٨ ص
(٧)
ثبوت السنة بالخبر ووساطته
١٩ ص
(٨)
تعريف الأصول
٢٢ ص
(٩)
في الوضع
٢٥ ص
(١٠)
تعريف الوضع
٢٥ ص
(١١)
حقيقة الوضع عند النهاوندي (ره)
٢٨ ص
(١٢)
تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني
٢٩ ص
(١٣)
اقسام الوضع بحسب التصور العقلي
٢٩ ص
(١٤)
التحقيق حول المعنى الحرفي
٣١ ص
(١٥)
التحقيق حول الخبر والانشاء
٣٩ ص
(١٦)
في وضع المبهمات
٤٠ ص
(١٧)
في صحة اطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٤١ ص
(١٨)
في أن الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟
٤٤ ص
(١٩)
في وضع المركبات
٤٨ ص
(٢٠)
في التبادر
٥٠ ص
(٢١)
في صحة السلب
٥١ ص
(٢٢)
الأطراد وعدمه
٥٦ ص
(٢٣)
التحقيق حول وضع التعييني
٥٧ ص
(٢٤)
في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه
٥٩ ص
(٢٥)
في الصحيح والأعم
٦٢ ص
(٢٦)
ما المراد من الصحة؟
٦٣ ص
(٢٧)
وجه لزوم الجامع على القولين وطرح أقسام الجامع
٦٦ ص
(٢٨)
تحقيق الأصفهاني - ره - حول المعاني والماهيات
٦٨ ص
(٢٩)
طرح ايراد الشيخ الأعظم الأنصاري وجوابه
٧٠ ص
(٣٠)
رأي الأصفهاني - ره - حول الجامع
٧٢ ص
(٣١)
تصوير الجامع على الأعم
٧٨ ص
(٣٢)
رد الوجه الثاني من الجوامع
٨١ ص
(٣٣)
رد الوجه الثالث من الجوامع
٨٢ ص
(٣٤)
رد الوجه الرابع
٨٣ ص
(٣٥)
رد الوجه الخامس
٨٣ ص
(٣٦)
ثمرة النزاع
٨٣ ص
(٣٧)
أدلة الصحيحي
٨٥ ص
(٣٨)
1 - التبادر ورده ره
٨٥ ص
(٣٩)
2 - صحة السلب ورده
٨٥ ص
(٤٠)
3 - الاخبار وردها
٨٦ ص
(٤١)
4 - دعوى القطع ورده
٨٦ ص
(٤٢)
رد أدلة الأعمى 1 - عدم صحة السلب 2 - صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم
٨٩ ص
(٤٣)
3 - استعمال العبادات في الاخبار فيهما
٩٠ ص
(٤٤)
4 - لزوم عدم الحنث على الصحيحي
٩١ ص
(٤٥)
في بقايا أمور
٩٣ ص
(٤٦)
الأمر الأول في أسامي المعاملات موضوعة للمسببات
٩٤ ص
(٤٧)
الأمر الثاني في ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها
٩٨ ص
(٤٨)
الأمر الثالث في دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به
١٠٠ ص
(٤٩)
الاشتراك
١٠٣ ص
(٥٠)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٠٥ ص
(٥١)
المشتق
١١٧ ص
(٥٢)
حقيقة الحمل
١١٨ ص
(٥٣)
مقالة العلامة الطوسي (ره) في الحمل
١١٩ ص
(٥٤)
ما المراد من المشتق عند الأصوليين
١١٩ ص
(٥٥)
اسم الزمان
١٢١ ص
(٥٦)
الافعال والمصادر
١٢٤ ص
(٥٧)
الماضي
١٢٧ ص
(٥٨)
المضارع
١٢٨ ص
(٥٩)
اختلاف مادة المشتقات
١٣١ ص
(٦٠)
ما المراد بالحال؟
١٣٤ ص
(٦١)
بساطة المشتق
١٣٩ ص
(٦٢)
في تأسيس الأصل
١٣٩ ص
(٦٣)
في صحة المنقضى
١٤٠ ص
(٦٤)
أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضى
١٤٤ ص
(٦٥)
مفهوم المشتق بسيط أو مركب
١٤٥ ص
(٦٦)
مقالة محقق الشريف (ره)
١٥٣ ص
(٦٧)
مقالة فصول (ره)
١٥٤ ص
(٦٨)
أقسام البساطة وكلام المصنف (ره)
١٥٥ ص
(٦٩)
بيان الفرق بين المشتق ومبدئه
١٥٨ ص
(٧٠)
كلام العلامة الدواني
١٥٨ ص
(٧١)
نظرية الحكيم السبزواري
١٥٩ ص
(٧٢)
ملاك الحمل
١٦٦ ص
(٧٣)
كلام الفصول
١٦٧ ص
(٧٤)
في كفاية المغايرة المفهومية بين المبدء وما يجري عليه المشتق
١٦٨ ص
(٧٥)
كيفية جرى الصفات على الله
١٧٠ ص
(٧٦)
كيفية قيام المبادي بالذات
١٧٢ ص
(٧٧)
رجوع حقائق صفات الله إلى حيثية ذاته
١٧٥ ص
(٧٨)
المقصد الأول في الأوامر
١٧٧ ص
(٧٩)
بيان معنى مادة الامر
١٧٨ ص
(٨٠)
اعتبار العلو في معنى الامر
١٨٤ ص
(٨١)
في اتحاد الطلب والإرادة
١٨٥ ص
(٨٢)
تحقيق المسئلة أهي أصولية أم عقلية أو لغوية
١٨٥ ص
(٨٣)
تحقيق من المصنف في بيان معنى الإرادة وأقسامها
١٩٩ ص
(٨٤)
نقل مقالة النائيني (ره)
٢٠٣ ص
(٨٥)
حل مشكل تسلسل الإرادات
٢٠٤ ص
(٨٦)
بحث في الجبر والاختيار
٢٠٨ ص
(٨٧)
كيفية المثوبة والعقوبة
٢١١ ص
(٨٨)
معاني صيغة الأمر
٢١٩ ص
(٨٩)
صيغة الأمر الحقيقة في الوجوب
٢٢٠ ص
(٩٠)
الجمل الخبرية
٢٢٢ ص
(٩١)
التعبدي والتوصلي
٢٢٦ ص
(٩٢)
تعريف الواجب التعبدي
٢٢٦ ص
(٩٣)
تحقيق في اعتبار التقرب
٢٢٦ ص
(٩٤)
رد كلام الآخوند في محالية التقرب
٢٢٩ ص
(٩٥)
بيان محذورية الدور
٢٣٠ ص
(٩٦)
سقوط أمر الأولى بموافقته
٢٣٦ ص
(٩٧)
حول التمسك باطلاق الصيغة للتوصلية
٢٣٩ ص
(٩٨)
جريان الأصول عند الشك
٢٤٢ ص
(٩٩)
مقالة النائيني (ره)
٢٤٣ ص
(١٠٠)
تحقيق المصنف
٢٤٥ ص
(١٠١)
جريان البراءة وعدمها
٢٤٨ ص
(١٠٢)
الأمر بعد توهم الخطر
٢٥١ ص
(١٠٣)
هل الأمر يدل للمرة أو التكرار
٢٥١ ص
(١٠٤)
في الفور والتراخي
٢٥٦ ص
(١٠٥)
الاجزاء
٢٥٩ ص
(١٠٦)
الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار
٢٦٢ ص
(١٠٧)
توضيح اخبار المعادة
٢٦٤ ص
(١٠٨)
تحقيق حول البدلية في الأجزاء
٢٦٧ ص
(١٠٩)
تجويز للبدار وعدمه
٢٦٩ ص
(١١٠)
في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه
٢٧٤ ص
(١١١)
اثبات حجية الامارة بنحو الطريقية
٢٧٧ ص
(١١٢)
حكم الاجزاء في القطع بالأمر إذا انكشف الخلاف
٢٨٥ ص
(١١٣)
أقسام التصويب
٢٨٥ ص
(١١٤)
مقدمة الواجب
٢٨٩ ص
(١١٥)
كون المسئلة أصولية عقلية
٢٩٠ ص
(١١٦)
تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
٢٩٤ ص
(١١٧)
تحقيق في جزئية الاجزاء
٢٩٤ ص
(١١٨)
اجزاء الخارجية سنخ مفهوم
٢٩٦ ص
(١١٩)
اتصاف الوجوب النفسي بالسبق
٣٠٣ ص
(١٢٠)
مقدمة عقلية وشرعية وعادية
٣٠٥ ص
(١٢١)
مقدمة الوجوب والصحة والوجود
٣٠٧ ص
(١٢٢)
تقسيم المقدمة والمقارن والمتأخر
٣١١ ص
(١٢٣)
تحقيق حول الملكية وغيرها من الشرعيات والعرفيات
٣١٥ ص
(١٢٤)
دفع مبسوط لا يراد شرط المتأخر
٣١٨ ص
(١٢٥)
طرح درجات الوجود ومقولة الإضافة
٣١٨ ص
(١٢٦)
الواجب المطلق والمشروط
٣٢٢ ص
(١٢٧)
طرح كلام الحكماء حول شرح الاسم
٣٢٢ ص
(١٢٨)
في الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية
٣٢٣ ص
(١٢٩)
البحث حول التعليق في الواجب المشروط
٣٢٤ ص
(١٣٠)
ما المراد من الاطلاق؟
٣٣٠ ص
(١٣١)
ما الفرق بين مسلك الآخوند (ره) والشيخ الأنصاري
٣٣٩ ص
(١٣٢)
الواجب المعلق والمنجز
٣٣٩ ص
(١٣٣)
في تعلق الإرادة بأمر استقبالي
٣٤٢ ص
(١٣٤)
في تحقيق الشوق والحب
٣٤٥ ص
(١٣٥)
القدرة شرط مقارن للإرادة التكوينية
٣٤٨ ص
(١٣٦)
اشكال لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب
٣٥٢ ص
(١٣٧)
في دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
٣٥٧ ص
(١٣٨)
الواجب النفسي والغيري
٣٦٠ ص
(١٣٩)
في عناوين الحسنة والقبيحة وتطبيق الحسن على الواجب النفسي
٣٦١ ص
(١٤٠)
في تفاوت الواجب النفسي والغيري
٣٦٤ ص
(١٤١)
استحقاق الثواب يلاحظ بثلاثة أقسام
٣٦٥ ص
(١٤٢)
الوجه في عدم استحقاق الثواب للوجوب المقدمي
٣٦٧ ص
(١٤٣)
الوجه في عقاب ترك الأمر المقدمي
٣٦٨ ص
(١٤٤)
في دفع الاشكال عن الطهارات الثلاث
٣٦٩ ص
(١٤٥)
تحقيق المصنف في قصد الأمر لغيري
٣٧١ ص
(١٤٦)
طرح جواب الشيخ (ره)
٣٧٧ ص
(١٤٧)
عدم شرطية وجوب المقدمة بالإرادة
٣٧٩ ص
(١٤٨)
تبعية المتقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط
٣٨٠ ص
(١٤٩)
المقدمة الموصلة
٣٨٣ ص
(١٥٠)
ملاك المقدمات على ثلاثة أنظار وكلها باطلة
٣٨٤ ص
(١٥١)
عدم محذورية ثبوت الإرادة عن إرادة
٣٨٧ ص
(١٥٢)
ثمرة المقدمة الموصلة
٣٩٢ ص
(١٥٣)
رأي المصنف
٣٩٣ ص
(١٥٤)
معاندة الفعل للترك المطلق
٣٩٥ ص
(١٥٥)
تناقض صدر كلام الشيخ مع ذيله
٣٩٥ ص
(١٥٦)
الواجب الأصلي والتبعي
٣٩٧ ص
(١٥٧)
ثمرة المسئلة
٣٩٩ ص
(١٥٨)
تأسيس الأصل في مقدمة الواجب
٤٠٣ ص
(١٥٩)
تحقيق في المقدمة السببية
٤٠٨ ص
(١٦٠)
مقدمة الحرام والمكروه
٤١١ ص
(١٦١)
الكلام في مسئلة الضد
٤١٣ ص
(١٦٢)
التعاند بين الشيئين
٤١٤ ص
(١٦٣)
دفع توهم توفق وجود أحد الضدين على عدم الآخر
٤١٤ ص
(١٦٤)
التحقيق حول مقدمية عدم الضد
٤١٩ ص
(١٦٥)
في رد برهان الآخوند (ره) في دفع التوهم
٤٢٢ ص
(١٦٦)
برهان سلطان العلماء (ره)
٤٢٤ ص
(١٦٧)
تحقيق المصنف (ره)
٤٢٧ ص
(١٦٨)
الكلام في الضد العام
٤٣١ ص
(١٦٩)
الترتب
٤٣٤ ص
(١٧٠)
وجه شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر
٤٣٥ ص
(١٧١)
نقل مقالة المحقق العراقي في عدم المطارة بين الامرين
٤٤١ ص
(١٧٢)
مقالة المحقق النائيني ره في الترتب
٤٤٦ ص
(١٧٣)
أجوبة المصنف لمقدمات المطروحة من المحقق النائيني (ره)
٤٤٨ ص
(١٧٤)
برهان المصنف على جواز الترتب
٤٥٧ ص
(١٧٥)
الترتب في الموسع والمضيق
٤٦٥ ص
(١٧٦)
عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه
٤٦٧ ص
(١٧٧)
رأي المصنف
٤٦٧ ص
(١٧٨)
الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع
٤٦٧ ص
(١٧٩)
تحقيق المصنف
٤٧٠ ص
(١٨٠)
إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟
٤٧٤ ص
(١٨١)
تضاد الاحكام الخمسة غير الوجوب والاستحباب
٤٧٧ ص
(١٨٢)
في الواجب التخييري
٤٧٨ ص
(١٨٣)
رد مقالة الآخوند (ره) فيه
٤٧٨ ص
(١٨٤)
في الواجب المخير بين الأقل والأكثر
٤٨٢ ص
(١٨٥)
الواجب الكفائي
٤٨٥ ص
(١٨٦)
الواجب الموسع
٤٨٩ ص
(١٨٧)
الواجب الموقت
٤٩٠ ص
(١٨٨)
المقصد الثاني في النواهي
٤٩١ ص
(١٨٩)
مبنى المصنف في مادة الأمر والنهي (البعث والزجر)
٤٩٢ ص
(١٩٠)
لا يكون متعلق النهي هو الكف عند المصنف
٤٩٣ ص
(١٩١)
تحقيق في عدم دلالة الصيغة على الدوام والتكرار
٤٩٤ ص
(١٩٢)
في عدم دلالة النهي على الترك
٤٩٥ ص
(١٩٣)
جواز اجتماع الأمر والنهي شئ في واحد وعدمه؟
٤٩٦ ص
(١٩٤)
الأمر الأول: ما المراد من الواحد؟
٤٩٦ ص
(١٩٥)
الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسئلة ومسألة النهي في العبادات
٤٩٧ ص
(١٩٦)
الأمر الثالث: هل المسئلة أصولية؟
٤٩٨ ص
(١٩٧)
الأمر الرابع: جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام
٤٩٨ ص
(١٩٨)
الأمر الخامس: في عدم اعتبار قيد المندوحة
٤٩٩ ص
(١٩٩)
الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبايع
٥٠٠ ص
(٢٠٠)
الأمر السابع: في المجمع
٥٠٣ ص
(٢٠١)
الأمر الثامن: ثمرة بحث الاجتماع
٥٠٦ ص
(٢٠٢)
استدلال الآخوند على الامتناع
٥٠٩ ص
(٢٠٣)
تحقيق في عدم تضاد الاحكام الخمسة عند الأصفهاني (ره)
٥٠٩ ص
(٢٠٤)
الاحكام تتعلق بحقيقة الشئ
٥١٣ ص
(٢٠٥)
في اثبات وحدة المعنون
٥١٥ ص
(٢٠٦)
في عدم ابتناء الامتناع على القول بأصالة الوجود
٥١٧ ص
(٢٠٧)
في عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس والفصل
٥٢٠ ص
(٢٠٨)
في رد استدلال على الامتناع
٥٢٢ ص
(٢٠٩)
في أرجحية ترك النهي التنزيهي وعدمها
٥٢٦ ص
(٢١٠)
في حكم الخروج عن الأرض الغصبي مع سوء الاختيار
٥٣٤ ص
(٢١١)
ثمرة البحث فيه
٥٤٤ ص
(٢١٢)
الأمر الثاني: مسئلة الاجتماع داخل في التزاحم
٥٥٢ ص
(٢١٣)
في ترجيح النهي على الامر
٥٥٤ ص
(٢١٤)
في تعدد الإضافات وعدمه بتعدد العنوانات
٥٦٢ ص
(٢١٥)
أن النهي عن الشئ يقتضى فساده أو لا؟
٥٦٥ ص
(٢١٦)
هل المسألة عقلية أو لفظية
٥٦٧ ص
(٢١٧)
ملاك البحث عام
٥٦٩ ص
(٢١٨)
ما المراد من العبادة؟
٥٧٠ ص
(٢١٩)
ما المراد من المعاملة
٥٧١ ص
(٢٢٠)
الصحة والفساد وصفان اعتباريان
٥٧٢ ص
(٢٢١)
في تأسيس الأصل
٥٧٥ ص
(٢٢٢)
أقسام تعلق النهي بالعبادة
٥٧٦ ص
(٢٢٣)
يقتضى النهي الفساد في العبادة
٥٧٨ ص
(٢٢٤)
النهي في المعاملات
٥٨٣ ص
(٢٢٥)
المقصد الثالث في المفاهيم
٥٩٠ ص
(٢٢٦)
الفرق بين المفهوم والمنطوق
٥٩١ ص
(٢٢٧)
مفهوم الشرط
٥٩٣ ص
(٢٢٨)
الأسباب الشرعية معرفات
٦٠٧ ص
(٢٢٩)
مفهوم الوصف
٦١٠ ص
(٢٣٠)
مفهوم الغاية
٦١٣ ص
(٢٣١)
مفهوم الحصر
٦١٤ ص
(٢٣٢)
المقصد الرابع في العام والخاص
٦١٧ ص
(٢٣٣)
ألفاظ العموم
٦١٨ ص
(٢٣٤)
هل يكون العام المخصص حجة في الباقي
٦٢١ ص
(٢٣٥)
العمل بالعام في الشبهة المصداقية
٦٢٤ ص
(٢٣٦)
المخصص اللبي
٦٢٦ ص
(٢٣٧)
في العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص
٦٣٢ ص
(٢٣٨)
خطاب المشافهة
٦٣٦ ص
(٢٣٩)
رجوع الضمير إلى بعض مدلول العلم
٦٣٩ ص
(٢٤٠)
الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة
٦٤١ ص
(٢٤١)
الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
٦٤٢ ص
(٢٤٢)
تخصيص الكتاب بالآحاد
٦٤٣ ص
(٢٤٣)
في الدوران بين النسخ والتخصيص
٦٤٤ ص
(٢٤٤)
النسخ
٦٤٦ ص
(٢٤٥)
ما هو عالم لوح المحو
٦٤٧ ص
(٢٤٦)
مفاهيم الألفاظ نفس معانيها
٦٤٩ ص
(٢٤٧)
المطلق والمقيد
٦٤٩ ص
(٢٤٨)
تحقيق المصنف في اللا بشرط القسمي
٦٥٠ ص
(٢٤٩)
علم الجنس
٦٥٢ ص
(٢٥٠)
المعرف باللام
٦٥٢ ص
(٢٥١)
النكرة
٦٥٣ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المحقق ٣ ص
مقدمة المحقق ٤ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٤٠٠ - ثمرة المسئلة
١ - لا يخفى على ما أشرنا إليه في الحاشية المتقدمة أن الجواز غير معلق على تعقيب المقدمة بذيها بل المقدمة المتعقبة بذيها جائزة فالمقدمة الخاصة مباحة فعلا لا أن الإباحة مشروطة الحصول بحصول الخصوصية ليرد محذور طلب الحاصل ونحوه وبالجملة الجواز كالوجوب فكما أن المقدمة الموصلة واجبة فعلا من دون تعليق لأصل وجوبها على الايصال كذلك جايزة فعلا من دون تعليق الجواز على صفة الإيصال.
ثم على فرض تعليق الجواز المقتضى لتعليق وجوب المقدمة اللازم لتعليق الوجوب النفسي فهو إما أن يكون معلقا على إتيان الواجب النفسي، أو على إرادته وعلى أي حال إما أن يكون الشرط بنحو الشرط المتقدم، أو المتقارن أو المتأخر.
فان كان الجواز معلقا على إتيان ذي المقدمة بنحو الشرط المتقدم فمقتضاه عدم الجواز إلا بعد إيجاد ذي المقدمة فلا وجوب مقدمي قبله فلا إيجاب نفسي أيضا قبله لتبعية الوجوب المقدمي للوجوب النفسي إطلاقا واشتراطا ولازمه إيجاب ذي المقدمة بعد وجوده ومحذوره طلب الحاصل والماد بطلب الشئ بعد وجوده أن كان طلب إيجاد الموجود ثانيا فلازمه طلب تحصيل الحاصل والموجود لا تقبل وجودا آخر لأن المماثل لا يقبل المماثل وإن كان طلب نفس ذلك الموجود بحيث يكون بنفسه معلولا لهذا البعث ومنبعثا عنه فظاهره علية الأمر المتأخر للأمر المتقدم وهو محال لكنه حيث أن البعث ليس بوجوده الخارجي علة بل بوجوده العلمي فلا محذور من هذه الحيثية إلا أن علية جعل الداعي بوجوده العلمي محال قبل وجوده الخارجي لا للزوم الخارجية حال الوجود العلمي لإمكان تقدم العلم على المعلوم بالعرض ومقارنته له وتأخره عنه زمانا بل لأن جعل الداعي بوجوده العلمي المطابق للمعلوم سابقا أو مقارنا أو لاحقا يقتضي ثبوت المعلوم في أحد الأزمنة وإلا لكان فرضا محصلا لا واقعية له.
ومن المعلوم أنه مع فرض تأخر البعث عن زمان الفعل يستحيل ثبوته بعد ذلك الزمان سواء أتى به أو لا ومع استحالة ثبوته بعد ذلك الزمان على أي حال لا مطابق لوجوده العلمي قرب ذلك الزمان حتى يصح دعوته هذا كله إن كان الجواز مشروطا بنحو الشرط المتقدم.
وأما إن كان مشروطا بنحو الشرط المقارن فالجواز والوجوب مقارنان لوجود ذي المقدمة ولا توجب المقارنة طلب الحاصل بل الأصل في البعث كما مر لزوم مقارنته مع المبعوث إليه بل محذوره أن مقتضى إناطة الوجوب بوجوب متعلقه كون متعلقه مفروض الحصول وعدم التسبيب إلى تحصيله مع أن إيجاب شئ تسبيب إلى إيجاده ففرض التسبيب إلى إيجاد شئ وفرض حصوله وعدم التسبيب إلى تحصيله متنافيان.
وان كان مشروطا بنحو الشرط المتأخر فليس محذور طلب الحاصل لفرض حصول الطلب قبل حصول المطلوب ولا محذوره علية كل من الطلب والمطلوب للآخر لفرض علية البعث لوجوده المبعوث إليه تشريعا وفرض شرطية الفعل المبعوث إلى للبعث لأن البعث بوجوده العلمي علة وبجوده الخارجي مشروط فلا دور بل المحذور ما تقدم آنفا من التنافي بين الشرطية المستدعية لفرض الحصول والباعثية المقتضية للتحصيل مضافا إلى أن إنشاء البعث وإن لم يكن بوجوده الخارجي داعيا إلى أن الغرض منه أن يكون بوصوله باعثا والإنشاء بهذا الغرض مع إناطته بوجود متعلقه مناف للغرض، والفرق بين الوجهين أن ملاك الأول هو التنافي بين باعثية وجوده العلمي والإناطة بحصول متعلقه وملاك الثاني هو التنافي بين وجوده الخارجي مع الإناطة من حيث الغرض منه لا من حيث ذاته، هذا كله بناء على تعليق الجواز على نفس الفعل.
وأما تعليقه على مشية المكلف فهو مع خروجه عن مورد البحث وهي المقدمة الموصلة يرد عليه لزوم تعليق الإيجاب على مشية المأمور ومحذوره إنقلاب الإيجاب إلى الإباحة سواء لوحظت المشية بنحو الشرط المتأخر أم لا.
وأما ما ذكره - قده - من محذور عدم كون ترك الواجب مخالفة وعصيانا (فهو مندفع) بما ذكرناه في المتن نعم ينبغي أن يراد منه أن هذا الواجب لا مخالفة له دائما فإنه مع عدم الإتيان لا وجوب فلا مخالفة له ومع الإتيان أيضا لا مخالفة فمحذور طلب الحاصل راجع إلى أن هذا الواجب لا امتثال له وهذا المحذور راجع إلى أنه لا مخالفة له أن ترك الواجب لا يوصف بكونه مخالفة وعصيانا فتدبر (منه).
ثم على فرض تعليق الجواز المقتضى لتعليق وجوب المقدمة اللازم لتعليق الوجوب النفسي فهو إما أن يكون معلقا على إتيان الواجب النفسي، أو على إرادته وعلى أي حال إما أن يكون الشرط بنحو الشرط المتقدم، أو المتقارن أو المتأخر.
فان كان الجواز معلقا على إتيان ذي المقدمة بنحو الشرط المتقدم فمقتضاه عدم الجواز إلا بعد إيجاد ذي المقدمة فلا وجوب مقدمي قبله فلا إيجاب نفسي أيضا قبله لتبعية الوجوب المقدمي للوجوب النفسي إطلاقا واشتراطا ولازمه إيجاب ذي المقدمة بعد وجوده ومحذوره طلب الحاصل والماد بطلب الشئ بعد وجوده أن كان طلب إيجاد الموجود ثانيا فلازمه طلب تحصيل الحاصل والموجود لا تقبل وجودا آخر لأن المماثل لا يقبل المماثل وإن كان طلب نفس ذلك الموجود بحيث يكون بنفسه معلولا لهذا البعث ومنبعثا عنه فظاهره علية الأمر المتأخر للأمر المتقدم وهو محال لكنه حيث أن البعث ليس بوجوده الخارجي علة بل بوجوده العلمي فلا محذور من هذه الحيثية إلا أن علية جعل الداعي بوجوده العلمي محال قبل وجوده الخارجي لا للزوم الخارجية حال الوجود العلمي لإمكان تقدم العلم على المعلوم بالعرض ومقارنته له وتأخره عنه زمانا بل لأن جعل الداعي بوجوده العلمي المطابق للمعلوم سابقا أو مقارنا أو لاحقا يقتضي ثبوت المعلوم في أحد الأزمنة وإلا لكان فرضا محصلا لا واقعية له.
ومن المعلوم أنه مع فرض تأخر البعث عن زمان الفعل يستحيل ثبوته بعد ذلك الزمان سواء أتى به أو لا ومع استحالة ثبوته بعد ذلك الزمان على أي حال لا مطابق لوجوده العلمي قرب ذلك الزمان حتى يصح دعوته هذا كله إن كان الجواز مشروطا بنحو الشرط المتقدم.
وأما إن كان مشروطا بنحو الشرط المقارن فالجواز والوجوب مقارنان لوجود ذي المقدمة ولا توجب المقارنة طلب الحاصل بل الأصل في البعث كما مر لزوم مقارنته مع المبعوث إليه بل محذوره أن مقتضى إناطة الوجوب بوجوب متعلقه كون متعلقه مفروض الحصول وعدم التسبيب إلى تحصيله مع أن إيجاب شئ تسبيب إلى إيجاده ففرض التسبيب إلى إيجاد شئ وفرض حصوله وعدم التسبيب إلى تحصيله متنافيان.
وان كان مشروطا بنحو الشرط المتأخر فليس محذور طلب الحاصل لفرض حصول الطلب قبل حصول المطلوب ولا محذوره علية كل من الطلب والمطلوب للآخر لفرض علية البعث لوجوده المبعوث إليه تشريعا وفرض شرطية الفعل المبعوث إلى للبعث لأن البعث بوجوده العلمي علة وبجوده الخارجي مشروط فلا دور بل المحذور ما تقدم آنفا من التنافي بين الشرطية المستدعية لفرض الحصول والباعثية المقتضية للتحصيل مضافا إلى أن إنشاء البعث وإن لم يكن بوجوده الخارجي داعيا إلى أن الغرض منه أن يكون بوصوله باعثا والإنشاء بهذا الغرض مع إناطته بوجود متعلقه مناف للغرض، والفرق بين الوجهين أن ملاك الأول هو التنافي بين باعثية وجوده العلمي والإناطة بحصول متعلقه وملاك الثاني هو التنافي بين وجوده الخارجي مع الإناطة من حيث الغرض منه لا من حيث ذاته، هذا كله بناء على تعليق الجواز على نفس الفعل.
وأما تعليقه على مشية المكلف فهو مع خروجه عن مورد البحث وهي المقدمة الموصلة يرد عليه لزوم تعليق الإيجاب على مشية المأمور ومحذوره إنقلاب الإيجاب إلى الإباحة سواء لوحظت المشية بنحو الشرط المتأخر أم لا.
وأما ما ذكره - قده - من محذور عدم كون ترك الواجب مخالفة وعصيانا (فهو مندفع) بما ذكرناه في المتن نعم ينبغي أن يراد منه أن هذا الواجب لا مخالفة له دائما فإنه مع عدم الإتيان لا وجوب فلا مخالفة له ومع الإتيان أيضا لا مخالفة فمحذور طلب الحاصل راجع إلى أن هذا الواجب لا امتثال له وهذا المحذور راجع إلى أنه لا مخالفة له أن ترك الواجب لا يوصف بكونه مخالفة وعصيانا فتدبر (منه).
(٤٠٠)