مسائل مهمة حول رويه الهلال
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
شورى رؤية الهلال
٧ ص
(٣)
هل تكفي رؤية الهلال بالمراصد و التلسكوب؟
١٠ ص
(٤)
أوّلا إنّ المعيار الوارد في الروايات المتواترة لثبوت الهلال هو «الرؤية»،
١٠ ص
(٥)
1- في باب الوضوء،
١٠ ص
(٦)
2- في باب مقدار الكرّ
١١ ص
(٧)
3- في باب تعيين المسافة الشرعية
١١ ص
(٨)
4- في باب الصلاة و الصوم في المناطق القطبية،
١١ ص
(٩)
5- في مسألة حدّ الترخص
١١ ص
(١٠)
6- بالنسبة إلى المنكرات التي يجب فيها حدّ الجلد (السوط)
١٢ ص
(١١)
7- في أبواب النجاسات
١٢ ص
(١٢)
8- إذا استهلكت النجاسة في ماء الكر (كما في مثال الدم)
١٢ ص
(١٣)
ثانيا ذهب البعض إلى أنّ المعيار في بداية الشهر هو «تولد الشهر في الواقع»
١٣ ص
(١٤)
و في الجواب نقول
١٤ ص
(١٥)
هل يشترط وحدة الافق؟
١٦ ص
(١٦)
و أهم دليل يمكن أن يقال في تأييد هذا الرأي أمران
١٧ ص
(١٧)
الأمر الأول إنّ طلوع الهلال (و خروجه من تحت الشعاع) ظاهرة سماوية ترتبط بالتقابل الموجود بين الشمس و القمر،
١٧ ص
(١٨)
و لكن هذا الكلام ينسجم مع القول بأنّ الأرض مسطحة لا كروية،
١٨ ص
(١٩)
الأمر الثاني الذي يستدلّ به على عدم اختلاف الآفاق هو اطلاق الروايات،
٢١ ص
(٢٠)
الجواب هذا الكلام بدوره قابل للمناقشة،
٢٢ ص

مسائل مهمة حول رويه الهلال - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢ - ٨- إذا استهلكت النجاسة في ماء الكر (كما في مثال الدم)

سماع اذانها حيث صرّحوا بأنّ المعيار هو الرؤية بالعين المتوسطة (لا الحادة و لا الضعيفة) و الأذن المتوسطة و الأذان المتعارف، و أمّا ما خرج عن الحدّ المتوسط و المتعارف فليس بمعيار لهذه المسألة [١]، و قد ذهب إلى ذلك كبار الفقهاء المعاصرين.

٦- بالنسبة إلى المنكرات التي يجب فيها حدّ الجلد (السوط)

حيث قالوا بأنّ السوط هنا هو السوط المتعارف، فيجب اجتناب السياط الثقيلة و غير المتعارفة، و كذلك السياط الضعيفة و القليلة التأثير.

٧- في أبواب النجاسات‌

ذكروا أنّه إذا زالت عين النجاسة ظاهرا (كالدم مثلا) و لكن بقي لونه أو رائحته فهو طاهر، و الحال أنّنا إذا نظرنا إلى المحل بالميكرسكوب فإنّنا سنرى ذرات صغيرة من الدم حتما (لأنّ اللون و الرائحة يقترنان عادة بأجزاء المادة) و لكن بما أنّ هذه المشاهدة خارجة عن المتعارف فإنّها لا تكون مناطا للأحكام الشرعية.

٨- إذا استهلكت النجاسة في ماء الكر (كما في مثال الدم)

فقد ذهب جميع الفقهاء إلى الطهارة، مع أننا لو نظرنا


[١]. انظر: المسألة ٦٤ من مسائل صلاة المسافر في العروة الوثقى.