الأسرة في المجتمع الإسلامي
(١)
مقدِّمة المركز
٥ ص
(٢)
المقدِّمة
٧ ص
(٣)
الفصل الأول الاُسرة قبل التكوين في المنهج الإسلامي
٩ ص
(٤)
المبحث الأول أساليب الإسلام في التشجيع على الزواج
١٠ ص
(٥)
أولاً أُسلوب الترغيب
١٠ ص
(٦)
المعطيات الإيجابية للزواج
١٤ ص
(٧)
1 ـ الدخول في ولاية الله
١٤ ص
(٨)
2 ـ امتثال سُنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
١٤ ص
(٩)
3 ـ إكتساب الفضيلة العالية
١٥ ص
(١٠)
4 ـ الطهارة المعنوية
١٦ ص
(١١)
5 ـ زيادة الرزق وحسن الخلق
١٧ ص
(١٢)
ثانياً أُسلوب الترهيب
١٨ ص
(١٣)
المبحث الثاني أنواع الزواج
١٩ ص
(١٤)
المبحث الثالث مقدمات الزواج في المنظور الإسلامي
٢١ ص
(١٥)
أولاً أُسس اختيار الشريك
٢١ ص
(١٦)
1 ـ مواصفات الزوجة الصالحة
٢٢ ص
(١٧)
طبائع النساء
٢٤ ص
(١٨)
أ ـ مواصفات دينية ومعنوية
٢٥ ص
(١٩)
ب ـ مواصفات جسمية وعقلية
٢٨ ص
(٢٠)
2 ـ مواصفات الزّوج المثالي
٣٢ ص
(٢١)
دور العاطفة في الاختيار
٣٥ ص
(٢٢)
ثانياً الكفاءة بين الزوجين
٣٧ ص
(٢٣)
ثالثاً نظافة القصد وسلامة النيّة
٣٩ ص
(٢٤)
رابعاً البساطة في المهر والصداق
٤٠ ص
(٢٥)
خامساً مراسيم الزّواج
٤٣ ص
(٢٦)
الفصل الثاني عناية الإسلام بالاُسرة عند نشأتها
٤٥ ص
(٢٧)
المبحث الأول عناية الإسلام بالجانب الروحي بين الزوجين
٤٥ ص
(٢٨)
أولاً المواظبة على الطاعات
٤٥ ص
(٢٩)
ثانياً ممارسة المندوبات
٤٨ ص
(٣٠)
ثالثاً اجتناب المعاصي والآثام
٥٠ ص
(٣١)
المبحث الثاني عنايةالإسلام بالجانب التربوي والأخلاقي بين الزوجين
٥١ ص
(٣٢)
أولاً جانب التربية
٥١ ص
(٣٣)
أ ـ الحب المتبادل
٥١ ص
(٣٤)
ب ـ المعاشرة بالمعروف
٥٢ ص
(٣٥)
جـ ـ الشعور بالمسؤولية
٥٣ ص
(٣٦)
د ـ الانصاف والعدل
٥٤ ص
(٣٧)
هـ ـ تقسيم العمل وبيان الأدوار
٥٥ ص
(٣٨)
د ـ عدم إلحاق الضرر
٥٦ ص
(٣٩)
ز ـ الخدمة المتبادلة
٥٧ ص
(٤٠)
ح ـ الرّضا والموافقة
٥٨ ص
(٤١)
ط ـ الاهتمام بالهيئة
٥٩ ص
(٤٢)
ثانياً جانب الأخلاق
٦٠ ص
(٤٣)
أ ـ الصبر الجميل
٦١ ص
(٤٤)
ب ـ العفّة وعدم الخيانة
٦٢ ص
(٤٥)
جـ ـ تجنب القذف
٦٣ ص
(٤٦)
د ـ تجنب الغيرة
٦٤ ص
(٤٧)
ثالثاً جانب الآداب
٦٥ ص
(٤٨)
أ ـ آداب الدخول إلى الاُسرة
٦٥ ص
(٤٩)
ب ـ آداب الجماع
٦٧ ص
(٥٠)
المبحث الثالث عناية الإسلام بمراحل نشوء الطفل ونموّه
٧٠ ص
(٥١)
أولاً مرحلة الحمل
٧٠ ص
(٥٢)
أ ـ الاهتمام بغذاء الحامل
٧٠ ص
(٥٣)
ب ـ مراعاة الطهارة والوقت المناسب عند جماع الحامل
٧١ ص
(٥٤)
جـ ـ مراعاة الحالة النفسية للحامل
٧١ ص
(٥٥)
ثانياً مرحلة الولادة
٧٢ ص
(٥٦)
أ ـ تسمية المولود
٧٢ ص
(٥٧)
ب ـ الأذان والاقامة
٧٣ ص
(٥٨)
جـ ـ العقيقة وحلق الرأس
٧٣ ص
(٥٩)
د ـ الختان
٧٣ ص
(٦٠)
هـ ـ التحنيك
٧٤ ص
(٦١)
ثالثاً مرحلة الرضاع والحضانة
٧٤ ص
(٦٢)
أ ـ مواصفات جسمية
٧٥ ص
(٦٣)
ب ـ مواصفات عقلية
٧٥ ص
(٦٤)
جـ ـ مواصفات دينية
٧٥ ص
(٦٥)
د ـ مواصفات أخلاقية
٧٥ ص
(٦٦)
هـ ـ مدة الرضاعة
٧٦ ص
(٦٧)
رابعاً مرحلة الفطام
٧٦ ص
(٦٨)
الفصل الثالث مقارنة بين المنهج الإسلامي المادي في بناء الاُسرة
٧٩ ص
(٦٩)
أولاً الصبغة الدينية
٧٩ ص
(٧٠)
ثانياً الصفة الأخلاقية
٨٣ ص
(٧١)
ثالثاً النظرة الواقعية
٨٦ ص
(٧٢)
1 ـ قيمومة الرجل
٨٦ ص
(٧٣)
2 ـ إباحة الطلاق
٨٩ ص
(٧٤)
3 ـ تعدّد الزوجات
٩٢ ص
(٧٥)
رابعاً الشمول والكمال
٩٦ ص
(٧٦)
خامساً العدل
٩٨ ص
(٧٧)
الآثار المترتبة على المنهج الإسلامي والوضعي
١٠٠ ص
(٧٨)
أ ـ الآثار الاجتماعية
١٠٠ ص
(٧٩)
ب ـ الآثار التربوية
١٠٣ ص
(٨٠)
جـ ـ الآثار الأخلاقية
١٠٦ ص
(٨١)
محتويات الكتاب
١١١ ص

الأسرة في المجتمع الإسلامي - الذهبي، عباس - الصفحة ٨٩ - ٢ ـ إباحة الطلاق

يترتب على ذلك من اختلاف في الحقوق والواجبات.

٢ ـ إباحة الطلاق

إنّ الإسلام شرع الزواج وأحاطه بكلِّ الضمانات ليستقر فيؤتي ثماره الطيبة بتشكيل الاُسرة وإنجاب الذرية ، ولما كان المنهج الإسلامي يتصف بالواقعية فقد أخذ بنظر الاعتبار كل ما يعكّر صفو الحياة الزوجية من حصول الشقاق من جراء تنافر القلوب أو انكشاف ما خفي من العيوب بعد الاقتران أو إصابة أحد الزوجين بمرض لا يستطيع معه المعاشرة مما يجعل الحياة الزوجية جحيماً لا يُطاق ، وعليه فقد أباح الطلاق وجعله بمثابة الكي الذي هو آخر الدواء ، علما بانه أحاطه بهالة من الكراهية والمبغوضية للتنفير منه واعتباره أبغض الحلال إلى الله.

وعليه فان الإسلام لا يعرف الأبدية في عقد الزواج كما هو الحال في المسيحية ، وعلى الخصوص الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي ترى أن الزواج غير قابل للانحلال إلاّ بالموت من خلال الزعم بأن ما يربطه الله لايمكن أن يحلّه الإنسان.

أما المذهبان المسيحيان الآخران : الارثوذكسي والبروتستاني فيبيحان الطلاق في حالات محدودة من أهمها الخيانة الزوجية ، ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد الطلاق [١].

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد قررت حق الطلاق للزوجين من أربعة عشر قرناً ، فإنّ العالم المتحضر لم يعرف هذا الحق ولم يعترف به إلاّ في القرن


[١] اُنظر : المرأة في الإسلام : ١٠٠.