نهاية الدراية في شرح الكفاية
(١)
في موضوع علم
٨ ص
(٢)
مقالة صدر المتألهين
٩ ص
(٣)
مقالة المحقق الرشتي
١١ ص
(٤)
في تداخل بعض العلوم
١٤ ص
(٥)
تمايز العلوم على مبنى المشهور والتحقيق
١٥ ص
(٦)
موضوع الأصول
١٨ ص
(٧)
ثبوت السنة بالخبر ووساطته
١٩ ص
(٨)
تعريف الأصول
٢٢ ص
(٩)
في الوضع
٢٥ ص
(١٠)
تعريف الوضع
٢٥ ص
(١١)
حقيقة الوضع عند النهاوندي (ره)
٢٨ ص
(١٢)
تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني
٢٩ ص
(١٣)
اقسام الوضع بحسب التصور العقلي
٢٩ ص
(١٤)
التحقيق حول المعنى الحرفي
٣١ ص
(١٥)
التحقيق حول الخبر والانشاء
٣٩ ص
(١٦)
في وضع المبهمات
٤٠ ص
(١٧)
في صحة اطلاق اللفظ وإرادة شخصه
٤١ ص
(١٨)
في أن الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟
٤٤ ص
(١٩)
في وضع المركبات
٤٨ ص
(٢٠)
في التبادر
٥٠ ص
(٢١)
في صحة السلب
٥١ ص
(٢٢)
الأطراد وعدمه
٥٦ ص
(٢٣)
التحقيق حول وضع التعييني
٥٧ ص
(٢٤)
في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه
٥٩ ص
(٢٥)
في الصحيح والأعم
٦٢ ص
(٢٦)
ما المراد من الصحة؟
٦٣ ص
(٢٧)
وجه لزوم الجامع على القولين وطرح أقسام الجامع
٦٦ ص
(٢٨)
تحقيق الأصفهاني - ره - حول المعاني والماهيات
٦٨ ص
(٢٩)
طرح ايراد الشيخ الأعظم الأنصاري وجوابه
٧٠ ص
(٣٠)
رأي الأصفهاني - ره - حول الجامع
٧٢ ص
(٣١)
تصوير الجامع على الأعم
٧٨ ص
(٣٢)
رد الوجه الثاني من الجوامع
٨١ ص
(٣٣)
رد الوجه الثالث من الجوامع
٨٢ ص
(٣٤)
رد الوجه الرابع
٨٣ ص
(٣٥)
رد الوجه الخامس
٨٣ ص
(٣٦)
ثمرة النزاع
٨٣ ص
(٣٧)
أدلة الصحيحي
٨٥ ص
(٣٨)
1 - التبادر ورده ره
٨٥ ص
(٣٩)
2 - صحة السلب ورده
٨٥ ص
(٤٠)
3 - الاخبار وردها
٨٦ ص
(٤١)
4 - دعوى القطع ورده
٨٦ ص
(٤٢)
رد أدلة الأعمى 1 - عدم صحة السلب 2 - صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم
٨٩ ص
(٤٣)
3 - استعمال العبادات في الاخبار فيهما
٩٠ ص
(٤٤)
4 - لزوم عدم الحنث على الصحيحي
٩١ ص
(٤٥)
في بقايا أمور
٩٣ ص
(٤٦)
الأمر الأول في أسامي المعاملات موضوعة للمسببات
٩٤ ص
(٤٧)
الأمر الثاني في ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها
٩٨ ص
(٤٨)
الأمر الثالث في دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به
١٠٠ ص
(٤٩)
الاشتراك
١٠٣ ص
(٥٠)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٠٥ ص
(٥١)
المشتق
١١٧ ص
(٥٢)
حقيقة الحمل
١١٨ ص
(٥٣)
مقالة العلامة الطوسي (ره) في الحمل
١١٩ ص
(٥٤)
ما المراد من المشتق عند الأصوليين
١١٩ ص
(٥٥)
اسم الزمان
١٢١ ص
(٥٦)
الافعال والمصادر
١٢٤ ص
(٥٧)
الماضي
١٢٧ ص
(٥٨)
المضارع
١٢٨ ص
(٥٩)
اختلاف مادة المشتقات
١٣١ ص
(٦٠)
ما المراد بالحال؟
١٣٤ ص
(٦١)
بساطة المشتق
١٣٩ ص
(٦٢)
في تأسيس الأصل
١٣٩ ص
(٦٣)
في صحة المنقضى
١٤٠ ص
(٦٤)
أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضى
١٤٤ ص
(٦٥)
مفهوم المشتق بسيط أو مركب
١٤٥ ص
(٦٦)
مقالة محقق الشريف (ره)
١٥٣ ص
(٦٧)
مقالة فصول (ره)
١٥٤ ص
(٦٨)
أقسام البساطة وكلام المصنف (ره)
١٥٥ ص
(٦٩)
بيان الفرق بين المشتق ومبدئه
١٥٨ ص
(٧٠)
كلام العلامة الدواني
١٥٨ ص
(٧١)
نظرية الحكيم السبزواري
١٥٩ ص
(٧٢)
ملاك الحمل
١٦٦ ص
(٧٣)
كلام الفصول
١٦٧ ص
(٧٤)
في كفاية المغايرة المفهومية بين المبدء وما يجري عليه المشتق
١٦٨ ص
(٧٥)
كيفية جرى الصفات على الله
١٧٠ ص
(٧٦)
كيفية قيام المبادي بالذات
١٧٢ ص
(٧٧)
رجوع حقائق صفات الله إلى حيثية ذاته
١٧٥ ص
(٧٨)
المقصد الأول في الأوامر
١٧٧ ص
(٧٩)
بيان معنى مادة الامر
١٧٨ ص
(٨٠)
اعتبار العلو في معنى الامر
١٨٤ ص
(٨١)
في اتحاد الطلب والإرادة
١٨٥ ص
(٨٢)
تحقيق المسئلة أهي أصولية أم عقلية أو لغوية
١٨٥ ص
(٨٣)
تحقيق من المصنف في بيان معنى الإرادة وأقسامها
١٩٩ ص
(٨٤)
نقل مقالة النائيني (ره)
٢٠٣ ص
(٨٥)
حل مشكل تسلسل الإرادات
٢٠٤ ص
(٨٦)
بحث في الجبر والاختيار
٢٠٨ ص
(٨٧)
كيفية المثوبة والعقوبة
٢١١ ص
(٨٨)
معاني صيغة الأمر
٢١٩ ص
(٨٩)
صيغة الأمر الحقيقة في الوجوب
٢٢٠ ص
(٩٠)
الجمل الخبرية
٢٢٢ ص
(٩١)
التعبدي والتوصلي
٢٢٦ ص
(٩٢)
تعريف الواجب التعبدي
٢٢٦ ص
(٩٣)
تحقيق في اعتبار التقرب
٢٢٦ ص
(٩٤)
رد كلام الآخوند في محالية التقرب
٢٢٩ ص
(٩٥)
بيان محذورية الدور
٢٣٠ ص
(٩٦)
سقوط أمر الأولى بموافقته
٢٣٦ ص
(٩٧)
حول التمسك باطلاق الصيغة للتوصلية
٢٣٩ ص
(٩٨)
جريان الأصول عند الشك
٢٤٢ ص
(٩٩)
مقالة النائيني (ره)
٢٤٣ ص
(١٠٠)
تحقيق المصنف
٢٤٥ ص
(١٠١)
جريان البراءة وعدمها
٢٤٨ ص
(١٠٢)
الأمر بعد توهم الخطر
٢٥١ ص
(١٠٣)
هل الأمر يدل للمرة أو التكرار
٢٥١ ص
(١٠٤)
في الفور والتراخي
٢٥٦ ص
(١٠٥)
الاجزاء
٢٥٩ ص
(١٠٦)
الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار
٢٦٢ ص
(١٠٧)
توضيح اخبار المعادة
٢٦٤ ص
(١٠٨)
تحقيق حول البدلية في الأجزاء
٢٦٧ ص
(١٠٩)
تجويز للبدار وعدمه
٢٦٩ ص
(١١٠)
في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه
٢٧٤ ص
(١١١)
اثبات حجية الامارة بنحو الطريقية
٢٧٧ ص
(١١٢)
حكم الاجزاء في القطع بالأمر إذا انكشف الخلاف
٢٨٥ ص
(١١٣)
أقسام التصويب
٢٨٥ ص
(١١٤)
مقدمة الواجب
٢٨٩ ص
(١١٥)
كون المسئلة أصولية عقلية
٢٩٠ ص
(١١٦)
تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
٢٩٤ ص
(١١٧)
تحقيق في جزئية الاجزاء
٢٩٤ ص
(١١٨)
اجزاء الخارجية سنخ مفهوم
٢٩٦ ص
(١١٩)
اتصاف الوجوب النفسي بالسبق
٣٠٣ ص
(١٢٠)
مقدمة عقلية وشرعية وعادية
٣٠٥ ص
(١٢١)
مقدمة الوجوب والصحة والوجود
٣٠٧ ص
(١٢٢)
تقسيم المقدمة والمقارن والمتأخر
٣١١ ص
(١٢٣)
تحقيق حول الملكية وغيرها من الشرعيات والعرفيات
٣١٥ ص
(١٢٤)
دفع مبسوط لا يراد شرط المتأخر
٣١٨ ص
(١٢٥)
طرح درجات الوجود ومقولة الإضافة
٣١٨ ص
(١٢٦)
الواجب المطلق والمشروط
٣٢٢ ص
(١٢٧)
طرح كلام الحكماء حول شرح الاسم
٣٢٢ ص
(١٢٨)
في الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية
٣٢٣ ص
(١٢٩)
البحث حول التعليق في الواجب المشروط
٣٢٤ ص
(١٣٠)
ما المراد من الاطلاق؟
٣٣٠ ص
(١٣١)
ما الفرق بين مسلك الآخوند (ره) والشيخ الأنصاري
٣٣٩ ص
(١٣٢)
الواجب المعلق والمنجز
٣٣٩ ص
(١٣٣)
في تعلق الإرادة بأمر استقبالي
٣٤٢ ص
(١٣٤)
في تحقيق الشوق والحب
٣٤٥ ص
(١٣٥)
القدرة شرط مقارن للإرادة التكوينية
٣٤٨ ص
(١٣٦)
اشكال لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب
٣٥٢ ص
(١٣٧)
في دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة
٣٥٧ ص
(١٣٨)
الواجب النفسي والغيري
٣٦٠ ص
(١٣٩)
في عناوين الحسنة والقبيحة وتطبيق الحسن على الواجب النفسي
٣٦١ ص
(١٤٠)
في تفاوت الواجب النفسي والغيري
٣٦٤ ص
(١٤١)
استحقاق الثواب يلاحظ بثلاثة أقسام
٣٦٥ ص
(١٤٢)
الوجه في عدم استحقاق الثواب للوجوب المقدمي
٣٦٧ ص
(١٤٣)
الوجه في عقاب ترك الأمر المقدمي
٣٦٨ ص
(١٤٤)
في دفع الاشكال عن الطهارات الثلاث
٣٦٩ ص
(١٤٥)
تحقيق المصنف في قصد الأمر لغيري
٣٧١ ص
(١٤٦)
طرح جواب الشيخ (ره)
٣٧٧ ص
(١٤٧)
عدم شرطية وجوب المقدمة بالإرادة
٣٧٩ ص
(١٤٨)
تبعية المتقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط
٣٨٠ ص
(١٤٩)
المقدمة الموصلة
٣٨٣ ص
(١٥٠)
ملاك المقدمات على ثلاثة أنظار وكلها باطلة
٣٨٤ ص
(١٥١)
عدم محذورية ثبوت الإرادة عن إرادة
٣٨٧ ص
(١٥٢)
ثمرة المقدمة الموصلة
٣٩٢ ص
(١٥٣)
رأي المصنف
٣٩٣ ص
(١٥٤)
معاندة الفعل للترك المطلق
٣٩٥ ص
(١٥٥)
تناقض صدر كلام الشيخ مع ذيله
٣٩٥ ص
(١٥٦)
الواجب الأصلي والتبعي
٣٩٧ ص
(١٥٧)
ثمرة المسئلة
٣٩٩ ص
(١٥٨)
تأسيس الأصل في مقدمة الواجب
٤٠٣ ص
(١٥٩)
تحقيق في المقدمة السببية
٤٠٨ ص
(١٦٠)
مقدمة الحرام والمكروه
٤١١ ص
(١٦١)
الكلام في مسئلة الضد
٤١٣ ص
(١٦٢)
التعاند بين الشيئين
٤١٤ ص
(١٦٣)
دفع توهم توفق وجود أحد الضدين على عدم الآخر
٤١٤ ص
(١٦٤)
التحقيق حول مقدمية عدم الضد
٤١٩ ص
(١٦٥)
في رد برهان الآخوند (ره) في دفع التوهم
٤٢٢ ص
(١٦٦)
برهان سلطان العلماء (ره)
٤٢٤ ص
(١٦٧)
تحقيق المصنف (ره)
٤٢٧ ص
(١٦٨)
الكلام في الضد العام
٤٣١ ص
(١٦٩)
الترتب
٤٣٤ ص
(١٧٠)
وجه شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر
٤٣٥ ص
(١٧١)
نقل مقالة المحقق العراقي في عدم المطارة بين الامرين
٤٤١ ص
(١٧٢)
مقالة المحقق النائيني ره في الترتب
٤٤٦ ص
(١٧٣)
أجوبة المصنف لمقدمات المطروحة من المحقق النائيني (ره)
٤٤٨ ص
(١٧٤)
برهان المصنف على جواز الترتب
٤٥٧ ص
(١٧٥)
الترتب في الموسع والمضيق
٤٦٥ ص
(١٧٦)
عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه
٤٦٧ ص
(١٧٧)
رأي المصنف
٤٦٧ ص
(١٧٨)
الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع
٤٦٧ ص
(١٧٩)
تحقيق المصنف
٤٧٠ ص
(١٨٠)
إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟
٤٧٤ ص
(١٨١)
تضاد الاحكام الخمسة غير الوجوب والاستحباب
٤٧٧ ص
(١٨٢)
في الواجب التخييري
٤٧٨ ص
(١٨٣)
رد مقالة الآخوند (ره) فيه
٤٧٨ ص
(١٨٤)
في الواجب المخير بين الأقل والأكثر
٤٨٢ ص
(١٨٥)
الواجب الكفائي
٤٨٥ ص
(١٨٦)
الواجب الموسع
٤٨٩ ص
(١٨٧)
الواجب الموقت
٤٩٠ ص
(١٨٨)
المقصد الثاني في النواهي
٤٩١ ص
(١٨٩)
مبنى المصنف في مادة الأمر والنهي (البعث والزجر)
٤٩٢ ص
(١٩٠)
لا يكون متعلق النهي هو الكف عند المصنف
٤٩٣ ص
(١٩١)
تحقيق في عدم دلالة الصيغة على الدوام والتكرار
٤٩٤ ص
(١٩٢)
في عدم دلالة النهي على الترك
٤٩٥ ص
(١٩٣)
جواز اجتماع الأمر والنهي شئ في واحد وعدمه؟
٤٩٦ ص
(١٩٤)
الأمر الأول: ما المراد من الواحد؟
٤٩٦ ص
(١٩٥)
الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسئلة ومسألة النهي في العبادات
٤٩٧ ص
(١٩٦)
الأمر الثالث: هل المسئلة أصولية؟
٤٩٨ ص
(١٩٧)
الأمر الرابع: جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام
٤٩٨ ص
(١٩٨)
الأمر الخامس: في عدم اعتبار قيد المندوحة
٤٩٩ ص
(١٩٩)
الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبايع
٥٠٠ ص
(٢٠٠)
الأمر السابع: في المجمع
٥٠٣ ص
(٢٠١)
الأمر الثامن: ثمرة بحث الاجتماع
٥٠٦ ص
(٢٠٢)
استدلال الآخوند على الامتناع
٥٠٩ ص
(٢٠٣)
تحقيق في عدم تضاد الاحكام الخمسة عند الأصفهاني (ره)
٥٠٩ ص
(٢٠٤)
الاحكام تتعلق بحقيقة الشئ
٥١٣ ص
(٢٠٥)
في اثبات وحدة المعنون
٥١٥ ص
(٢٠٦)
في عدم ابتناء الامتناع على القول بأصالة الوجود
٥١٧ ص
(٢٠٧)
في عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس والفصل
٥٢٠ ص
(٢٠٨)
في رد استدلال على الامتناع
٥٢٢ ص
(٢٠٩)
في أرجحية ترك النهي التنزيهي وعدمها
٥٢٦ ص
(٢١٠)
في حكم الخروج عن الأرض الغصبي مع سوء الاختيار
٥٣٤ ص
(٢١١)
ثمرة البحث فيه
٥٤٤ ص
(٢١٢)
الأمر الثاني: مسئلة الاجتماع داخل في التزاحم
٥٥٢ ص
(٢١٣)
في ترجيح النهي على الامر
٥٥٤ ص
(٢١٤)
في تعدد الإضافات وعدمه بتعدد العنوانات
٥٦٢ ص
(٢١٥)
أن النهي عن الشئ يقتضى فساده أو لا؟
٥٦٥ ص
(٢١٦)
هل المسألة عقلية أو لفظية
٥٦٧ ص
(٢١٧)
ملاك البحث عام
٥٦٩ ص
(٢١٨)
ما المراد من العبادة؟
٥٧٠ ص
(٢١٩)
ما المراد من المعاملة
٥٧١ ص
(٢٢٠)
الصحة والفساد وصفان اعتباريان
٥٧٢ ص
(٢٢١)
في تأسيس الأصل
٥٧٥ ص
(٢٢٢)
أقسام تعلق النهي بالعبادة
٥٧٦ ص
(٢٢٣)
يقتضى النهي الفساد في العبادة
٥٧٨ ص
(٢٢٤)
النهي في المعاملات
٥٨٣ ص
(٢٢٥)
المقصد الثالث في المفاهيم
٥٩٠ ص
(٢٢٦)
الفرق بين المفهوم والمنطوق
٥٩١ ص
(٢٢٧)
مفهوم الشرط
٥٩٣ ص
(٢٢٨)
الأسباب الشرعية معرفات
٦٠٧ ص
(٢٢٩)
مفهوم الوصف
٦١٠ ص
(٢٣٠)
مفهوم الغاية
٦١٣ ص
(٢٣١)
مفهوم الحصر
٦١٤ ص
(٢٣٢)
المقصد الرابع في العام والخاص
٦١٧ ص
(٢٣٣)
ألفاظ العموم
٦١٨ ص
(٢٣٤)
هل يكون العام المخصص حجة في الباقي
٦٢١ ص
(٢٣٥)
العمل بالعام في الشبهة المصداقية
٦٢٤ ص
(٢٣٦)
المخصص اللبي
٦٢٦ ص
(٢٣٧)
في العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص
٦٣٢ ص
(٢٣٨)
خطاب المشافهة
٦٣٦ ص
(٢٣٩)
رجوع الضمير إلى بعض مدلول العلم
٦٣٩ ص
(٢٤٠)
الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة
٦٤١ ص
(٢٤١)
الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
٦٤٢ ص
(٢٤٢)
تخصيص الكتاب بالآحاد
٦٤٣ ص
(٢٤٣)
في الدوران بين النسخ والتخصيص
٦٤٤ ص
(٢٤٤)
النسخ
٦٤٦ ص
(٢٤٥)
ما هو عالم لوح المحو
٦٤٧ ص
(٢٤٦)
مفاهيم الألفاظ نفس معانيها
٦٤٩ ص
(٢٤٧)
المطلق والمقيد
٦٤٩ ص
(٢٤٨)
تحقيق المصنف في اللا بشرط القسمي
٦٥٠ ص
(٢٤٩)
علم الجنس
٦٥٢ ص
(٢٥٠)
المعرف باللام
٦٥٢ ص
(٢٥١)
النكرة
٦٥٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة المحقق ٣ ص
مقدمة المحقق ٤ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص

نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٢٦٣ - الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار

المأمور به على وجهه.
قوله: نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال الخ: قد أشرنا (١) في آخر مبحث المرة والتكرار إلى أن إتيان المأمور به بحدوده وقيوده علة تامة لحصول الغرض فيسقط الأمر قهرا، والمثال المذكور في المتن كك لأن الغرض الذي يعقل أن يكون باعثا على الأمر باحضار الماء هو تمكن المولى من دفع عطشه به لا نفس رفع العطش خصوصا مع أن مصالح العبادات فوائد تقوم بها، وتعود إلى فاعليها لا أنها عائدة إلى الأمر بها حتى يتصور عدم استيفاء غرضه منها بل من الأوفى كما لا يخفى.
وأما ما ورد من الأمر بالإعادة في باب المعادة (٢) وأنه يجعلها الفريضة ويختار

١ - توضيحه أن مدار الامتثال عقلا إما على موافقة المأتي به للمأمور به أو على حصول الغرض من المأمور به فان كان المدار على الأول فلا ريب في الموافقة هنا فيسقط الأمر وحيث لا أمر فلا يحصل الامتثال وأما رفع اليد عما أتى به حتى يعود الأمر فغير معقول، إذ الشئ بعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه فرفع اليد عنه بمعنى البناء على عدمه لا معنى له وبمعنى إعدامه كإراقة الماء في المثال معقول فيعود الأمر لعود الغرض وهو التمكن من الماء إلا أنه غير مفروض هنا، إذ لا معنى لاعدامه الصلاة بعد تحققها، وإن كان المدار على الثاني فنقول: إن أريد من الغرض هي الفائدة القائمة بالفعل الباعثة على الأمر به تحصيلا لتلك الفائدة القائمة بفعل المولى كرفع العطش القائم بشر به فهي لا يعقل أن تكون حيثية تعليلية للأمر بإحضار الماء مع عدم قيامها بفعل المكلف مع أنه لا ينبعث الأمر بشئ إلا عن الإرادة المتعلقة به وهي لا تنبعث إلا عن الفائدة القائمة به، وأما صيرورتها حيثية تقييدية للمأمور به بحيث يريد إحضار الماء الذي يترتب عليه فع عطش المولى فإن كانت بنحو يكون مصبا للبعث، وموردا للطلب ففيه محذور الخروج عن قدرة المكلف نظرا إلى قيامه من احضار الماء الملازم لشرب المولى منه فمجرد إحضار الماء لا يكون مصداقا لتلك الحصة فله مع عدم اتصاف المأتي به بالحصة المأمور بها إحضار ماء آخر يشرب منه المولى وهو في الحقيقة راجع إلى عدم موافقة المأتي به للمأمور به فعلا وإن كان قابلا للموافقة بصيرورته ولا يفي به ظواهر الأدلة العامة المتعلقة بنفس الافعال من دون تقييد نعم إذا قام الدليل على بقاء الأمر وإن كان تبديل الامتثال كان كاشفا عن أن مقام ثبوته على الوجه المزبور (منه).
٢ - توضيحه أن اخبار باب المعادة طائفتان:
الأولى ما ورد في باب إعادة الصلاة مع المخالفين إماما ومأموما وهذه الطائفة مختلفة، ففي بعضها أما تحب أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة، وفي بعضها أنه يجعلها تسبيحا والمراد منه كما في رواية أخرى أنه ذكر محض لا نافلة وتطوع قائلا لو قبل التطوع لقبلت الفريضة وهذه الطائفة أجنبية عن أصل مشروعية الإعادة فضلا احتسابها فريضة باستقرار الامتثال عليها والظاهر من المرسلة التي أرسلها في الفقيه بقوله عن وروى أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما الأفضلية بالمعنى المذكور في رواية الصلاة مع المخالف تحببا وتقية فان المرسلة المزبورة أرسلها بعد رواية رواها عن الصادق عليه السلام قال الرجل للصادق عليه السلام أصلى في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني فقال عليه السلام تقدم لا عليك وصل بهم وفي رواية أخرى صل بهم لا صلى الله عليهم وبالجملة الظاهر من المرسلة كون المعادة أفضل الصلاتين باعتبار الغرض المترتب على التقية لا أن المحسوب من الصلاة هي المعادة فقط وعليه فالمتعين وإن المتعدى إليهما هو الحسبان الذي هو من أفعال القلوب (مدفوع) مع وضوح صحة قولنا أعده فاضلا ولا تعدد المولى شريكك في الغني - وفيما نحن فيه من الاحتساب والعد المعنوي دون الحسي.
الطائفة الثانية: ما لا يختص بالإعادة مع المخالف كما في رواية هشام بن سالم: الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي عليهم ويجعلها الفريضة إن شاء، ومثلها رواية حفص البختري بإسقاط كلمة ان شاء، وبمعناهما روايات أخرى تتكفل مشروعية الإعادة وأن الإعادة أفضل، وما يجدي في مقامنا قوله عليه السلام ويجعلها الفريضة وله إحتمالات:
أحدها أن يجعلها فريضة فعلية وهو مع حصول الامتثال وسقوط الأمر محال سواء كان بنحو التعليل أو بنحو التوصيف إذ لا أمر كي يجعل داعيا أو تكون الصلاة موصوفة به ليؤتى بها موصوفة بهذه الصفة، فإذا تعين هذا الاحتمال كشف عن عدم سقوط الأمر فيمكن التعليل والتوصيف.
ثانيها أن ينويها فريضة ويبنى عليها كموارد العدول من العصرية إلى الظهرية إلا أن الفرق بين موارد العدول وما نحن فيه هو أن عنوان الظهرية والعصرية عنوان اعتباري يتحقق بمجرد البناء به فيمكن البناء على الظهرية بعد البناء به على العصرية بخلاف كون الصلاة فريضة أو نافلة فإنه يتعلق الأمر الوجوبي أو الندبي بما فمع سقوط الأمر الوجوبي بالامتثال لا معنى لعود الأمر الوجوبي بالبناء به والمهم هنا تبديل إلى النافلة لمن اشتغل بالفريضة فرادي فانعقدت الجماعة فان رفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي قبل تمامه معقول في حد نفسه فيندب حينئذ تتميم العمل بهذا الأمر الندبي ويبقي الأمر الوجوبي على حاله من عدم امتثاله بخلاف ما نحن فيه المفروض فيه تمامية الامتثال وسقوط الأمر الوجوبي.
ثالثها ما احتمله شيخ الطائفة - قده - في التهذيب وهذه عبارته: والمعنى في هذا الحديث أن من يصلي ولم يفرغ من صلوته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلوته بنية الفرض لأن من صلى الفرض فلا يمكن أن يجعلها غير فرض (انتهت) وأيده الوحيد القدس سره بأنه ظاهر صيغة المضارع وأن هشام بن سالم راوي هذا الخبر روي هذا المعنى الذي ذكره الشيخ قدس سره عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وعليه فما في رواية هشام بن سالم ويجعلها الفريضة إن شاء من قيد المشية راجع إلى المجموع أي إن شاء يصلي معهم فريضة وإن شاء أتم ما بيده فرضا لا نافلة.
رابعها ما ذكرناه في الحاشية كما عن غير واحد أيضا وهو أن يجعلها ظهرا صلاها أو عصرا كذلك حيث لا جماعة في نافلة ذاتية فالإعادة مستحبة لادراك ثواب الجماعة الفائت فيما صلاها سابقا وقد عرفت التكليف الشديد في الاحتمالين الأولين حتى أن غير واحد من الأصحاب حكم بمقتضي سلامة فطرته وطبعه بعدم معقولية أولهما، والثالث أيضا لا يخلو عن تكلف وإن كان معقولا فالأرجح هو الاحتمال الرابع وعلى أي حال فمع تطرق الاحتمال لا يجوز الاستدلال بهذه الرواية وغيرها على جواز تبديل الامتثال بالامتثال (منه).
(٢٦٣)