جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٢ - ما يلزم المحرم من الكفارات
قابل ، وإن [١] جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه ، وان [٢] كان جماعة دون الحج [٣] فعليه بدنة ولا حج [٤] عليه من قابل.
ويجب على المرأة عدم المطاوعة في الجماع ، وإلا فعليها [٥] مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت على الرجل.
ومن قبّل امرأته وهو محرم فعليه بدنة أنزل أم لم ينزل.
ومن نظر إلى أهله فأمنى فلا كفارة عليه ، فإن ضمها [٦] مع الشهوة فأمنى فعليه دم شاة.
ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه ، فإن لم يعلم أن ذلك محرّم وأقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا ، ولا [٧] يعقد المحرم النكاح لغيره ، فإن عقد لم يتم عقده.
فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين ، وقدره مدّ من طعام [٨] ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه [٩] في حال واحدة [١٠] كان عليه دم واحد.
ومن أظل [١١] رأسه من أذى فعليه دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، ومن [١٢] ظلل على نفسه مختارا فعليه دم.
وعليه في لبس المتحيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا وإن كان ناسيا فلا شيء عليه.
[١] فإن [٢] فإن [٣] الفرج [٤] حجة [٥] لم ترد في المخطوط [٦] ضمها إليه [٧] ولم [٨] من طعام فإن قلم أظفار يديه معا فعليه دم شاة [٩] ما بين القوسين لم يرد في المخطوط [١٠] واحد [١١] ومن حلق [١٢] فإن