جمل العلم والعمل
(١)
مقدمة المحقق
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٢٧ ص
(٣)
ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد
٢٩ ص
(٤)
ما يجب اعتقاده في أبواب العدل
٣١ ص
(٥)
ما يجب اعتقاده في النبوة
٤٠ ص
(٦)
ما يجب اعتقاده في الإمامة
٤١ ص
(٧)
ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار والأرزاق
٤٥ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤٧ ص
(٩)
احكام المياه
٤٩ ص
(١٠)
الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل
٥٠ ص
(١١)
نواقض الطهارة
٥١ ص
(١٢)
التيمم وأحكامه
٥٢ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٥ ص
(١٤)
حكم الأذان والإقامة
٥٧ ص
(١٥)
أعداد الصلوات المفروضة
٥٨ ص
(١٦)
كيفية أفعال الصلاة
٥٩ ص
(١٧)
ما يجب اجتنابه في الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
أحكام السهو
٦٣ ص
(١٩)
أحكام قضاء الصلاة
٦٦ ص
(٢٠)
أحكام صلاة الجماعة
٦٨ ص
(٢١)
صلاة الجمعة وأحكامها
٧١ ص
(٢٢)
نوافل شهر رمضان
٧٢ ص
(٢٣)
صلاة العيدين
٧٤ ص
(٢٤)
صلاة الكسوف
٧٥ ص
(٢٥)
صلاة السفر
٧٧ ص
(٢٦)
كتاب الجنائز
٨١ ص
(٢٧)
غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته
٨٣ ص
(٢٨)
صلاة الميت
٨٤ ص
(٢٩)
كتاب الصوم
٨٧ ص
(٣٠)
حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان
٨٩ ص
(٣١)
ما يفسد الصوم وبنقضه
٩٠ ص
(٣٢)
حكم المسافر والمريض
٩١ ص
(٣٣)
من أسلم أو بلغ أو جن أو أغمي عليه
٩٣ ص
(٣٤)
حكم قضاء شهر رمضان
٩٤ ص
(٣٥)
صوم التطوع وما يكره من الصيام
٩٥ ص
(٣٦)
كتاب الاعتكاف
٩٧ ص
(٣٧)
معنى الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٨)
شروط الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٩)
ما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٠١ ص
(٤١)
وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك
١٠٣ ص
(٤٢)
مواقيت الاحرام
١٠٥ ص
(٤٣)
ما يجتنبه المحرم
١٠٦ ص
(٤٤)
سيرة الحج وترتيب أفعاله
١٠٧ ص
(٤٥)
ما يلزم المحرم من الكفارات
١١١ ص
(٤٦)
كتاب الزكاة
١١٧ ص
(٤٧)
شروط وجوب الزكاة
١١٩ ص
(٤٨)
الأصناف التي تجب فيها الزكاة
١١٩ ص
(٤٩)
زكاة الدراهم والدنانير
١٢٠ ص
(٥٠)
زكاة الإبل
١٢١ ص
(٥١)
زكاة البقر
١٢٢ ص
(٥٢)
زكاة الغنم
١٢٣ ص
(٥٣)
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
١٢٣ ص
(٥٤)
تعجيل الزكاة
١٢٤ ص
(٥٥)
وجوه اخراج الزكاة
١٢٤ ص
(٥٦)
زكاة الفطرة
١٢٦ ص
(٥٧)
كيفية إخراج الزكاة
١٢٧ ص

جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩ - ما يجب اعتقاده في أبواب العدل

وشفاعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما هي في إسقاط عقاب العاصي لا في زيادة المنافع ، لأن حقيقة الشفاعة تختص بذلك من جهة انها لو اشتركت [١] لكنا شافعين في النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا سألنا في زيادة درجاته ومنازله.

وإذا بطل التحابط فلا بد فيمن كان مؤمنا في باطنه من أن يوافي بالإيمان ، وإلا أدى الى تعذر استيفاء حقه من الثواب.

وتسمي [٢] من جمع بين الإيمان والفسق مؤمنا بإيمانه فاسقا [٣] بفسقه لأن الاشتقاق يوجب ذلك ، ولو كان لفظ « مؤمن » منتقلا الى استحقاق الثواب والتعظيم [٤] ـ كما يدعى ـ يوجب [٥] تسميته به ، لأنه [٦] عندنا يستحق الثواب والتعظيم وان استحق العقاب.

والأمر بالمعروف ينقسم الى واجب وندب ، فما [٧] تعلق منه بالواجب كان واجبا [ وما تعلق منه بالندب كان ندبا ] [٨].

والنهي عن المنكر كله واجب عند الشرط [٩] ، لأن المنكر لا ينقسم انقسام المعروف ، وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضرر ، وإنما المرجع في وجوبه الى السمع [١٠].

وشرائط إنكار المنكر : أن يعلمه منكرا ، ويجوّز تأثير إنكاره ، ويزول الخوف على النفس وما جرى مجراها ، ولا يكون في إنكاره مفسدة.


[١] أشركت [٢] ويسمى [٣] بأنه مؤمن بإيمان فاسق [٤] ساقط من المخطوط [٥] الواجب [٦] لأن [٧] فيما [٨] ما بين القوسين ساقط من المخطوط [٩] الشروط [١٠] السميع