جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٤ - ما يلزم المحرم من الكفارات
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنة.
وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا للبيت ، وإن [١] لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
ومن رمى صيدا فجرحه ومضى بوجهه [٢] فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه.
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام ، وفي الكثير دم شاة ، وفي النبور [٣] تمرة ، وفي قتل الكثير مدّ من طعام أو تمر.
ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة.
وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة.
ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى ، فإن كان محرما بالعمرة ذبحه بمكة.
ولا بأس أن يأكل المحل ما [٤] صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه على كل [٥] ما ذكرناه.
وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم.
ومن نتف ريشا من طير من الطيور [٦] الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر.
[١] فإن [٢] لوجهه [٣] وفي قتل الزنبور [٤] مما [٥] لم ترد في المخطوط [٦] من طائر من طيور