جمل العلم والعمل
(١)
مقدمة المحقق
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٢٧ ص
(٣)
ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد
٢٩ ص
(٤)
ما يجب اعتقاده في أبواب العدل
٣١ ص
(٥)
ما يجب اعتقاده في النبوة
٤٠ ص
(٦)
ما يجب اعتقاده في الإمامة
٤١ ص
(٧)
ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار والأرزاق
٤٥ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤٧ ص
(٩)
احكام المياه
٤٩ ص
(١٠)
الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل
٥٠ ص
(١١)
نواقض الطهارة
٥١ ص
(١٢)
التيمم وأحكامه
٥٢ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٥ ص
(١٤)
حكم الأذان والإقامة
٥٧ ص
(١٥)
أعداد الصلوات المفروضة
٥٨ ص
(١٦)
كيفية أفعال الصلاة
٥٩ ص
(١٧)
ما يجب اجتنابه في الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
أحكام السهو
٦٣ ص
(١٩)
أحكام قضاء الصلاة
٦٦ ص
(٢٠)
أحكام صلاة الجماعة
٦٨ ص
(٢١)
صلاة الجمعة وأحكامها
٧١ ص
(٢٢)
نوافل شهر رمضان
٧٢ ص
(٢٣)
صلاة العيدين
٧٤ ص
(٢٤)
صلاة الكسوف
٧٥ ص
(٢٥)
صلاة السفر
٧٧ ص
(٢٦)
كتاب الجنائز
٨١ ص
(٢٧)
غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته
٨٣ ص
(٢٨)
صلاة الميت
٨٤ ص
(٢٩)
كتاب الصوم
٨٧ ص
(٣٠)
حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان
٨٩ ص
(٣١)
ما يفسد الصوم وبنقضه
٩٠ ص
(٣٢)
حكم المسافر والمريض
٩١ ص
(٣٣)
من أسلم أو بلغ أو جن أو أغمي عليه
٩٣ ص
(٣٤)
حكم قضاء شهر رمضان
٩٤ ص
(٣٥)
صوم التطوع وما يكره من الصيام
٩٥ ص
(٣٦)
كتاب الاعتكاف
٩٧ ص
(٣٧)
معنى الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٨)
شروط الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٩)
ما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٠١ ص
(٤١)
وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك
١٠٣ ص
(٤٢)
مواقيت الاحرام
١٠٥ ص
(٤٣)
ما يجتنبه المحرم
١٠٦ ص
(٤٤)
سيرة الحج وترتيب أفعاله
١٠٧ ص
(٤٥)
ما يلزم المحرم من الكفارات
١١١ ص
(٤٦)
كتاب الزكاة
١١٧ ص
(٤٧)
شروط وجوب الزكاة
١١٩ ص
(٤٨)
الأصناف التي تجب فيها الزكاة
١١٩ ص
(٤٩)
زكاة الدراهم والدنانير
١٢٠ ص
(٥٠)
زكاة الإبل
١٢١ ص
(٥١)
زكاة البقر
١٢٢ ص
(٥٢)
زكاة الغنم
١٢٣ ص
(٥٣)
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
١٢٣ ص
(٥٤)
تعجيل الزكاة
١٢٤ ص
(٥٥)
وجوه اخراج الزكاة
١٢٤ ص
(٥٦)
زكاة الفطرة
١٢٦ ص
(٥٧)
كيفية إخراج الزكاة
١٢٧ ص

جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥ - ما يجب اعتقاده في أبواب العدل

منقطع ، لأنه جار مجرى المثامنة والأرش ، فلو [١] كان دائما لكان العلم بدوامه شرطا في حسنه ، فكان لا يحسن من أحدنا تحمل الألم لعوض [٢] كما لا يحسن تحمل ذلك من غير عوض وأما فعل [٣] من الألم بأمره تعالى ، والعوض على غيره بالتعويض له. نحو من عرّض طفلا للبرد الشديد فتألم [٤] بذلك ، فالعوض هاهنا على المعوض للألم على فاعل [٥] الألم ، وصار ذلك الألم كأنه من فعل المعوض.

والأولى أن يكون من فعل الألم [٦] على وجه الظلم منا لغيرنا [٧] في الحال مستحقا من العوض المبلغ الذي لم يستحق فعله [٨] عليه.

والوجه في ذلك : أنه لو لم يكن لذلك مستحقا لم يكن الانتصاف منه ممكنا مع وجوب الانتصاف ، بخلاف ما قال أبو هاشم [٩] ، فإنه أجاز أن [١٠] يكون ممن لا يخرج من الدنيا إلا وقد استحق ذلك ، وقد كلف الله تعالى من [١١] أكمل عقله النظر


[١] والأروش ولو [٢] لعوض منقطع [٣] وما [٤] فيألم [٥] المعرض للألم لا على الفاعل [٦] ما بين القوسين ساقطة من المخطوط [٧] منا بغيره [٨] يستحق مثله [٩] أبو هاشم عبد السلام بن ابي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائي : رأس الفرقة البهشمية المعروفة ، وكان هو وأبوه من رؤساء المعتزلة ولهما مقالات على مذهب الاعتزال ، ولهما آراء انفردا بها عن أصحابها ، وانفرد هو وأبوه أيضا كل واحد منهما عن الآخر بمسائل ، ولد سنة ٢٤٧ وتوفي سنة ٣٢١ ه‌ ودفن ببغداد ـ ميزان الاعتدال ٢ ـ ٦١٨ ، وفيات الأعيان ٢ ـ ٣٥٦ ، الأعلام للزركلي ٤ ـ ١٣٠ ، الكنى والألقاب ٢ ـ ١٢٦ ، الملل والنحل ١ ـ ١٠٣ ـ ١١٢. [١٠] فإنه أجاز أن يمكن من الظلم وإن لم يكن في الحال مستحقا لما يقابله من العوض بعد أن [١١] من أكمل