جمل العلم والعمل
(١)
مقدمة المحقق
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٢٧ ص
(٣)
ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد
٢٩ ص
(٤)
ما يجب اعتقاده في أبواب العدل
٣١ ص
(٥)
ما يجب اعتقاده في النبوة
٤٠ ص
(٦)
ما يجب اعتقاده في الإمامة
٤١ ص
(٧)
ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار والأرزاق
٤٥ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤٧ ص
(٩)
احكام المياه
٤٩ ص
(١٠)
الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل
٥٠ ص
(١١)
نواقض الطهارة
٥١ ص
(١٢)
التيمم وأحكامه
٥٢ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٥ ص
(١٤)
حكم الأذان والإقامة
٥٧ ص
(١٥)
أعداد الصلوات المفروضة
٥٨ ص
(١٦)
كيفية أفعال الصلاة
٥٩ ص
(١٧)
ما يجب اجتنابه في الصلاة
٦٢ ص
(١٨)
أحكام السهو
٦٣ ص
(١٩)
أحكام قضاء الصلاة
٦٦ ص
(٢٠)
أحكام صلاة الجماعة
٦٨ ص
(٢١)
صلاة الجمعة وأحكامها
٧١ ص
(٢٢)
نوافل شهر رمضان
٧٢ ص
(٢٣)
صلاة العيدين
٧٤ ص
(٢٤)
صلاة الكسوف
٧٥ ص
(٢٥)
صلاة السفر
٧٧ ص
(٢٦)
كتاب الجنائز
٨١ ص
(٢٧)
غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته
٨٣ ص
(٢٨)
صلاة الميت
٨٤ ص
(٢٩)
كتاب الصوم
٨٧ ص
(٣٠)
حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان
٨٩ ص
(٣١)
ما يفسد الصوم وبنقضه
٩٠ ص
(٣٢)
حكم المسافر والمريض
٩١ ص
(٣٣)
من أسلم أو بلغ أو جن أو أغمي عليه
٩٣ ص
(٣٤)
حكم قضاء شهر رمضان
٩٤ ص
(٣٥)
صوم التطوع وما يكره من الصيام
٩٥ ص
(٣٦)
كتاب الاعتكاف
٩٧ ص
(٣٧)
معنى الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٨)
شروط الاعتكاف
٩٩ ص
(٣٩)
ما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٠١ ص
(٤١)
وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك
١٠٣ ص
(٤٢)
مواقيت الاحرام
١٠٥ ص
(٤٣)
ما يجتنبه المحرم
١٠٦ ص
(٤٤)
سيرة الحج وترتيب أفعاله
١٠٧ ص
(٤٥)
ما يلزم المحرم من الكفارات
١١١ ص
(٤٦)
كتاب الزكاة
١١٧ ص
(٤٧)
شروط وجوب الزكاة
١١٩ ص
(٤٨)
الأصناف التي تجب فيها الزكاة
١١٩ ص
(٤٩)
زكاة الدراهم والدنانير
١٢٠ ص
(٥٠)
زكاة الإبل
١٢١ ص
(٥١)
زكاة البقر
١٢٢ ص
(٥٢)
زكاة الغنم
١٢٣ ص
(٥٣)
زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
١٢٣ ص
(٥٤)
تعجيل الزكاة
١٢٤ ص
(٥٥)
وجوه اخراج الزكاة
١٢٤ ص
(٥٦)
زكاة الفطرة
١٢٦ ص
(٥٧)
كيفية إخراج الزكاة
١٢٧ ص

جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥ - ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار والأرزاق

ربما تقدم أو تأخر.

وزيادة عمر الغائب عليه‌السلام على المعتاد لا قدح به ، لأن العادة قد تنخرق [١] للأئمة عليهم‌السلام والصالحين.

والبغاة على أمير المؤمنين عليه‌السلام ومحاربوه يجرون في عظيم [٢] الذنب مجرى محاربي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لقوله [٣] « حربك يا علي حربي وسلمك سلمي ». وتختلف [٤] أحوالهم في الغنائم والسبي وان اتفقوا في المعصية [٥] ، كاختلاف حكم المرتد والحربي مع المعاهد والذمي وإن تساووا في الكفر.

باب

( ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار [٦] والأرزاق )

الأجل هو الوقت ، فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كل واحد منهما فيه. وما يجوز أن يعيش اليه المقتول من الأوقات لو لم يقتل لا يسمي أجلا ، لأنه لم يحدث فيه قتله [٧] ، فبالتقدير لا يكون أجلا ، كما انه بالتقدير لا يكون رزقا [٨] ولا ملكا. ولو لم يقتل المقتول لجاز أن يعيش الى وقت آخر ، لأن الله تعالى قادر على [٩] إماتته كما [١٠] هو قادر على إحيائه [١١] ، ولا وجه للقطع على موت ولا حياة لو لا القتل.

وأما الرزق فهو ما صح أن ينتفع به المنتفع ولا يكون


[١] تتحرف [٢] عظم [٣] لقوله عليه‌السلام [٤] وليس يمتنع أن تختلف [٥] اتفقوا في عظم المعصية [٦] لم ترد في المخطوط [٧] قتل [٨] أن التقدير لا يكون الشي‌ء رزقا [٩] قادرا من [١٠] على ما [١١] عليه من