جمل العلم والعمل
(١)
مقدمة المحقق
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٢٧ ص
(٣)
ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد
٢٩ ص
(٤)
ما يجب اعتقاده في أبواب العدل
٣١ ص
(٥)
ما يجب اعتقاده في النبوة
٤٠ ص
(٦)
ما يجب اعتقاده في الإمامة
٤١ ص
(٧)
ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار والأرزاق
٤٥ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤٧ ص
(٩)
احكام المياه
٤٩ ص
(١٠)
الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل
٥٠ ص
(١١)
نواقض الطهارة
٥١ ص
(١٢)
التيمم وأحكامه
٥٢ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٥ ص
(١٤)
حكم الأذان والإقامة
٥٧ ص
(١٥)
أعداد الصلوات المفروضة
٥٨ ص
(١٦)
كيفية أفعال الصلاة
٥٩ ص
(١٧)
ما يجب اجتنابه في الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
أحكام السهو
٦٣ ص
(١٩)
أحكام قضاء الصلاة
٦٦ ص
(٢٠)
أحكام صلاة الجماعة
٦٨ ص
(٢١)
صلاة الجمعة وأحكامها
٧١ ص
(٢٢)
نوافل شهر رمضان
٧٢ ص
(٢٣)
صلاة العيدين
٧٤ ص
(٢٤)
صلاة الكسوف
٧٥ ص
(٢٥)
صلاة السفر
٧٧ ص
(٢٦)
كتاب الجنائز
٨١ ص
(٢٧)
غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته
٨٣ ص
(٢٨)
صلاة الميت
٨٤ ص
(٢٩)
كتاب الصوم
٨٧ ص
(٣٠)
حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان
٨٩ ص
(٣١)
ما يفسد الصوم وبنقضه
٩٠ ص
(٣٢)
حكم المسافر والمريض
٩١ ص
(٣٣)
من أسلم أو بلغ أو جن أو أغمي عليه
٩٣ ص
(٣٤)
حكم قضاء شهر رمضان
٩٤ ص
(٣٥)
صوم التطوع وما يكره من الصيام
٩٥ ص
(٣٦)
كتاب الاعتكاف
٩٧ ص
(٣٧)
معنى الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٨)
شروط الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٩)
ما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٠١ ص
(٤١)
وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك
١٠٣ ص
(٤٢)
مواقيت الاحرام
١٠٥ ص
(٤٣)
ما يجتنبه المحرم
١٠٦ ص
(٤٤)
سيرة الحج وترتيب أفعاله
١٠٧ ص
(٤٥)
ما يلزم المحرم من الكفارات
١١١ ص
(٤٦)
كتاب الزكاة
١١٧ ص
(٤٧)
شروط وجوب الزكاة
١١٩ ص
(٤٨)
الأصناف التي تجب فيها الزكاة
١١٩ ص
(٤٩)
زكاة الدراهم والدنانير
١٢٠ ص
(٥٠)
زكاة الإبل
١٢١ ص
(٥١)
زكاة البقر
١٢٢ ص
(٥٢)
زكاة الغنم
١٢٣ ص
(٥٣)
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
١٢٣ ص
(٥٤)
تعجيل الزكاة
١٢٤ ص
(٥٥)
وجوه اخراج الزكاة
١٢٤ ص
(٥٦)
زكاة الفطرة
١٢٦ ص
(٥٧)
كيفية إخراج الزكاة
١٢٧ ص

جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٣ - التيمم وأحكامه

وما يجري مجراه بعد أن يكون الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله [١].

ويصلي بالتيمم [٢] الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يتمكن من الماء.

ومن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء [٣]. [٤].

[. فان كان قد ركع [٥] على ظنه انه على جهة الكعبة ، ومن أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي الى أربع جهات يمينه وشماله وأمامه وورائه تلك الصلاة بعينها ، وينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الفريضة. وإن لم يتمكن من الصلاة الى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه الى أيّ جهة شاء ومن تحرى القبلة فأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا اعادة عليه ، وقد يروى انه إن كان قد استدبر القبلة أعاد على كل حال [٦] [٧]. [٨]


[١] بمثله كالتراب لا بغبار الجص وما أشبهها [٢] التيمم [٣] ومن دخل في صلاة تيمم ووجد الماء [٤] الموضوع هنا غير متصل ، وكتب الشيخ آغا بزرك في هامش نسخته « بياض مقدار ورقة ». [٥] ركع مضى فيها وإن لم يركع انصرف وتوضأ وقد روي أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى فيها [٦] ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوط [٧] هذه الزيادة غير موجودة في نسخة آغا بزرك ، وهي موجودة في نسخة السماوي ونسخة المكتبة ، والمناسب أن تكون هذه الزيادة في كتاب الصلاة. [٨] فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس أقل الحيض ثلاثة وأكثرها عشرة وأقل الطهر عشرة أيام فما زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد وتصلي في باقي الأيام فإن لم يتحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم لأن دم الحيض غليظ يضرب إلى السواد يتبع خروجه حرقة ودم الاستحاضة دم بارد رقيق يضرب إلى الصفرة والمستحاضة تحتشي بالقطن فإن لم يثقب القطن كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة وتجديد الوضوء لكل صلاة وإن ثقب ورشح ولم يسل كان عليها تغييره في أوقات الصلاة وتغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ وتصلي باقي الصلوات بوضوء مجدد من غير اغتسال فإن ثقب الدم القطن كان عليها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ووضوء وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء الآخرة ومثل ذلك في صلاة الليل وصلاة الفجر وتغيير القطن في كل ذلك ولا يجوز وطئ الزوج لامرأته الحائض فإن وطئها فعليه كفارة دينار قيمته عشرة دراهم إن كان في أول الحيض وإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار.

والنفساء هي التي يخرج منها الدم عقيب الولادة وأقل النفاس انقطاع الدم وأكثره ثمانية عشر يوما فإن استمر بالنفساء فهي مستحاضة.