جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٢ - حكم المسافر والمريض
شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها [١] ، فإن تكلف الصوم مع العلم بسقوطه وجب [٢] عليه القضاء على كل حال.
والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر [٣] ، واختلفت الرواية في كراهية صوم التطوع [٤] في السفر وجوازه [٥].
والمريض يجب عليه الإفطار والقضاء ، وحدّ المرض الموجب للإفطار [٦] هو الذي يخش من أن يزيد فيه الصوم [٧] زيادة بينة ، وإذا صح المريض في بقية يوم أفطر في صدره وجب أن يمسك في تلك البقية ، وعليه مع ذلك قضاء اليوم ، وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم أو قدم المسافر.
ومن بلغ من الهرم الى حدّ يتعذر معه الصوم فلا صيام عليه ولا كفارة ، وإذا أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمدّ من طعام.
وكذلك الشباب إذا كابد العطاش [٨] [٩] الذي لا يرجى
[١] انظر ص من هذا الكتاب. [٢] بسقوط عنه خرج ووجب [٣] وصوم نذر إذا علق بوقت حضر وهو مسافر [٤] المتطوع [٥] انظر أحاديث هذا الباب في الكافي ٤ ـ ١٣٠ ـ ١٣١. [٦] ما بين القوسين لم يرد في المخطوط [٧] الصوم فيه [٨] كان به العطاش [٩] العطاش ـ بضم العين ـ : داء يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروى. الصحاح ( عطش ) ١٠١٢.