يكون عن جد بداعي الأعلام، أو الأعلام بعلم المتكلم، أو بداعي إظهار التألم، أو التأسف، وربما لا يكون عن جد بل قنطرة محضة إلى لازمه أو ملزومه فلذا لا يتصف بالصدق والكذب بلحاظ نفسه.
قوله: فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع الخ: لكنه لا يوجب تعينه من بين المحتملات في مقام المحاورة حتى يقال إنه مبين بذاته في مقام البيان، فلو اقتصر عليه المتكلم لم يكن ناقضا لغرضه، ولعله - قدس سره - أشار إليه بقوله [فافهم].
لا يقال: حيث لا نكتة للاخبار عن الوقوع إلا ما ذكر فيتعين الوجوب.
لأنا نقول: لا تنحصر النكتة فيما يعين الوجوب بل من المحتمل إرادة مطلق الطلب نظرا إلى أن الإرادة سواء كانت حتمية حيث إنه لجعل الداعي إلى الفعل فهو مقتضى للوقوع فالاخبار عن المقتضي إظهارا للمقتضي نكتة صحيحة مصححة لإرادة الفعل كك.
نعم النكتة المعينة للوجوب أنسب بالاخبار عن الوقوع، وشدة المناسبة بنفسها لا توجب كون الوجوب قدرا متيقنا في مقام المخاطبة.
قوله: نعم فيما كان الأمر بصدد البيان الخ (١): توضيحه أن حتمية الإرادة (٢) عبارة عن بلوغها مرتبة لا يرضى بترك ما تعلقت به، وندبيتها عبارة عن
نهاية الدراية في شرح الكفاية
(١)
في موضوع علم
٨ ص
(٢)
مقالة صدر المتألهين
٩ ص
(٣)
مقالة المحقق الرشتي
١١ ص
(٤)
في تداخل بعض العلوم
١٤ ص
(٥)
تمايز العلوم على مبنى المشهور والتحقيق
١٥ ص
(٦)
موضوع الأصول
١٨ ص
(٧)
ثبوت السنة بالخبر ووساطته
١٩ ص
(٨)
تعريف الأصول
٢٢ ص
(٩)
في الوضع
٢٥ ص
(١٠)
تعريف الوضع
٢٥ ص
(١١)
حقيقة الوضع عند النهاوندي (ره)
٢٨ ص
(١٢)
تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني
٢٩ ص
(١٣)
اقسام الوضع بحسب التصور العقلي
٢٩ ص
(١٤)
التحقيق حول المعنى الحرفي
٣١ ص
(١٥)
التحقيق حول الخبر والانشاء
٣٩ ص
(١٦)
في وضع المبهمات
٤٠ ص
(١٧)
في صحة اطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٤١ ص
(١٨)
في أن الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟
٤٤ ص
(١٩)
في وضع المركبات
٤٨ ص
(٢٠)
في التبادر
٥٠ ص
(٢١)
في صحة السلب
٥١ ص
(٢٢)
الأطراد وعدمه
٥٦ ص
(٢٣)
التحقيق حول وضع التعييني
٥٧ ص
(٢٤)
في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه
٥٩ ص
(٢٥)
في الصحيح والأعم
٦٢ ص
(٢٦)
ما المراد من الصحة؟
٦٣ ص
(٢٧)
وجه لزوم الجامع على القولين وطرح أقسام الجامع
٦٦ ص
(٢٨)
تحقيق الأصفهاني - ره - حول المعاني والماهيات
٦٨ ص
(٢٩)
طرح ايراد الشيخ الأعظم الأنصاري وجوابه
٧٠ ص
(٣٠)
رأي الأصفهاني - ره - حول الجامع
٧٢ ص
(٣١)
تصوير الجامع على الأعم
٧٨ ص
(٣٢)
رد الوجه الثاني من الجوامع
٨١ ص
(٣٣)
رد الوجه الثالث من الجوامع
٨٢ ص
(٣٤)
رد الوجه الرابع
٨٣ ص
(٣٥)
رد الوجه الخامس
٨٣ ص
(٣٦)
ثمرة النزاع
٨٣ ص
(٣٧)
أدلة الصحيحي
٨٥ ص
(٣٨)
1 - التبادر ورده ره
٨٥ ص
(٣٩)
2 - صحة السلب ورده
٨٥ ص
(٤٠)
3 - الاخبار وردها
٨٦ ص
(٤١)
4 - دعوى القطع ورده
٨٦ ص
(٤٢)
رد أدلة الأعمى 1 - عدم صحة السلب 2 - صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم
٨٩ ص
(٤٣)
3 - استعمال العبادات في الاخبار فيهما
٩٠ ص
(٤٤)
4 - لزوم عدم الحنث على الصحيحي
٩١ ص
(٤٥)
في بقايا أمور
٩٣ ص
(٤٦)
الأمر الأول في أسامي المعاملات موضوعة للمسببات
٩٤ ص
(٤٧)
الأمر الثاني في ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها
٩٨ ص
(٤٨)
الأمر الثالث في دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به
١٠٠ ص
(٤٩)
الاشتراك
١٠٣ ص
(٥٠)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٠٥ ص
(٥١)
المشتق
١١٧ ص
(٥٢)
حقيقة الحمل
١١٨ ص
(٥٣)
مقالة العلامة الطوسي (ره) في الحمل
١١٩ ص
(٥٤)
ما المراد من المشتق عند الأصوليين
١١٩ ص
(٥٥)
اسم الزمان
١٢١ ص
(٥٦)
الافعال والمصادر
١٢٤ ص
(٥٧)
الماضي
١٢٧ ص
(٥٨)
المضارع
١٢٨ ص
(٥٩)
اختلاف مادة المشتقات
١٣١ ص
(٦٠)
ما المراد بالحال؟
١٣٤ ص
(٦١)
بساطة المشتق
١٣٩ ص
(٦٢)
في تأسيس الأصل
١٣٩ ص
(٦٣)
في صحة المنقضى
١٤٠ ص
(٦٤)
أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضى
١٤٤ ص
(٦٥)
مفهوم المشتق بسيط أو مركب
١٤٥ ص
(٦٦)
مقالة محقق الشريف (ره)
١٥٣ ص
(٦٧)
مقالة فصول (ره)
١٥٤ ص
(٦٨)
أقسام البساطة وكلام المصنف (ره)
١٥٥ ص
(٦٩)
بيان الفرق بين المشتق ومبدئه
١٥٨ ص
(٧٠)
كلام العلامة الدواني
١٥٨ ص
(٧١)
نظرية الحكيم السبزواري
١٥٩ ص
(٧٢)
ملاك الحمل
١٦٦ ص
(٧٣)
كلام الفصول
١٦٧ ص
(٧٤)
في كفاية المغايرة المفهومية بين المبدء وما يجري عليه المشتق
١٦٨ ص
(٧٥)
كيفية جرى الصفات على الله
١٧٠ ص
(٧٦)
كيفية قيام المبادي بالذات
١٧٢ ص
(٧٧)
رجوع حقائق صفات الله إلى حيثية ذاته
١٧٥ ص
(٧٨)
المقصد الأول في الأوامر
١٧٧ ص
(٧٩)
بيان معنى مادة الامر
١٧٨ ص
(٨٠)
اعتبار العلو في معنى الامر
١٨٤ ص
(٨١)
في اتحاد الطلب والإرادة
١٨٥ ص
(٨٢)
تحقيق المسئلة أهي أصولية أم عقلية أو لغوية
١٨٥ ص
(٨٣)
تحقيق من المصنف في بيان معنى الإرادة وأقسامها
١٩٩ ص
(٨٤)
نقل مقالة النائيني (ره)
٢٠٣ ص
(٨٥)
حل مشكل تسلسل الإرادات
٢٠٤ ص
(٨٦)
بحث في الجبر والاختيار
٢٠٨ ص
(٨٧)
كيفية المثوبة والعقوبة
٢١١ ص
(٨٨)
معاني صيغة الأمر
٢١٩ ص
(٨٩)
صيغة الأمر الحقيقة في الوجوب
٢٢٠ ص
(٩٠)
الجمل الخبرية
٢٢٢ ص
(٩١)
التعبدي والتوصلي
٢٢٦ ص
(٩٢)
تعريف الواجب التعبدي
٢٢٦ ص
(٩٣)
تحقيق في اعتبار التقرب
٢٢٦ ص
(٩٤)
رد كلام الآخوند في محالية التقرب
٢٢٩ ص
(٩٥)
بيان محذورية الدور
٢٣٠ ص
(٩٦)
سقوط أمر الأولى بموافقته
٢٣٦ ص
(٩٧)
حول التمسك باطلاق الصيغة للتوصلية
٢٣٩ ص
(٩٨)
جريان الأصول عند الشك
٢٤٢ ص
(٩٩)
مقالة النائيني (ره)
٢٤٣ ص
(١٠٠)
تحقيق المصنف
٢٤٥ ص
(١٠١)
جريان البراءة وعدمها
٢٤٨ ص
(١٠٢)
الأمر بعد توهم الخطر
٢٥١ ص
(١٠٣)
هل الأمر يدل للمرة أو التكرار
٢٥١ ص
(١٠٤)
في الفور والتراخي
٢٥٦ ص
(١٠٥)
الاجزاء
٢٥٩ ص
(١٠٦)
الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار
٢٦٢ ص
(١٠٧)
توضيح اخبار المعادة
٢٦٤ ص
(١٠٨)
تحقيق حول البدلية في الأجزاء
٢٦٧ ص
(١٠٩)
تجويز للبدار وعدمه
٢٦٩ ص
(١١٠)
في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه
٢٧٤ ص
(١١١)
اثبات حجية الامارة بنحو الطريقية
٢٧٧ ص
(١١٢)
حكم الاجزاء في القطع بالأمر إذا انكشف الخلاف
٢٨٥ ص
(١١٣)
أقسام التصويب
٢٨٥ ص
(١١٤)
مقدمة الواجب
٢٨٩ ص
(١١٥)
كون المسئلة أصولية عقلية
٢٩٠ ص
(١١٦)
تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
٢٩٤ ص
(١١٧)
تحقيق في جزئية الاجزاء
٢٩٤ ص
(١١٨)
اجزاء الخارجية سنخ مفهوم
٢٩٦ ص
(١١٩)
اتصاف الوجوب النفسي بالسبق
٣٠٣ ص
(١٢٠)
مقدمة عقلية وشرعية وعادية
٣٠٥ ص
(١٢١)
مقدمة الوجوب والصحة والوجود
٣٠٧ ص
(١٢٢)
تقسيم المقدمة والمقارن والمتأخر
٣١١ ص
(١٢٣)
تحقيق حول الملكية وغيرها من الشرعيات والعرفيات
٣١٥ ص
(١٢٤)
دفع مبسوط لا يراد شرط المتأخر
٣١٨ ص
(١٢٥)
طرح درجات الوجود ومقولة الإضافة
٣١٨ ص
(١٢٦)
الواجب المطلق والمشروط
٣٢٢ ص
(١٢٧)
طرح كلام الحكماء حول شرح الاسم
٣٢٢ ص
(١٢٨)
في الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية
٣٢٣ ص
(١٢٩)
البحث حول التعليق في الواجب المشروط
٣٢٤ ص
(١٣٠)
ما المراد من الاطلاق؟
٣٣٠ ص
(١٣١)
ما الفرق بين مسلك الآخوند (ره) والشيخ الأنصاري
٣٣٩ ص
(١٣٢)
الواجب المعلق والمنجز
٣٣٩ ص
(١٣٣)
في تعلق الإرادة بأمر استقبالي
٣٤٢ ص
(١٣٤)
في تحقيق الشوق والحب
٣٤٥ ص
(١٣٥)
القدرة شرط مقارن للإرادة التكوينية
٣٤٨ ص
(١٣٦)
اشكال لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب
٣٥٢ ص
(١٣٧)
في دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
٣٥٧ ص
(١٣٨)
الواجب النفسي والغيري
٣٦٠ ص
(١٣٩)
في عناوين الحسنة والقبيحة وتطبيق الحسن على الواجب النفسي
٣٦١ ص
(١٤٠)
في تفاوت الواجب النفسي والغيري
٣٦٤ ص
(١٤١)
استحقاق الثواب يلاحظ بثلاثة أقسام
٣٦٥ ص
(١٤٢)
الوجه في عدم استحقاق الثواب للوجوب المقدمي
٣٦٧ ص
(١٤٣)
الوجه في عقاب ترك الأمر المقدمي
٣٦٨ ص
(١٤٤)
في دفع الاشكال عن الطهارات الثلاث
٣٦٩ ص
(١٤٥)
تحقيق المصنف في قصد الأمر لغيري
٣٧١ ص
(١٤٦)
طرح جواب الشيخ (ره)
٣٧٧ ص
(١٤٧)
عدم شرطية وجوب المقدمة بالإرادة
٣٧٩ ص
(١٤٨)
تبعية المتقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط
٣٨٠ ص
(١٤٩)
المقدمة الموصلة
٣٨٣ ص
(١٥٠)
ملاك المقدمات على ثلاثة أنظار وكلها باطلة
٣٨٤ ص
(١٥١)
عدم محذورية ثبوت الإرادة عن إرادة
٣٨٧ ص
(١٥٢)
ثمرة المقدمة الموصلة
٣٩٢ ص
(١٥٣)
رأي المصنف
٣٩٣ ص
(١٥٤)
معاندة الفعل للترك المطلق
٣٩٥ ص
(١٥٥)
تناقض صدر كلام الشيخ مع ذيله
٣٩٥ ص
(١٥٦)
الواجب الأصلي والتبعي
٣٩٧ ص
(١٥٧)
ثمرة المسئلة
٣٩٩ ص
(١٥٨)
تأسيس الأصل في مقدمة الواجب
٤٠٣ ص
(١٥٩)
تحقيق في المقدمة السببية
٤٠٨ ص
(١٦٠)
مقدمة الحرام والمكروه
٤١١ ص
(١٦١)
الكلام في مسئلة الضد
٤١٣ ص
(١٦٢)
التعاند بين الشيئين
٤١٤ ص
(١٦٣)
دفع توهم توفق وجود أحد الضدين على عدم الآخر
٤١٤ ص
(١٦٤)
التحقيق حول مقدمية عدم الضد
٤١٩ ص
(١٦٥)
في رد برهان الآخوند (ره) في دفع التوهم
٤٢٢ ص
(١٦٦)
برهان سلطان العلماء (ره)
٤٢٤ ص
(١٦٧)
تحقيق المصنف (ره)
٤٢٧ ص
(١٦٨)
الكلام في الضد العام
٤٣١ ص
(١٦٩)
الترتب
٤٣٤ ص
(١٧٠)
وجه شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر
٤٣٥ ص
(١٧١)
نقل مقالة المحقق العراقي في عدم المطارة بين الامرين
٤٤١ ص
(١٧٢)
مقالة المحقق النائيني ره في الترتب
٤٤٦ ص
(١٧٣)
أجوبة المصنف لمقدمات المطروحة من المحقق النائيني (ره)
٤٤٨ ص
(١٧٤)
برهان المصنف على جواز الترتب
٤٥٧ ص
(١٧٥)
الترتب في الموسع والمضيق
٤٦٥ ص
(١٧٦)
عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه
٤٦٧ ص
(١٧٧)
رأي المصنف
٤٦٧ ص
(١٧٨)
الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع
٤٦٧ ص
(١٧٩)
تحقيق المصنف
٤٧٠ ص
(١٨٠)
إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟
٤٧٤ ص
(١٨١)
تضاد الاحكام الخمسة غير الوجوب والاستحباب
٤٧٧ ص
(١٨٢)
في الواجب التخييري
٤٧٨ ص
(١٨٣)
رد مقالة الآخوند (ره) فيه
٤٧٨ ص
(١٨٤)
في الواجب المخير بين الأقل والأكثر
٤٨٢ ص
(١٨٥)
الواجب الكفائي
٤٨٥ ص
(١٨٦)
الواجب الموسع
٤٨٩ ص
(١٨٧)
الواجب الموقت
٤٩٠ ص
(١٨٨)
المقصد الثاني في النواهي
٤٩١ ص
(١٨٩)
مبنى المصنف في مادة الأمر والنهي (البعث والزجر)
٤٩٢ ص
(١٩٠)
لا يكون متعلق النهي هو الكف عند المصنف
٤٩٣ ص
(١٩١)
تحقيق في عدم دلالة الصيغة على الدوام والتكرار
٤٩٤ ص
(١٩٢)
في عدم دلالة النهي على الترك
٤٩٥ ص
(١٩٣)
جواز اجتماع الأمر والنهي شئ في واحد وعدمه؟
٤٩٦ ص
(١٩٤)
الأمر الأول: ما المراد من الواحد؟
٤٩٦ ص
(١٩٥)
الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسئلة ومسألة النهي في العبادات
٤٩٧ ص
(١٩٦)
الأمر الثالث: هل المسئلة أصولية؟
٤٩٨ ص
(١٩٧)
الأمر الرابع: جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام
٤٩٨ ص
(١٩٨)
الأمر الخامس: في عدم اعتبار قيد المندوحة
٤٩٩ ص
(١٩٩)
الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبايع
٥٠٠ ص
(٢٠٠)
الأمر السابع: في المجمع
٥٠٣ ص
(٢٠١)
الأمر الثامن: ثمرة بحث الاجتماع
٥٠٦ ص
(٢٠٢)
استدلال الآخوند على الامتناع
٥٠٩ ص
(٢٠٣)
تحقيق في عدم تضاد الاحكام الخمسة عند الأصفهاني (ره)
٥٠٩ ص
(٢٠٤)
الاحكام تتعلق بحقيقة الشئ
٥١٣ ص
(٢٠٥)
في اثبات وحدة المعنون
٥١٥ ص
(٢٠٦)
في عدم ابتناء الامتناع على القول بأصالة الوجود
٥١٧ ص
(٢٠٧)
في عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس والفصل
٥٢٠ ص
(٢٠٨)
في رد استدلال على الامتناع
٥٢٢ ص
(٢٠٩)
في أرجحية ترك النهي التنزيهي وعدمها
٥٢٦ ص
(٢١٠)
في حكم الخروج عن الأرض الغصبي مع سوء الاختيار
٥٣٤ ص
(٢١١)
ثمرة البحث فيه
٥٤٤ ص
(٢١٢)
الأمر الثاني: مسئلة الاجتماع داخل في التزاحم
٥٥٢ ص
(٢١٣)
في ترجيح النهي على الامر
٥٥٤ ص
(٢١٤)
في تعدد الإضافات وعدمه بتعدد العنوانات
٥٦٢ ص
(٢١٥)
أن النهي عن الشئ يقتضى فساده أو لا؟
٥٦٥ ص
(٢١٦)
هل المسألة عقلية أو لفظية
٥٦٧ ص
(٢١٧)
ملاك البحث عام
٥٦٩ ص
(٢١٨)
ما المراد من العبادة؟
٥٧٠ ص
(٢١٩)
ما المراد من المعاملة
٥٧١ ص
(٢٢٠)
الصحة والفساد وصفان اعتباريان
٥٧٢ ص
(٢٢١)
في تأسيس الأصل
٥٧٥ ص
(٢٢٢)
أقسام تعلق النهي بالعبادة
٥٧٦ ص
(٢٢٣)
يقتضى النهي الفساد في العبادة
٥٧٨ ص
(٢٢٤)
النهي في المعاملات
٥٨٣ ص
(٢٢٥)
المقصد الثالث في المفاهيم
٥٩٠ ص
(٢٢٦)
الفرق بين المفهوم والمنطوق
٥٩١ ص
(٢٢٧)
مفهوم الشرط
٥٩٣ ص
(٢٢٨)
الأسباب الشرعية معرفات
٦٠٧ ص
(٢٢٩)
مفهوم الوصف
٦١٠ ص
(٢٣٠)
مفهوم الغاية
٦١٣ ص
(٢٣١)
مفهوم الحصر
٦١٤ ص
(٢٣٢)
المقصد الرابع في العام والخاص
٦١٧ ص
(٢٣٣)
ألفاظ العموم
٦١٨ ص
(٢٣٤)
هل يكون العام المخصص حجة في الباقي
٦٢١ ص
(٢٣٥)
العمل بالعام في الشبهة المصداقية
٦٢٤ ص
(٢٣٦)
المخصص اللبي
٦٢٦ ص
(٢٣٧)
في العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص
٦٣٢ ص
(٢٣٨)
خطاب المشافهة
٦٣٦ ص
(٢٣٩)
رجوع الضمير إلى بعض مدلول العلم
٦٣٩ ص
(٢٤٠)
الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة
٦٤١ ص
(٢٤١)
الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
٦٤٢ ص
(٢٤٢)
تخصيص الكتاب بالآحاد
٦٤٣ ص
(٢٤٣)
في الدوران بين النسخ والتخصيص
٦٤٤ ص
(٢٤٤)
النسخ
٦٤٦ ص
(٢٤٥)
ما هو عالم لوح المحو
٦٤٧ ص
(٢٤٦)
مفاهيم الألفاظ نفس معانيها
٦٤٩ ص
(٢٤٧)
المطلق والمقيد
٦٤٩ ص
(٢٤٨)
تحقيق المصنف في اللا بشرط القسمي
٦٥٠ ص
(٢٤٩)
علم الجنس
٦٥٢ ص
(٢٥٠)
المعرف باللام
٦٥٢ ص
(٢٥١)
النكرة
٦٥٣ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المحقق ٣ ص
مقدمة المحقق ٤ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٢٢٠ - صيغة الأمر الحقيقة في الوجوب
١ - لا يخفى أن ما ذكرناه في التعليقة غاية ما يمكن تصحيح كلامه قدس سره به وإلا فظاهر كلامه مخدوش بأن عدم المنع من الترك بعدم نصب القرينة على المنع من الترك بخلاف المنع من الترك فإنه محتاج إلى نصب قرينة عليه كما في كل أمر عدمي بالنسبة إلى الوجودي كما أن الأمر بالعكس إذا جعل الوجوب معنى لازمه عدم الرضاء بالترك والندب معنى لازمه الرضاء بالترك (منه).
٢ - تنقيح المرام أن الإيجاب والاستحباب هل هما مرتبتان من الإرادة، أو إنشائان منبعثان عن مرتبتين من الإرادة، أو إنشائان منبعثان عن مصلحة ملزمة وغير ملزمة، أو هما إنشادان بداعي جعل الداعي مع المنع من الترك وعدمه، أو إنشائان بداعي جعل الداعي مع الرخصة في الترك وعدمها، أو إنشائان بداعي البعث الأكيد وبداعي البعث الغير الأكيد فهذه مجموع المحتملات ويتفاوت بحسبها تقريب مقدمات الحكمة واستفادة الوجوب والاستحباب: أما الأول فساقط عن الاعتبار هنا لأن الكلام في الإيجاب والاستحباب اللذين هما من الاحكام المجعولة شرعا وعرفا والإرادة وإن كانت روح الحكم إلا أنها ليست أما الثاني فلا بأس به بناء على تفاوت الإرادة الباعثة على جعل الداعي في مقام الإيجاب والاستحباب ونحن وإن أشكلنا عليه في أثناء مباحث الضد لكنا دفعناه أيضا بتعلق التفاوت فان شدة الإرادة وضعفها منبعثة عن شدة موافقة المصلحة لغرض المولى وضعفها بحيث تؤثر الشدة في دفع المزاحم ولا يؤثر الضعف في دفعه لو كان وإن كانت تؤثر في حركة العضلات لو لم يكن مزاحم من باب الاتفاق، وأما الثالث فهو أيضا مما لا بأس به إلا أن الإنشاء المنبعث عن مصلحة ليس إلا اظهارا للمصلحة الملزمة مثلا وهذا ليس من حقيقة الحكم المجعول وهو الإنشاء بداعي جعل الداعي فلابد من توسيط جعل الداعي كما أن الإنشاء بداعي إظهار الإرادة الحتمية كذلك كما لا يخفى وهذا كله لأن الوجود الإنشائي ليس إلا وجود المعنى بوجود اللفظ تنزيلا كما هو شأن الاستعمال وهو غير الوجود الاعتباري للبعث أو للملكية ونحوهما كما حقق في محله، وأما الرابع والخامس ففيه. معية المنع من الترك أو الترخيص فيه مع البعث الجدي والتحريك الحقيقي أما معية موجود مستقل مع وجود مستقل آخر فيكون النتيجة انبعاث الإنشاء عن مجموع داعيين، وأما معية الفصل مع الجنس بحيث يكون أمر واحد حقيقة ينبعث عنه الإنشاء، واما معية لازم الوجود مع ملزومه بحيث يكون الإنشاء منبعثا عن الملزوم، وإن كان له هذا اللازم فلا بد من خصوصية أخرى يكون جعل الداعي تارة ملزوما لهذا اللازم وأخرى لا يكون وتلك الخصوصية إما حتمية الإرادة أو كون المصلحة ملزمة أو كون البعث أكيد أو هذا لازم تأكده وعلى أي حال لا يكون هذا الاحتمال بناء على الوجه الأخير مقابلا لسائر الاحتمالات، واحتمال المعية بالمعنى الأول لا يساعده مقام الثبوت ولا مقام الإثبات: أما مقام الثبوت فلان الفعل إذا كانت فيه مصلحة لزومية لا ينقدح بسببها إلا الإرادة المحركة للعضلات أو المحركة إلى جعل الداعي وليس هناك كراهة الترك ولا انبعاث المنع عن تركه بل ربما لا يخطر بباله الترك وأما مقام الإثبات فقد مر مرارا أن الإنشاء بأي داع كان مصداق ذلك الداعي فالإنشاء يناسبه انطباق عنوان البعث نحو الفعل إذا كان بداعي البعث فإذا كان بداعي البعث نحو الفعل والمنع عن الترك كان مصداقا لهما مع أن عنوان المنع من الترك لا يناسب إنشاء البعث نحو الفعل وليس الوجوب إلا مجموع الأمرين وما ذكرنا في بحث الضد من أن التحريك نحو الفعل تحريك عن خلافه كما أن التقريب إلى جهة تبعيد عن خلافها لا يجدى هنا إذ هذا المعنى لازم كل تحريك وجوبي أو ندبي والكلام في المنع من الترك الذي يقوم الوجوب، واحتمال المعية بالمعنى الثاني يتضح الجواب عنه بما ملخصه أن المعاني الإعتبارية تارة يكون ينسخها اعتباريا لا موطن لها إلا العقل كالوجوب والإمكان والامتناع والكلية والجزئية والجنسية والفصلية والنوعية ومثل هذه الاعتباريات بسائط لا جنس لها ولا فصل حتى عقلا وليست من سنخ المقولات والماهيات الطبيعية حتى تكون لها جنس وفصل ولو عقلا تحليلا، وأخرى تكون من المعاني التي توجد بوجود اعتباري وإن كان لها وجود حقيقي في نظام الوجود وهذه هي الاعتباريات المتداولة في الفقه والأصول مثلا المملكية توجد بوجودها الحقيقي الذي لها في نظام الوجود فتكون جدة مثلا وليست بهذا النحو من الوجود موضوع الآثار الخاصة شرعا وعرفا وتوجد أيضا بوجدها الاعتباري الذي له آثار شرعا وعرفا ومثل هذه الاعتباريات من حيث وجودها في أفق الاعتبار لا جنس لها ولا فصل ومن حيث نفسها تارة تكون من المعاني المقولية فاعتبارها اعتبار مالا جنس له ولا فصل والإيجاب والاستحباب من القسم الثاني إذ ليس مطابقها إلا الإنشاء بداعي البعث والتحريك ومن الواضح أن المنع من الترك ليس فصلا للبعث والتحريك فان ذلك المعنى الذي يعتبره العقلاء في مقام البعث إما إيجاد المولى الفعل تسبيبا أو تحريك العبد، والإيجاد ليس معنى ماهويا والتحريك باعتبار مبدئه ليس مقولة من المقولات بل من شؤون وجود معنى مقولي فليس البعث مقوليا ليكون له فصل حتى يجعل المنع من الترك فصلا مقوما له فلا يتصور على هذا الوجه إلا رجوع الإيجاب الاعتباري العقلائي إلى الإنشاء بمجموع الداعيين المجموعين في الاعتبار وقدم أنه لا يساعدها مقام الثبوت والإثبات، وأما الاحتمال السادس فنقول أن البعث والتحريك العقلائي وإن كان من الاعتباريات ولا شدة ولا ضعف في الاعتبارات بل الحركة من حد إلى حد شأن بعض المقولات إلا أن اعتبار معنى مقولي بمرتبته الشديدة الضعيفة لترتيب أثر خاص ممكن والحركة في الخارج من حيث وجودها توجد بوجود قوى وبغيره فيمكن اعتبار دفع قوى وغيره والمصلحة اللزومية كما يناسب إرادة قوية كذلك يناسب في مقام جعل الداعي جعل داع أكيد وعدم الرضا بالترك والمنع من الترك لازم هذه المرتبة من الإرادة القوية وهذه المرتبة من البعث الأكيد، ومما ذكرنا يتضح أن إلا وفق بالاعتبار هو الاحتمال السادس وأما جعل الوجوب عبارة عن نفس كون الشئ ذا مصلحة لزومية كجعله عبارة عن كونه بحيث يستحق على مخالفته العقوبة فهو اشتباه المبدء بالفعل الناشئ منه في الأول واشتباه الأثر بما يترتب عليه في الثاني بل الا وجه ما عرفت وأما تقريب مقدمات الحكمة فعلى الأول والثاني ما ذكرناه في المتن ونتيجته تعين الوجوب من حيث خلوص الإرادة وعدم شوبها بأمر خارج عن حقيقة الإرادة ليجب التنبيه عليه، وأما على الثالث فلا معين لكيفية المصلحة من أنها لزومية أو غير لزومية، (ودعوى) أن العقل يحكم بحمل الإنشاء على الوجوب لاقتضاء العبودية لامتثال الأمر على أي تقدير إلا إذا علم بقرينة متصلة أو منفصلة أنه منبعث عن مصلحة غير لزومية.
فمدفوعة: بأن حكم العقل بلزوم الامتثال بملاك التحسين والتقبيح العقلانيين بملاحظة أن ترك موافقة البعث المنبعث عن مصلحة لزومية ظلم على المولى لأنه خلاف رسوم العبودية ولا يعقل أن يكون ترك موافقة البعث عن مطلق المصلحة كذلك فكذلك الحكم العقلي بملاك قبح الظلم غير محقق إلا بفرض وصوله بالنحو الخاص الذي يكون مخالفته ظلما وحكم العقل بملاك آخر ليكون كالوظائف العملية في مورد الشك غير بين ولا مبين، وعلى الرابع يتعين الاستحباب فان المنع من الترك أمر وجودي ينبغي التنبيه عليه بخلاف عدم المنع من الترك فإنه يكفيه عدم التنبيه على المنع، وأما على الخامس فبالعكس لأن الرخصة في الترك وجودي فينبغي التنبيه عليه ويكفي في عدمها عدم التنبيه عليها، وأما على السادس فتقريب مقدمات الحكمة على نحو الأول والثاني لأن البعث الأكيد لا يزيد اعتباره على اعتبار أمر وراء حقيقة البعث بخلاف البعث الغير الأكيد فان اعتباره اعتبار أمر ما واء حقيقة البعث مع البعث فيجب التنبيه عليه لكنك قد عرفت أن هذا التقريب غريب عن أنظار العرف.
والتحقيق: أن تعيين الوجوب بمحض خلوص الإرادة والبعث وإن كان دقيقا إلا أن تعيينه بملاحظة أنه مرتبة يلزمها عدم الرضا بتركه وعدم الرخصة في تركه فليس دقيقا لا يلتفت إليه العامة وهو كاف في تعيين الوجوب ولا يرد الإشكال بعدم المرجح للترخيص وعدمه المعين للوجوب على المنع وعدمه المعين للاستحباب لأن مجرد المنع من الترك لا يقتضى الوجوب لأن المنع أيضا تارة لزومي وأخرى غير لزومي فلابد من تحديده أيضا بما لا يرخص في خلافه فللازم الذي يعين الاستحباب والوجوب أخيرا هو الترخيص في الترك وعدمه فتدبر جيدا (منه).
٢ - تنقيح المرام أن الإيجاب والاستحباب هل هما مرتبتان من الإرادة، أو إنشائان منبعثان عن مرتبتين من الإرادة، أو إنشائان منبعثان عن مصلحة ملزمة وغير ملزمة، أو هما إنشادان بداعي جعل الداعي مع المنع من الترك وعدمه، أو إنشائان بداعي جعل الداعي مع الرخصة في الترك وعدمها، أو إنشائان بداعي البعث الأكيد وبداعي البعث الغير الأكيد فهذه مجموع المحتملات ويتفاوت بحسبها تقريب مقدمات الحكمة واستفادة الوجوب والاستحباب: أما الأول فساقط عن الاعتبار هنا لأن الكلام في الإيجاب والاستحباب اللذين هما من الاحكام المجعولة شرعا وعرفا والإرادة وإن كانت روح الحكم إلا أنها ليست أما الثاني فلا بأس به بناء على تفاوت الإرادة الباعثة على جعل الداعي في مقام الإيجاب والاستحباب ونحن وإن أشكلنا عليه في أثناء مباحث الضد لكنا دفعناه أيضا بتعلق التفاوت فان شدة الإرادة وضعفها منبعثة عن شدة موافقة المصلحة لغرض المولى وضعفها بحيث تؤثر الشدة في دفع المزاحم ولا يؤثر الضعف في دفعه لو كان وإن كانت تؤثر في حركة العضلات لو لم يكن مزاحم من باب الاتفاق، وأما الثالث فهو أيضا مما لا بأس به إلا أن الإنشاء المنبعث عن مصلحة ليس إلا اظهارا للمصلحة الملزمة مثلا وهذا ليس من حقيقة الحكم المجعول وهو الإنشاء بداعي جعل الداعي فلابد من توسيط جعل الداعي كما أن الإنشاء بداعي إظهار الإرادة الحتمية كذلك كما لا يخفى وهذا كله لأن الوجود الإنشائي ليس إلا وجود المعنى بوجود اللفظ تنزيلا كما هو شأن الاستعمال وهو غير الوجود الاعتباري للبعث أو للملكية ونحوهما كما حقق في محله، وأما الرابع والخامس ففيه. معية المنع من الترك أو الترخيص فيه مع البعث الجدي والتحريك الحقيقي أما معية موجود مستقل مع وجود مستقل آخر فيكون النتيجة انبعاث الإنشاء عن مجموع داعيين، وأما معية الفصل مع الجنس بحيث يكون أمر واحد حقيقة ينبعث عنه الإنشاء، واما معية لازم الوجود مع ملزومه بحيث يكون الإنشاء منبعثا عن الملزوم، وإن كان له هذا اللازم فلا بد من خصوصية أخرى يكون جعل الداعي تارة ملزوما لهذا اللازم وأخرى لا يكون وتلك الخصوصية إما حتمية الإرادة أو كون المصلحة ملزمة أو كون البعث أكيد أو هذا لازم تأكده وعلى أي حال لا يكون هذا الاحتمال بناء على الوجه الأخير مقابلا لسائر الاحتمالات، واحتمال المعية بالمعنى الأول لا يساعده مقام الثبوت ولا مقام الإثبات: أما مقام الثبوت فلان الفعل إذا كانت فيه مصلحة لزومية لا ينقدح بسببها إلا الإرادة المحركة للعضلات أو المحركة إلى جعل الداعي وليس هناك كراهة الترك ولا انبعاث المنع عن تركه بل ربما لا يخطر بباله الترك وأما مقام الإثبات فقد مر مرارا أن الإنشاء بأي داع كان مصداق ذلك الداعي فالإنشاء يناسبه انطباق عنوان البعث نحو الفعل إذا كان بداعي البعث فإذا كان بداعي البعث نحو الفعل والمنع عن الترك كان مصداقا لهما مع أن عنوان المنع من الترك لا يناسب إنشاء البعث نحو الفعل وليس الوجوب إلا مجموع الأمرين وما ذكرنا في بحث الضد من أن التحريك نحو الفعل تحريك عن خلافه كما أن التقريب إلى جهة تبعيد عن خلافها لا يجدى هنا إذ هذا المعنى لازم كل تحريك وجوبي أو ندبي والكلام في المنع من الترك الذي يقوم الوجوب، واحتمال المعية بالمعنى الثاني يتضح الجواب عنه بما ملخصه أن المعاني الإعتبارية تارة يكون ينسخها اعتباريا لا موطن لها إلا العقل كالوجوب والإمكان والامتناع والكلية والجزئية والجنسية والفصلية والنوعية ومثل هذه الاعتباريات بسائط لا جنس لها ولا فصل حتى عقلا وليست من سنخ المقولات والماهيات الطبيعية حتى تكون لها جنس وفصل ولو عقلا تحليلا، وأخرى تكون من المعاني التي توجد بوجود اعتباري وإن كان لها وجود حقيقي في نظام الوجود وهذه هي الاعتباريات المتداولة في الفقه والأصول مثلا المملكية توجد بوجودها الحقيقي الذي لها في نظام الوجود فتكون جدة مثلا وليست بهذا النحو من الوجود موضوع الآثار الخاصة شرعا وعرفا وتوجد أيضا بوجدها الاعتباري الذي له آثار شرعا وعرفا ومثل هذه الاعتباريات من حيث وجودها في أفق الاعتبار لا جنس لها ولا فصل ومن حيث نفسها تارة تكون من المعاني المقولية فاعتبارها اعتبار مالا جنس له ولا فصل والإيجاب والاستحباب من القسم الثاني إذ ليس مطابقها إلا الإنشاء بداعي البعث والتحريك ومن الواضح أن المنع من الترك ليس فصلا للبعث والتحريك فان ذلك المعنى الذي يعتبره العقلاء في مقام البعث إما إيجاد المولى الفعل تسبيبا أو تحريك العبد، والإيجاد ليس معنى ماهويا والتحريك باعتبار مبدئه ليس مقولة من المقولات بل من شؤون وجود معنى مقولي فليس البعث مقوليا ليكون له فصل حتى يجعل المنع من الترك فصلا مقوما له فلا يتصور على هذا الوجه إلا رجوع الإيجاب الاعتباري العقلائي إلى الإنشاء بمجموع الداعيين المجموعين في الاعتبار وقدم أنه لا يساعدها مقام الثبوت والإثبات، وأما الاحتمال السادس فنقول أن البعث والتحريك العقلائي وإن كان من الاعتباريات ولا شدة ولا ضعف في الاعتبارات بل الحركة من حد إلى حد شأن بعض المقولات إلا أن اعتبار معنى مقولي بمرتبته الشديدة الضعيفة لترتيب أثر خاص ممكن والحركة في الخارج من حيث وجودها توجد بوجود قوى وبغيره فيمكن اعتبار دفع قوى وغيره والمصلحة اللزومية كما يناسب إرادة قوية كذلك يناسب في مقام جعل الداعي جعل داع أكيد وعدم الرضا بالترك والمنع من الترك لازم هذه المرتبة من الإرادة القوية وهذه المرتبة من البعث الأكيد، ومما ذكرنا يتضح أن إلا وفق بالاعتبار هو الاحتمال السادس وأما جعل الوجوب عبارة عن نفس كون الشئ ذا مصلحة لزومية كجعله عبارة عن كونه بحيث يستحق على مخالفته العقوبة فهو اشتباه المبدء بالفعل الناشئ منه في الأول واشتباه الأثر بما يترتب عليه في الثاني بل الا وجه ما عرفت وأما تقريب مقدمات الحكمة فعلى الأول والثاني ما ذكرناه في المتن ونتيجته تعين الوجوب من حيث خلوص الإرادة وعدم شوبها بأمر خارج عن حقيقة الإرادة ليجب التنبيه عليه، وأما على الثالث فلا معين لكيفية المصلحة من أنها لزومية أو غير لزومية، (ودعوى) أن العقل يحكم بحمل الإنشاء على الوجوب لاقتضاء العبودية لامتثال الأمر على أي تقدير إلا إذا علم بقرينة متصلة أو منفصلة أنه منبعث عن مصلحة غير لزومية.
فمدفوعة: بأن حكم العقل بلزوم الامتثال بملاك التحسين والتقبيح العقلانيين بملاحظة أن ترك موافقة البعث المنبعث عن مصلحة لزومية ظلم على المولى لأنه خلاف رسوم العبودية ولا يعقل أن يكون ترك موافقة البعث عن مطلق المصلحة كذلك فكذلك الحكم العقلي بملاك قبح الظلم غير محقق إلا بفرض وصوله بالنحو الخاص الذي يكون مخالفته ظلما وحكم العقل بملاك آخر ليكون كالوظائف العملية في مورد الشك غير بين ولا مبين، وعلى الرابع يتعين الاستحباب فان المنع من الترك أمر وجودي ينبغي التنبيه عليه بخلاف عدم المنع من الترك فإنه يكفيه عدم التنبيه على المنع، وأما على الخامس فبالعكس لأن الرخصة في الترك وجودي فينبغي التنبيه عليه ويكفي في عدمها عدم التنبيه عليها، وأما على السادس فتقريب مقدمات الحكمة على نحو الأول والثاني لأن البعث الأكيد لا يزيد اعتباره على اعتبار أمر وراء حقيقة البعث بخلاف البعث الغير الأكيد فان اعتباره اعتبار أمر ما واء حقيقة البعث مع البعث فيجب التنبيه عليه لكنك قد عرفت أن هذا التقريب غريب عن أنظار العرف.
والتحقيق: أن تعيين الوجوب بمحض خلوص الإرادة والبعث وإن كان دقيقا إلا أن تعيينه بملاحظة أنه مرتبة يلزمها عدم الرضا بتركه وعدم الرخصة في تركه فليس دقيقا لا يلتفت إليه العامة وهو كاف في تعيين الوجوب ولا يرد الإشكال بعدم المرجح للترخيص وعدمه المعين للوجوب على المنع وعدمه المعين للاستحباب لأن مجرد المنع من الترك لا يقتضى الوجوب لأن المنع أيضا تارة لزومي وأخرى غير لزومي فلابد من تحديده أيضا بما لا يرخص في خلافه فللازم الذي يعين الاستحباب والوجوب أخيرا هو الترخيص في الترك وعدمه فتدبر جيدا (منه).
(٢٢٠)