جمل العلم والعمل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٠ - زكاة الدراهم والدنانير
زكاة ، سنة مؤكدة غير واجبة [١].
وما تجب [٢] فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك [٣] النصاب حول الحول عليه ، وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوغ حد النصاب ويجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة.
فصل
( في زكاة الدراهم والدنانير )
إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ، ولا زكاة فيما دون ذلك ، وإن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار [٤] وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار.
فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب [٥] فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه [٦].
وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت [٧] على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد ، وعلى هذا الحساب.
[١] الكافي ٣ ـ ٥٢٨ ، وفيه عدة أحاديث بهذا المضمون. [٢] وما يجب [٣] الملك [٤] لم ترد في المخطوط [٥] سكت بسبيكة لم يجب [٦] فيلزمه [٧] ازدادت