جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٧ - أحكام قضاء الصلاة
بالحاضرة والتعقيب بالماضية.
والترتيب واجب في قضاء [١] الصلاة.
وإذا دخل المصلي في صلاة [٢] العصر وذكر أن عليه صلاة الظهر نقل نيته إلى الظهر ، وكذلك إن [٣] صلى من المغرب ركعة أو ركعتين وذكر أن عليه صلاة العصر ، أو صلى من العشاء [٤] الآخرة ركعة أو ركعتين وذكر ان عليه [٥] المغرب.
وقضاء النوافل مستحب.
وإذا أسلم الكافر وطهرت الحائض وبلغ الصبي قبل غروب الشمس في وقت يتسع للظهر والعصر وجب على كل واحد ممن ذكرناه أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخرهما ، وكذلك الحكم فيما [٦] إذا تغيرت أحوالهم في آخر الليل في قضاء صلوات [٧] المغرب والعشاء [٨] الآخرة.
وإذا حاضت الطاهرة في أول وقت صلاة بعد أن كان تصح [٩] لها الصلاة أو أكثرها [١٠] في الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة والمغمى عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة إذا أفاق ، بل يجب أن يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها. وقد روي أنه إن [١١] أفاق أول النهار قضى صلاة اليوم كله ، وإذا أفاق آخر الليل قضى صلاة [١٢] تلك الليلة [١٣].
[١] القضاء [٢] الصلاة [٣] إن كان [٤] عشاء [٥] صلاة العصر أو صلى من عشاء الآخرة ركعة أو اثنين وذكر أن عليه [٦] فيهما [٧] صلاة [٨] أو العشاء [٩] القضاء [١٠] إكراهها [١١] إذا [١٢] لم ترد في المخطوط [١٣] التهذيب ١ ـ ٤٦٠.