جمل العلم والعمل
(١)
مقدمة المحقق
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٢٧ ص
(٣)
ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد
٢٩ ص
(٤)
ما يجب اعتقاده في أبواب العدل
٣١ ص
(٥)
ما يجب اعتقاده في النبوة
٤٠ ص
(٦)
ما يجب اعتقاده في الإمامة
٤١ ص
(٧)
ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار والأرزاق
٤٥ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤٧ ص
(٩)
احكام المياه
٤٩ ص
(١٠)
الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل
٥٠ ص
(١١)
نواقض الطهارة
٥١ ص
(١٢)
التيمم وأحكامه
٥٢ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٥ ص
(١٤)
حكم الأذان والإقامة
٥٧ ص
(١٥)
أعداد الصلوات المفروضة
٥٨ ص
(١٦)
كيفية أفعال الصلاة
٥٩ ص
(١٧)
ما يجب اجتنابه في الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
أحكام السهو
٦٣ ص
(١٩)
أحكام قضاء الصلاة
٦٦ ص
(٢٠)
أحكام صلاة الجماعة
٦٨ ص
(٢١)
صلاة الجمعة وأحكامها
٧١ ص
(٢٢)
نوافل شهر رمضان
٧٢ ص
(٢٣)
صلاة العيدين
٧٤ ص
(٢٤)
صلاة الكسوف
٧٥ ص
(٢٥)
صلاة السفر
٧٧ ص
(٢٦)
كتاب الجنائز
٨١ ص
(٢٧)
غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته
٨٣ ص
(٢٨)
صلاة الميت
٨٤ ص
(٢٩)
كتاب الصوم
٨٧ ص
(٣٠)
حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان
٨٩ ص
(٣١)
ما يفسد الصوم وبنقضه
٩٠ ص
(٣٢)
حكم المسافر والمريض
٩١ ص
(٣٣)
من أسلم أو بلغ أو جن أو أغمي عليه
٩٣ ص
(٣٤)
حكم قضاء شهر رمضان
٩٤ ص
(٣٥)
صوم التطوع وما يكره من الصيام
٩٥ ص
(٣٦)
كتاب الاعتكاف
٩٧ ص
(٣٧)
معنى الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٨)
شروط الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٩)
ما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٠١ ص
(٤١)
وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك
١٠٣ ص
(٤٢)
مواقيت الاحرام
١٠٥ ص
(٤٣)
ما يجتنبه المحرم
١٠٦ ص
(٤٤)
سيرة الحج وترتيب أفعاله
١٠٧ ص
(٤٥)
ما يلزم المحرم من الكفارات
١١١ ص
(٤٦)
كتاب الزكاة
١١٧ ص
(٤٧)
شروط وجوب الزكاة
١١٩ ص
(٤٨)
الأصناف التي تجب فيها الزكاة
١١٩ ص
(٤٩)
زكاة الدراهم والدنانير
١٢٠ ص
(٥٠)
زكاة الإبل
١٢١ ص
(٥١)
زكاة البقر
١٢٢ ص
(٥٢)
زكاة الغنم
١٢٣ ص
(٥٣)
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
١٢٣ ص
(٥٤)
تعجيل الزكاة
١٢٤ ص
(٥٥)
وجوه اخراج الزكاة
١٢٤ ص
(٥٦)
زكاة الفطرة
١٢٦ ص
(٥٧)
كيفية إخراج الزكاة
١٢٧ ص

جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٩ - احكام المياه

فصل

( في أحكام المياه )

كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه ـ وهو قليل ـ نجاسة فينجس ، أو يتغير ـ وهو كثير ـ أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.

وحدّ القليل ما نقص عن كرّ ، والكثير ما بلغه وزاد [١] عليه. وحدّ الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني.

والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر مطهّر ، يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا [٢].

وموت ما لا نفس له [٣] كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان [٤] أو كثيرا لا ينجسه.

وسؤر الكافر من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر البهائم [٥] ما أكل لحمه وما لا [٦] يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ويكره الجلال [٧] من البهائم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث [٨] مرات إحداهن [٩] بالتراب.


[١] أو زاد [٢] مستقبلا [٣] له سائلة [٤] كان الماء [٥] جميع البهائم [٦] لم [٧] سؤر الجلال [٨] ثلاث [٩] أحدهن