بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٥٢ - قطعنا بنسخ الشريعة السابقة كاف لنفي استصحاب الكتابي
(٢٨١) قوله : ( قد عرفت في صدر البحث [١]... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٦٨ )
أقول : قد يورد عليه : بأنّه قد تقدّم منه ( دام ظلّه ) في ردّ القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الظّن تسليم حصول الظّن فيما إذا شك في نسخ الحكم الكلّي.
وأنت خبير بفساد هذا الإيراد ؛ فإنّه قد ذكر مرارا : أنّ هذا إنّما هو بالنّسبة إلى نسخ الحكم في الشّريعة مع القطع ببقاء الشّريعة لا بالنّسبة إلى الشّك في أصل نسخ الشّريعة ؛ فإنّ مدرك الظّن هي الغلبة ومعلوم عدم وجودها بالنّسبة إلى الثّاني.
(٢٨٢) قوله : ( ونفي الحرج لا دليل عليه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٦٨ )
أقول : بل قد يقال : بأنّ مقتضى بعض الأخبار والآية الشّريفة النّافية للحرج والمتضمّنة لسؤال النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلة المعراج ثبوت الحرج في الشّريعة السّابقة هذا.
ولكن قد يقال ـ علي ما ذكره ( دام ظلّه ) وما ذكرنا ـ : أنّ ما ذكر إنّما هو بالنّسبة إلى الحرج الغير البالغ حدّ اختلال النّظم الّذي يستقلّ العقل برفعه حفظا للنّظم الّذي تعلّق غرض الحكيم تعالى ببقائه وعدم اختلاله ، وقد تقدّم منه ( دام ظلّه ) ومنّا في الجزء الأوّل من « الكتاب » [٢] والتّعليقة [٣] : أنّ الاحتياط الكلّي بالنّسبة إلى جميع ما يحتمل ثبوته في الشّريعة موجب لاختلال النّظم قطعا ، اللهمّ إلّا أن يمنع لزوم الحرج المذكور من الاحتياط الكلّي في الشّريعة السّابقة ؛
[١] كذا وفي الكتاب : المبحث. [٢] فرائد الأصول : ج ١ / ٤٠٤. [٣] بحر الفوائد : ج ١ / ١٩٣.