جمل العلم والعمل
(١)
مقدمة المحقق
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٢٧ ص
(٣)
ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد
٢٩ ص
(٤)
ما يجب اعتقاده في أبواب العدل
٣١ ص
(٥)
ما يجب اعتقاده في النبوة
٤٠ ص
(٦)
ما يجب اعتقاده في الإمامة
٤١ ص
(٧)
ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار والأرزاق
٤٥ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤٧ ص
(٩)
احكام المياه
٤٩ ص
(١٠)
الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل
٥٠ ص
(١١)
نواقض الطهارة
٥١ ص
(١٢)
التيمم وأحكامه
٥٢ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٥ ص
(١٤)
حكم الأذان والإقامة
٥٧ ص
(١٥)
أعداد الصلوات المفروضة
٥٨ ص
(١٦)
كيفية أفعال الصلاة
٥٩ ص
(١٧)
ما يجب اجتنابه في الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
أحكام السهو
٦٣ ص
(١٩)
أحكام قضاء الصلاة
٦٦ ص
(٢٠)
أحكام صلاة الجماعة
٦٨ ص
(٢١)
صلاة الجمعة وأحكامها
٧١ ص
(٢٢)
نوافل شهر رمضان
٧٢ ص
(٢٣)
صلاة العيدين
٧٤ ص
(٢٤)
صلاة الكسوف
٧٥ ص
(٢٥)
صلاة السفر
٧٧ ص
(٢٦)
كتاب الجنائز
٨١ ص
(٢٧)
غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته
٨٣ ص
(٢٨)
صلاة الميت
٨٤ ص
(٢٩)
كتاب الصوم
٨٧ ص
(٣٠)
حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان
٨٩ ص
(٣١)
ما يفسد الصوم وبنقضه
٩٠ ص
(٣٢)
حكم المسافر والمريض
٩١ ص
(٣٣)
من أسلم أو بلغ أو جن أو أغمي عليه
٩٣ ص
(٣٤)
حكم قضاء شهر رمضان
٩٤ ص
(٣٥)
صوم التطوع وما يكره من الصيام
٩٥ ص
(٣٦)
كتاب الاعتكاف
٩٧ ص
(٣٧)
معنى الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٨)
شروط الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٩)
ما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٠١ ص
(٤١)
وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك
١٠٣ ص
(٤٢)
مواقيت الاحرام
١٠٥ ص
(٤٣)
ما يجتنبه المحرم
١٠٦ ص
(٤٤)
سيرة الحج وترتيب أفعاله
١٠٧ ص
(٤٥)
ما يلزم المحرم من الكفارات
١١١ ص
(٤٦)
كتاب الزكاة
١١٧ ص
(٤٧)
شروط وجوب الزكاة
١١٩ ص
(٤٨)
الأصناف التي تجب فيها الزكاة
١١٩ ص
(٤٩)
زكاة الدراهم والدنانير
١٢٠ ص
(٥٠)
زكاة الإبل
١٢١ ص
(٥١)
زكاة البقر
١٢٢ ص
(٥٢)
زكاة الغنم
١٢٣ ص
(٥٣)
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
١٢٣ ص
(٥٤)
تعجيل الزكاة
١٢٤ ص
(٥٥)
وجوه اخراج الزكاة
١٢٤ ص
(٥٦)
زكاة الفطرة
١٢٦ ص
(٥٧)
كيفية إخراج الزكاة
١٢٧ ص

جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٥ - وجوه اخراج الزكاة

ويجوز [١] أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن لا يخلي [٢] صنفا من شي‌ء يخرجه [٣] قلّ ذلك أم كثر.

ولا تحلّ الصدقة لمن له حرفة أو معيشة [٤] تغنيه عنها أو كان صحيحا سويا يقدر على الإكتساب والاحتراف.

ولا تحلّ أيضا إلا لأهل الإيمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر.

ولا تحلّ الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة [٥] ، لأن جميع هؤلاء ممن يجبر [٦] على نفقتهم عند الحاجة إليها.

وتحلّ للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن يجري مجراهم من القرابات.

وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا إذا كانوا متمكنين من حقهم في خمس الغنائم ، فإذا منعوا وافتقروا [٧] إلى الصدقة أحلت [٨] لهم الزكاة ، وحلت [٩] صدقة بعضهم على بعض وما يتطوع به من الصدقات.

ويجوز أن يعطى لواحد [١٠] من الفقراء القليل والكثير وروي انه لا يعطى لواحد [١١] من الزكاة المفروضة أقل من خمسة درهم [١٢] [١٣] وروي أن الأقل درهم واحد.


[١] يجوز [٢] تخلي [٣] يخرج إليهم [٤] ومعيشة [٥] والجدة والملوك [٦] يجبر الرجل [٧] منعوه فافتقروا [٨] حلت [٩] وتحل [١٠] من الزكاة الواحد [١١] الفقير الواحد [١٢] دراهم [١٣] الكافي ٣ ـ ٥٤٨.