بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤١١ - نقل كلام المحقّق القمّي والفاضل النّراقي في المقام
المنطوق كذلك [١] ». انتهى ما أردنا نقله من كلامه.
ثمّ اعترض على ما ذكره البعض على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن يقف عليه من راجع إلى « القوانين ».
وقال الفاضل النّراقي في « المناهج » بعد نقل ما عرفت من المحقّق القميّ رحمهالله ما هذا لفظه :
« ففيه : أنّا نختار الثّاني ، ومنع الإجماع فاسد كما هو ظاهر على المتتبّع ، وما ذكره من مال المفقود فعمل جمهور المتأخّرين بالاستصحاب ليس به نفسه بل لموافقة أخباره أيضا فعملهم عليها مضافا إلى ردّهم دلالة الأخبار المخالفة له » [٢]. انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وأنت بعد التّأمّل فيما ذكرنا تعرف أنّه لا وجه لما ذكراه قدسسرهما.
أمّا ما ذكره الفاضل القميّ فلما عرفت : من أنّ الدّليل حاكم على الاستصحاب مطلقا سواء طابق الحالة السّابقة أو خالفها ، وسواء على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد ، أو الظّن حسب ما اعترف قدسسره به على التّقدير الأخير ، فكيف يمكن مع ذلك إيقاع التّعارض بينهما فضلا عن ترجيح الاستصحاب ببعض المرجّحات؟
ومنهيظهر ضعف ما سلّمه على التّقدير الثّالث ؛ فإنّ ما ذكره يتمّ على تقدير وجود الاستصحاب موضوعا مع الدّليل حتّى يقال : إنّ الدّليل راجح بالذّات على
[١] قوانين الأصول : ج ٢ / ٧٥. [٢] مناهج الأحكام في أصول الفقه : ٢٣٥.