جمل العلم والعمل
(١)
مقدمة المحقق
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٢٧ ص
(٣)
ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد
٢٩ ص
(٤)
ما يجب اعتقاده في أبواب العدل
٣١ ص
(٥)
ما يجب اعتقاده في النبوة
٤٠ ص
(٦)
ما يجب اعتقاده في الإمامة
٤١ ص
(٧)
ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار والأرزاق
٤٥ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤٧ ص
(٩)
احكام المياه
٤٩ ص
(١٠)
الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل
٥٠ ص
(١١)
نواقض الطهارة
٥١ ص
(١٢)
التيمم وأحكامه
٥٢ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٥ ص
(١٤)
حكم الأذان والإقامة
٥٧ ص
(١٥)
أعداد الصلوات المفروضة
٥٨ ص
(١٦)
كيفية أفعال الصلاة
٥٩ ص
(١٧)
ما يجب اجتنابه في الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
أحكام السهو
٦٣ ص
(١٩)
أحكام قضاء الصلاة
٦٦ ص
(٢٠)
أحكام صلاة الجماعة
٦٨ ص
(٢١)
صلاة الجمعة وأحكامها
٧١ ص
(٢٢)
نوافل شهر رمضان
٧٢ ص
(٢٣)
صلاة العيدين
٧٤ ص
(٢٤)
صلاة الكسوف
٧٥ ص
(٢٥)
صلاة السفر
٧٧ ص
(٢٦)
كتاب الجنائز
٨١ ص
(٢٧)
غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته
٨٣ ص
(٢٨)
صلاة الميت
٨٤ ص
(٢٩)
كتاب الصوم
٨٧ ص
(٣٠)
حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان
٨٩ ص
(٣١)
ما يفسد الصوم وبنقضه
٩٠ ص
(٣٢)
حكم المسافر والمريض
٩١ ص
(٣٣)
من أسلم أو بلغ أو جن أو أغمي عليه
٩٣ ص
(٣٤)
حكم قضاء شهر رمضان
٩٤ ص
(٣٥)
صوم التطوع وما يكره من الصيام
٩٥ ص
(٣٦)
كتاب الاعتكاف
٩٧ ص
(٣٧)
معنى الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٨)
شروط الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٩)
ما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٠١ ص
(٤١)
وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك
١٠٣ ص
(٤٢)
مواقيت الاحرام
١٠٥ ص
(٤٣)
ما يجتنبه المحرم
١٠٦ ص
(٤٤)
سيرة الحج وترتيب أفعاله
١٠٧ ص
(٤٥)
ما يلزم المحرم من الكفارات
١١١ ص
(٤٦)
كتاب الزكاة
١١٧ ص
(٤٧)
شروط وجوب الزكاة
١١٩ ص
(٤٨)
الأصناف التي تجب فيها الزكاة
١١٩ ص
(٤٩)
زكاة الدراهم والدنانير
١٢٠ ص
(٥٠)
زكاة الإبل
١٢١ ص
(٥١)
زكاة البقر
١٢٢ ص
(٥٢)
زكاة الغنم
١٢٣ ص
(٥٣)
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
١٢٣ ص
(٥٤)
تعجيل الزكاة
١٢٤ ص
(٥٥)
وجوه اخراج الزكاة
١٢٤ ص
(٥٦)
زكاة الفطرة
١٢٦ ص
(٥٧)
كيفية إخراج الزكاة
١٢٧ ص

جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٠ - أحكام صلاة الجماعة

ويجهر الإمام [١] بـ « بسم الله الرحمن الرحيم » في السورتين فيما [٢] يجهر فيه بالقراءة وفيما يخافت ، ولا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه ، وهذا [٣] أشهر الروايات. وروي [٤] أنه لا يقرأ فيما يجهر [٥] فيه ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام [٦] وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه [٧] [٨].

فأما الأخيرتان [٩] فالأولى أن يقرأ المأموم أو يستبح [١٠] فيهما ، وروي انه ليس عليه ذلك [١١].

ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه ساجدا جاز أن يكبر ويسجد معه ، غير أنه لا يعتد بتلك الركعة ، ومتى [١٢] لحق الإمام وهو في بقية من التشهد فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة.

ومن سبقه الإمام بشي‌ء من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته وما يقضيه آخرها ، كما إذا [١٣] أدرك من صلاة الظهر والعصر والعشاء [١٤] الآخرة ركعتين وفاته ركعتان [١٥] فإنه يجب أن يقرأ فيما أدركه الفاتحة في نفسه ، فاذا سلم الامام


[١] لم ترد في المخطوط [٢] معا فيما [٣] وهذه [٤] وقد روي [٥] جهر [٦] انظر الكافي ٣ ـ ٣٧٧. [٧] لم ترد في المخطوط [٨] الاستبصار ١ ـ ٤٢٧. [٩] الاخرتان [١٠] يسبح [١١] من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٢٥٦. [١٢] ومن [١٣] كأنه [١٤] أو العصر أو العشاء [١٥] وفاتته ركعتين