بحر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
تنبيهات الإستصحاب
٧ ص
(٢)
التنبيه الثاني
٩ ص
(٣)
في إمكان توجيه استصحاب الليل والنهار
١٢ ص
(٤)
بيان المراد من المكاتبة وانه هل ينطبق على الاستصحاب أم لا؟
١٧ ص
(٥)
ما ذكره الاستاذ في الجواب الثاني
٣٣ ص
(٦)
والثالث لا دخل له بأصل المطلب
٣٣ ص
(٧)
في الجواب الثالث عما أفاده الفاضل النّراقي
٣٧ ص
(٨)
تنبيهات
٤٣ ص
(٩)
التنبيه الثالث
٤٦ ص
(١٠)
الاستصحاب لا يجري في الاحكام العقليّة
٥٠ ص
(١١)
عدم جريان استصحاب الحكم الشرعي المنكشف من حكم العقل
٥٤ ص
(١٢)
عدم معقوليّة جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي
٦١ ص
(١٣)
جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي ليترتّب
٦٤ ص
(١٤)
لا وجه لاستصحاب البراءة الأصليّة رغم اشتهاره
٦٧ ص
(١٥)
في انّ حال استصحاب الاشتغال حال استصحاب البراءة
٧٠ ص
(١٦)
الاستصحاب لنفي وجوب تقليد الأعلم
٧٢ ص
(١٧)
استصحاب عدم وجوب الأجزاء المنسيّة بعد التذكّر
٧٣ ص
(١٨)
تصحيح عبادة الجاهل ، بالإستصحاب
٧٤ ص
(١٩)
التنبيه الرابع
٧٨ ص
(٢٠)
في أن تقديريّة الوجود لا تمنع عن جريان الاستصحاب أصلا
٨١ ص
(٢١)
في الذّبّ عن الإيرادين الّذين أوردا على التقدير الأوّل
٨٥ ص
(٢٢)
التنبيه الخامس
٨٩ ص
(٢٣)
استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٩٠ ص
(٢٤)
ما ذكره الفصول في تسرية الاحكام الثابتة للحاضرين
٩٥ ص
(٢٥)
المراد بناسخيّة شريعة خاتم الأنبياء لسائر الشرائع
٩٧ ص
(٢٦)
بيان معنى الذاتي والمراد منه في كلماتهم
١٠٤ ص
(٢٧)
كيفيّة الاستدلال بالآية لاعتبار قصد التقرّب وغيره
١٠٦ ص
(٢٨)
التنبيه السادس
١١٦ ص
(٢٩)
( الأصل المثبت )
١١٦ ص
(٣٠)
عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه
١١٩ ص
(٣١)
معنى حرمة نقض اليقين بالشك
١٢٣ ص
(٣٢)
« في تقسيم المستصحب لكي يتميّز به الأصل المثبت عن غيره »
١٢٨ ص
(٣٣)
الأصل المثبت وبيان وجه عدم اعتباره
١٣٢ ص
(٣٤)
وجه اعتبار الأصل اذا كانت الواسطة خفيّة
١٣٧ ص
(٣٥)
مسلكان آخران في وجه عدم اعتبار الأصل
١٣٩ ص
(٣٦)
المثبت والمناقشة فيهما
١٣٩ ص
(٣٧)
المسألة المذكورة لا دخل لها بالمقام
١٥١ ص
(٣٨)
بعض أمثلة الأصل المثبت والتعرّض لها
١٥٦ ص
(٣٩)
التنبيه السابع
١٦٨ ص
(٤٠)
هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟
١٧٠ ص
(٤١)
في أصالة تأخّر الحادث وبيان حقيقتها
١٧١ ص
(٤٢)
بيان حكم القسم الأوّل ( صورة جهل تاريخهما )
١٧٩ ص
(٤٣)
تنبيهان في مجهولي التاريخ
١٨٢ ص
(٤٤)
الكلام في القسم الثاني ( ما لو علم بتاريخ أحد الحادثين )
١٨٥ ص
(٤٥)
قولان آخران في القسم الثاني
١٨٩ ص
(٤٦)
نقل كلام صاحب الجواهر والمناقشة فيه
١٩١ ص
(٤٧)
تنبيهان
١٩٣ ص
(٤٨)
التنبيه الثامن
١٩٧ ص
(٤٩)
في استصحاب صحّة العبادة عند الشك في طروّ المفسد
١٩٧ ص
(٥٠)
حكم الشك في المانعيّة
٢٠٢ ص
(٥١)
استصحاب الصحّة عند الشك في القاطعيّة
٢٠٥ ص
(٥٢)
التنبيه التاسع
٢١١ ص
(٥٣)
بعد إحراز موضوع الإستصحاب لا يفرّق بين أن يكون المستصحب
٢١٣ ص
(٥٤)
من الأحكام أو الموضوعات
٢١٣ ص
(٥٥)
جواب المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي والمناقشة فيه
٢٣٠ ص
(٥٦)
دفع المناقشات التي أوردها الأستاذ على أجوبة المحقّق القمّي
٢٣٥ ص
(٥٧)
مناقشات في بعض أجوبة المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي
٢٤٠ ص
(٥٨)
مناقشة كلام الاستاذ العلّامة في المقام
٢٤٥ ص
(٥٩)
قطعنا بنسخ الشريعة السابقة كاف لنفي استصحاب الكتابي
٢٤٨ ص
(٦٠)
التنبيه العاشر
٢٦٢ ص
(٦١)
دوران الأمر بين التمسّك بالعام أو استصحاب حكم المخصّص
٢٦٢ ص
(٦٢)
الدليل الظني المعتبر ليس رافعا لموضوع
٢٦٣ ص
(٦٣)
الأصل وجدانا كالدليل القطعي
٢٦٤ ص
(٦٤)
كيفية اجتماع العام مع الخاص ودلالتها
٢٦٨ ص
(٦٥)
أو دلالة أحدهما على العموم الزّماني
٢٦٨ ص
(٦٦)
مناقشة ما أفاده المحقّق الثاني
٢٧٣ ص
(٦٧)
حاصل كلام السيّد بحر العلوم في مختاره
٢٧٦ ص
(٦٨)
نقل كلام الفصول في تخصيص العام بالاستصحاب والمناقشة فيه
٢٧٧ ص
(٦٩)
نقل كلام الفاضل النّراقي
٢٨٢ ص
(٧٠)
في الجواب عمّا أفاده الفاضل النّراقي من وجوه ستّة
٢٨٤ ص
(٧١)
التنبيه الحادي عشر
٢٩٠ ص
(٧٢)
لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟
٢٩٠ ص
(٧٣)
التوجيه الأوّل ونظرة العرف
٢٩٠ ص
(٧٤)
التوجيه الثاني والفرق بينه وبين التوجيه السابق
٢٩٢ ص
(٧٥)
التوجيه الثالث والتنظير المزبور
٢٩٤ ص
(٧٦)
وجه ظهور مخالفة التوجيهات والمناقشة فيها
٢٩٥ ص
(٧٧)
الصحيح من هذه التوجيهات عند الأستاذ ومنافاته
٢٩٨ ص
(٧٨)
لما سبق منه في فروع الأقلّ والأكثر
٢٩٨ ص
(٧٩)
النكتة في عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب
٢٩٩ ص
(٨٠)
بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو قبله
٢٩٩ ص
(٨١)
أظهر الاحتمالات
٣٠١ ص
(٨٢)
التنبيه الثاني عشر
٣٠٣ ص
(٨٣)
جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف
٣٠٣ ص
(٨٤)
الكلام في الإستصحاب من حيث الشك المأخوذ في موضوعه
٣٠٤ ص
(٨٥)
الإستدلال على المدّعى بوجهين آخرين
٣٠٧ ص
(٨٦)
في عدم ورود شيء على التوجيه المذكور
٣١٠ ص
(٨٧)
في شرائط العمل بالإستصحاب
٣١٣ ص
(٨٨)
مرجع الشرائط المزبورة إلى شروط جريان الاستصحاب
٣١٦ ص
(٨٩)
الشرط الأوّل في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع
٣٢١ ص
(٩٠)
المعتبر في استصحاب الوجود التقرّر
٣٢٣ ص
(٩١)
الدليل على إشتراط بقاء الموضوع في الإستصحاب
٣٢٨ ص
(٩٢)
هل يكفي إحراز الموضوع بالإستصحاب أم لا؟
٣٣٣ ص
(٩٣)
عدم معقوليّة استصحاب الموضوع لاستصحاب الحكم
٣٣٨ ص
(٩٤)
الميزان لتشخيص الموضوع في باب الإستصحاب
٣٤٣ ص
(٩٥)
في بيان الميزان الثاني والثالث لتشخيص موضوع الاستصحاب
٣٤٧ ص
(٩٦)
الوجه في اعتبار المسامحة العرفيّة في المقام
٣٥٠ ص
(٩٧)
الإستحالة من المطهّرات كما عليه الأكثر
٣٥٤ ص
(٩٨)
لا فرق بين الأعيان النّجسة والمتنجّسة في
٣٥٩ ص
(٩٩)
الحكم بالطهارة لاجل الإستحالة
٣٥٩ ص
(١٠٠)
الأحكام تدور مدار الأسماء
٣٦٩ ص
(١٠١)
الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الإستصحاب
٣٧٢ ص
(١٠٢)
إشتراط الشك في البقاء
٣٧٢ ص
(١٠٣)
مختار الشيخ الأعظم عدم إمكان الجمع بينهما
٣٧٦ ص
(١٠٤)
المناقشة في الوجوه المذكورة عدا الوجه السادس
٣٧٩ ص
(١٠٥)
مناقشة دعوى الاستاذ في عدم إرادة القاعدتين
٣٨١ ص
(١٠٦)
مدرك قاعدة اليقين سوى عموم الأخبار
٣٨٩ ص
(١٠٧)
الثالث ممّا يعتبر في جريان الاستصحاب
٣٩٣ ص
(١٠٨)
الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص
٤٠٠ ص
(١٠٩)
وجه تقديم الأدلّة على الإستصحاب
٤٠٢ ص
(١١٠)
نقل كلام المحقّق القمّي والفاضل النّراقي في المقام
٤١٠ ص
(١١١)
وجه تسمية الدليل بالإجتهادي والأصل بالفقاهتي
٤١٥ ص
(١١٢)
تعارض الاستصحاب مع سائر
٤١٩ ص
(١١٣)
المقام الأوّل عدم معارضة الإستصحاب لليد
٤٢١ ص
(١١٤)
1 ـ تقدّم اليد على الاستصحاب
٤٢٢ ص
(١١٥)
الدليل على تقديم اليد على الاستصحاب
٤٢٣ ص
(١١٦)
لو تقارنت اليد بالإقرار فالمرجع الإستصحاب
٤٢٧ ص
(١١٧)
إشكالات على المصنف
٤٢٨ ص
(١١٨)
دفع الإشكالات الواردة
٤٣٠ ص
(١١٩)
رواية فدك الزهراء سلام الله عليها
٤٣٦ ص
(١٢٠)
تقدّم البيّنة على اليد
٤٤٣ ص
(١٢١)
التنبيه على غلط الناسخ
٤٤٤ ص
(١٢٢)
تنقيح مضامين الأخبار
٤٤٦ ص
(١٢٣)
1 ـ معاني الشك في الشيء
٤٤٩ ص
(١٢٤)
ما هو المراد من المعنيين الأوّليين؟
٤٥١ ص
(١٢٥)
حكم كلّ من المعنيين ولازمه
٤٥٢ ص
(١٢٦)
2 ـ ما هو المراد من « محلّ الشيء المشكوك فيه »؟
٤٥٥ ص
(١٢٧)
3 ـ هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا؟
٤٥٨ ص
(١٢٨)
4 ـ جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
٤٦٦ ص
(١٢٩)
توجيه كون الحكم في الوضوء على طبق القاعدة والمناقشة في الوجوه
٤٧٠ ص
(١٣٠)
5 ـ جريان القاعدة في الشروط كجريانها في الأجزاء
٤٧٥ ص
(١٣١)
في أن حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء أم لا؟
٤٧٥ ص
(١٣٢)
6 ـ هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟
٤٧٨ ص
(١٣٣)
هل يلحق الشك بالصحة بالشك في الوجود أم لا؟
٤٨١ ص
(١٣٤)
7 ـ المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة
٤٨٤ ص
(١٣٥)
إشكال ودفع
٤٨٨ ص
(١٣٦)
3 ـ أصالة الصحة في فعل الغير
٤٩٠ ص
(١٣٧)
مدرك أصالة الصحّة
٤٩٠ ص
(١٣٨)
للصحّة معان بعضها داخل في النّزاع وبعضها خارج
٤٩٤ ص
(١٣٩)
الإشكال في تنظير الاستاذ ودفعه
٤٩٥ ص
(١٤٠)
وجه الإستشهاد بالرواية على ما ذكره الاستاذ في الكتاب
٤٩٧ ص
(١٤١)
رواية ابن سنان لا علاقة لها بالمقام
٥٠١ ص
(١٤٢)
الجمع غير ممكن خلافا للأستاذ
٥٠٢ ص
(١٤٣)
مدرك أصالة الصحة
٥٠٤ ص
(١٤٤)
مدرك أصالة الصحة ( العقل المستقل )
٥٠٧ ص
(١٤٥)
الدليل الرابع على اعتبار أصالة الصحّة
٥٠٧ ص
(١٤٦)
تنبيهات أصالة الصحّة
٥٠٩ ص
(١٤٧)
التنبيه الأوّل هل يحمل المسلم على الصحّة الواقعيّة
٥١١ ص
(١٤٨)
الصورة الثانية من صور المسألة
٥١٤ ص
(١٤٩)
تصادق اعتقادهما بالصحة وسببيّة العقد
٥١٥ ص
(١٥٠)
التنبيه الثاني
٥٢٠ ص
(١٥١)
الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان
٥٢٤ ص
(١٥٢)
المستند في المقام قاعدة الفراغ دون أصالة الصحة
٥٢٥ ص
(١٥٣)
مناقشة كلام الكركي زيادة على ما جاء في كلام الاستاذ
٥٢٦ ص
(١٥٤)
ترتيب تسلسل البحث وكلام المسالك وما يرد عليه
٥٢٧ ص
(١٥٥)
التفصيل المذكور يرجع إلى إنكار اعتبار أصالة الصحة مطلقا
٥٢٨ ص
(١٥٦)
التنبيه الثالث
٥٢٩ ص
(١٥٧)
ما فرّعه الاستاذ على القاعدة صحيح
٥٣٥ ص
(١٥٨)
في ان استصحاب الإذن وأصالة عدم البيع قبل
٥٣٨ ص
(١٥٩)
الرجوع ونحوهما من الأصول المثبتة
٥٣٨ ص
(١٦٠)
وجه صحّة مذهب المشهور
٥٤٠ ص
(١٦١)
التنبيه الرابع
٥٤٢ ص
(١٦٢)
التنبيه الخامس
٥٥٠ ص
(١٦٣)
عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة
٥٥٠ ص
(١٦٤)
جريان أصالة الصّحة في فعل الكافر
٥٥٣ ص
(١٦٥)
كلام كاشف الغطاء في المقام
٥٥٤ ص
(١٦٦)
جريانها في فعل غير البالغ
٥٥٥ ص
(١٦٧)
هل يجب حمل أمر المسلم على الصحيح بالمعنى المبحوث عنه؟
٥٥٦ ص
(١٦٨)
اختصاص جريان القاعدة بالشبهات الموضوعيّة
٥٥٨ ص
(١٦٩)
التنبيه السادس
٥٥٩ ص
(١٧٠)
وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد
٥٥٩ ص
(١٧١)
تعارض أصالة الصحّة مع أصالة الفساد
٥٦١ ص
(١٧٢)
تعارض أصالة الصحة مع الإستصحابات الموضوعيّة
٥٦٣ ص
(١٧٣)
أصالة الصّحة في الأقوال والإعتقادات
٥٧٢ ص
(١٧٤)
أصالة الصحّة في الإعتقادات
٥٧٥ ص
(١٧٥)
إثبات الملازمة بين حجيّة الإعتقاد وحجيّة خبره
٥٧٦ ص
(١٧٦)
الوجوه التي تؤيّد مختار الأستاذ
٥٧٨ ص
(١٧٧)
المقام الثاني
٥٨١ ص
(١٧٨)
المقام الثاني
٥٨٣ ص
(١٧٩)
الكلام في القرعة وشرح القول فيها
٥٨٥ ص
(١٨٠)
الكلام في المقام الأوّل
٥٨٨ ص
(١٨١)
الكلام في المقام الثالث
٥٩٠ ص
(١٨٢)
الكلام في المقام الثاني
٥٩١ ص
(١٨٣)
المقام الثالث
٥٩٥ ص
(١٨٤)
المقام الثالث
٥٩٧ ص
(١٨٥)
تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة
٥٩٩ ص
(١٨٦)
تعارض الاستصحاب مع الاحتياط
٦٠٥ ص
(١٨٧)
تعارض الاستصحاب مع أصالة التخيير
٦٠٧ ص
(١٨٨)
تعارض الإستصحابين
٦٠٨ ص
(١٨٩)
بيان دلالة الأخبار على تقديم الأصل في الشك المسبّب
٦١٠ ص
(١٩٠)
لازم تقديم الإستصحاب في الشك السببي
٦١٥ ص
(١٩١)
تخصيص الاخبار بالإستصحاب الحكمي
٦١٥ ص
(١٩٢)
تقدّم الأصل في الشك السببي على الأصل في الشك المسبّبي
٦١٦ ص
(١٩٣)
نقل بعض ما يدل على معارضة البراءة للإستصحاب
٦٢٠ ص
(١٩٤)
بيان تقديم الإستصحاب الموضوعي على الإستصحاب الحكمي
٦٢٢ ص
(١٩٥)
لا يجوز الترجيح بين المتعارضين من الإستصحابين على كل تقدير
٦٢٦ ص
(١٩٦)
فرع في النكاح المنقطع
٦٤١ ص
(١٩٧)
إعمال الأصل في الشبهات الموضوعيّة لا يتوقّف على الفحص
٦٤٦ ص
(١٩٨)
الفهرس التفصيلي
٦٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٦٦ - الأصل وجدانا كالدليل القطعي

(٢٩٢) قوله : ( ثمّ إذا فرض خروج بعض ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٢٧٤ )

أقول : تفصيل القول في المقام وتحقيقه يقتضي شرحا في الكلام فنقول :

إذا ورد عامّ وخاصّ على خلافه ولو حظت النّسبة بينهما بحسب الزّمان فلا يخلو إمّا أن لا يكون لهما شمول بالنّسبة إلى الزّمان أصلا سواء دلّا على عدم الشّمول أو احتملا الشّمول أو يكون لهما شمول بالنّسبة إليه أو يكون لأحدهما شمول بالنّسبة إليه دون الآخر فالصّور أربعة.

ثمّ الشّمول قد يكون بالعموم بمعنى أنّه أخذ كلّ جزء من أجزاء الزّمان يسع لوقوع الفعل فيه موضوعا متعلّقا للحكم المستفاد من الدّليل ، فينحلّ العموم بحسب الزّمان إذن إلى أحكام متعدّدة لا ارتباط بينها ، وقد يكون بالإطلاق واستفيد عموم الحكم بالنّسبة إلى جميع الأزمنة من الحكمة ، وقد يكون بالإطلاق مع التّصريح بما


[١] قال الفقيه الرباني الشيخ محمد هادي الطهراني قدس‌سره :

« وفيه : انّ كون كلّ زمان فرادا مستقلّا لا يعقل إلّا فيما إذا كان موضوع الحكم زمانا أو مقيّدا به كقولك : ( صم الشهر ، أو كلّ يوم منه ) و ( تعبّد لله في شهر رمضان في كلّ ساعة وآن ) وأمّا إذا كان الموضوع هو العالم كما في المثال فعموم الحكم لا يعقل إلّا بالنسبة إلى أفراده ، ولا معنى للتعميم من حيث الزمان وغيره كالمكان والحالات إلّا انه لا دخل لأمر وراء العلم في ترتّب الحكم عليه فهو بيان لتماميّة اقتضاء العلم للحكم كما هو المدلول عليه بالوضع والحمل ، فقولك : ( في كلّ زمان ) مؤكّد لما استفيد من قولك : ( أكرم العلماء ) فلا فرق بين استفادة هذا النحو من العموم الزماني من الإطلاق وبين استفادته من كلمة ( كل ) ، كما انّ كون كلّ شخص من العلماء موضوعا مستقلّا بمقتضى تعلّق الحكم الكلّي الذي هو العالم فلا فرق بين أن يقال : ( أكرم العالم ) أو ( كلّ عالم ) أو ( العلماء ) الّا في قوّة الدلالة على تماميّة الإقتضاء وبما حقّقناه ظهر حال فروع الباب وما صدر من الأصحاب قدس‌سرهم » إنتهى.

أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٩٣ ـ ٢٩٤.