الأسرة في المجتمع الإسلامي
(١)
مقدِّمة المركز
٥ ص
(٢)
المقدِّمة
٧ ص
(٣)
الفصل الأول الاُسرة قبل التكوين في المنهج الإسلامي
٩ ص
(٤)
المبحث الأول أساليب الإسلام في التشجيع على الزواج
١٠ ص
(٥)
أولاً أُسلوب الترغيب
١٠ ص
(٦)
المعطيات الإيجابية للزواج
١٤ ص
(٧)
1 ـ الدخول في ولاية الله
١٤ ص
(٨)
2 ـ امتثال سُنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
١٤ ص
(٩)
3 ـ إكتساب الفضيلة العالية
١٥ ص
(١٠)
4 ـ الطهارة المعنوية
١٦ ص
(١١)
5 ـ زيادة الرزق وحسن الخلق
١٧ ص
(١٢)
ثانياً أُسلوب الترهيب
١٨ ص
(١٣)
المبحث الثاني أنواع الزواج
١٩ ص
(١٤)
المبحث الثالث مقدمات الزواج في المنظور الإسلامي
٢١ ص
(١٥)
أولاً أُسس اختيار الشريك
٢١ ص
(١٦)
1 ـ مواصفات الزوجة الصالحة
٢٢ ص
(١٧)
طبائع النساء
٢٤ ص
(١٨)
أ ـ مواصفات دينية ومعنوية
٢٥ ص
(١٩)
ب ـ مواصفات جسمية وعقلية
٢٨ ص
(٢٠)
2 ـ مواصفات الزّوج المثالي
٣٢ ص
(٢١)
دور العاطفة في الاختيار
٣٥ ص
(٢٢)
ثانياً الكفاءة بين الزوجين
٣٧ ص
(٢٣)
ثالثاً نظافة القصد وسلامة النيّة
٣٩ ص
(٢٤)
رابعاً البساطة في المهر والصداق
٤٠ ص
(٢٥)
خامساً مراسيم الزّواج
٤٣ ص
(٢٦)
الفصل الثاني عناية الإسلام بالاُسرة عند نشأتها
٤٥ ص
(٢٧)
المبحث الأول عناية الإسلام بالجانب الروحي بين الزوجين
٤٥ ص
(٢٨)
أولاً المواظبة على الطاعات
٤٥ ص
(٢٩)
ثانياً ممارسة المندوبات
٤٨ ص
(٣٠)
ثالثاً اجتناب المعاصي والآثام
٥٠ ص
(٣١)
المبحث الثاني عنايةالإسلام بالجانب التربوي والأخلاقي بين الزوجين
٥١ ص
(٣٢)
أولاً جانب التربية
٥١ ص
(٣٣)
أ ـ الحب المتبادل
٥١ ص
(٣٤)
ب ـ المعاشرة بالمعروف
٥٢ ص
(٣٥)
جـ ـ الشعور بالمسؤولية
٥٣ ص
(٣٦)
د ـ الانصاف والعدل
٥٤ ص
(٣٧)
هـ ـ تقسيم العمل وبيان الأدوار
٥٥ ص
(٣٨)
د ـ عدم إلحاق الضرر
٥٦ ص
(٣٩)
ز ـ الخدمة المتبادلة
٥٧ ص
(٤٠)
ح ـ الرّضا والموافقة
٥٨ ص
(٤١)
ط ـ الاهتمام بالهيئة
٥٩ ص
(٤٢)
ثانياً جانب الأخلاق
٦٠ ص
(٤٣)
أ ـ الصبر الجميل
٦١ ص
(٤٤)
ب ـ العفّة وعدم الخيانة
٦٢ ص
(٤٥)
جـ ـ تجنب القذف
٦٣ ص
(٤٦)
د ـ تجنب الغيرة
٦٤ ص
(٤٧)
ثالثاً جانب الآداب
٦٥ ص
(٤٨)
أ ـ آداب الدخول إلى الاُسرة
٦٥ ص
(٤٩)
ب ـ آداب الجماع
٦٧ ص
(٥٠)
المبحث الثالث عناية الإسلام بمراحل نشوء الطفل ونموّه
٧٠ ص
(٥١)
أولاً مرحلة الحمل
٧٠ ص
(٥٢)
أ ـ الاهتمام بغذاء الحامل
٧٠ ص
(٥٣)
ب ـ مراعاة الطهارة والوقت المناسب عند جماع الحامل
٧١ ص
(٥٤)
جـ ـ مراعاة الحالة النفسية للحامل
٧١ ص
(٥٥)
ثانياً مرحلة الولادة
٧٢ ص
(٥٦)
أ ـ تسمية المولود
٧٢ ص
(٥٧)
ب ـ الأذان والاقامة
٧٣ ص
(٥٨)
جـ ـ العقيقة وحلق الرأس
٧٣ ص
(٥٩)
د ـ الختان
٧٣ ص
(٦٠)
هـ ـ التحنيك
٧٤ ص
(٦١)
ثالثاً مرحلة الرضاع والحضانة
٧٤ ص
(٦٢)
أ ـ مواصفات جسمية
٧٥ ص
(٦٣)
ب ـ مواصفات عقلية
٧٥ ص
(٦٤)
جـ ـ مواصفات دينية
٧٥ ص
(٦٥)
د ـ مواصفات أخلاقية
٧٥ ص
(٦٦)
هـ ـ مدة الرضاعة
٧٦ ص
(٦٧)
رابعاً مرحلة الفطام
٧٦ ص
(٦٨)
الفصل الثالث مقارنة بين المنهج الإسلامي المادي في بناء الاُسرة
٧٩ ص
(٦٩)
أولاً الصبغة الدينية
٧٩ ص
(٧٠)
ثانياً الصفة الأخلاقية
٨٣ ص
(٧١)
ثالثاً النظرة الواقعية
٨٦ ص
(٧٢)
1 ـ قيمومة الرجل
٨٦ ص
(٧٣)
2 ـ إباحة الطلاق
٨٩ ص
(٧٤)
3 ـ تعدّد الزوجات
٩٢ ص
(٧٥)
رابعاً الشمول والكمال
٩٦ ص
(٧٦)
خامساً العدل
٩٨ ص
(٧٧)
الآثار المترتبة على المنهج الإسلامي والوضعي
١٠٠ ص
(٧٨)
أ ـ الآثار الاجتماعية
١٠٠ ص
(٧٩)
ب ـ الآثار التربوية
١٠٣ ص
(٨٠)
جـ ـ الآثار الأخلاقية
١٠٦ ص
(٨١)
محتويات الكتاب
١١١ ص

الأسرة في المجتمع الإسلامي - الذهبي، عباس - الصفحة ٨٧ - ١ ـ قيمومة الرجل

بالانفاق والحماية بدون أن يُمنح ميزة إضافية تمكنه من الإشراف على الاُسرة وإدارة شؤونها.

وقد أخذ التشريع بنظر الاعتبار طبيعة الدور الذي تضطلع به المرأة والمتمثل بالاُمومة والحضانة للأطفال ، وهو دور ينسجم تماماً مع خلقها وطبيعتها النفسية حيث تتميز بعاطفة جياشة وإحساس رقيق ونعومة لاتتناسب مع الاعباء والمسؤوليات التي تفرضها القيمومة ، فصفات الإشراف والرئاسة متوفّرة من الناحية الواقعية في الرجل بتكوينه وطبعه أكثر من توفّرها في المرأة.

ولا تعني قيمومة الرجل بأي حال استعباد الزوجة أو انتهاك كرامتها ومصادرة حقوقها ، بل هي قيمومة تقوم على المحبة والرحمة ورعاية مصالح الاُسرة ، ولا تنقص شيئاً من شخصية المرأة وحقوقها المدنية ، فلها الحق في التصرف بملكيتها المستقلة وبإمكانها إجراء مختلف العقود من بيع وشراء وهبة ووصية وما إلى ذلك.

أما المنهج الغربي ففي الوقت الذي يحرر المرأة من قيمومة الرجل فإنّه يوقعها فريسة لقيمومة دور الأزياء ودور الدعارة ونوادي العري ويجعلها سلعة رخيصة لطالبي المتعة أو يستغل جمالها لترويج سلعة!

ثم إنّ الزواج في اوربا ـ وحتى وقت قريب ـ يجعل الرجل شريكاً للمرأة في مالها ، وأن ما يكون لها قبل الزواج من مال يدخل في هذه الشركة ، يكون للزوج حق التصرف في مال الشركة ، وهو بذلك وصي أو وكيل وكالة إجبارية عن امرأته ، والجدير بالذكر أنّ المرأة في الغرب لم تثبت لها الولاية المالية على مالها في اوربا إلاّ من مدة لا تزيد عن ثلاثين سنة وقد سبقها الإسلام في ذلك