مسائل مهمة حول رويه الهلال - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢ - ٨- إذا استهلكت النجاسة في ماء الكر (كما في مثال الدم)
سماع اذانها حيث صرّحوا بأنّ المعيار هو الرؤية بالعين المتوسطة (لا الحادة و لا الضعيفة) و الأذن المتوسطة و الأذان المتعارف، و أمّا ما خرج عن الحدّ المتوسط و المتعارف فليس بمعيار لهذه المسألة [١]، و قد ذهب إلى ذلك كبار الفقهاء المعاصرين.
٦- بالنسبة إلى المنكرات التي يجب فيها حدّ الجلد (السوط)
حيث قالوا بأنّ السوط هنا هو السوط المتعارف، فيجب اجتناب السياط الثقيلة و غير المتعارفة، و كذلك السياط الضعيفة و القليلة التأثير.
٧- في أبواب النجاسات
ذكروا أنّه إذا زالت عين النجاسة ظاهرا (كالدم مثلا) و لكن بقي لونه أو رائحته فهو طاهر، و الحال أنّنا إذا نظرنا إلى المحل بالميكرسكوب فإنّنا سنرى ذرات صغيرة من الدم حتما (لأنّ اللون و الرائحة يقترنان عادة بأجزاء المادة) و لكن بما أنّ هذه المشاهدة خارجة عن المتعارف فإنّها لا تكون مناطا للأحكام الشرعية.
٨- إذا استهلكت النجاسة في ماء الكر (كما في مثال الدم)
فقد ذهب جميع الفقهاء إلى الطهارة، مع أننا لو نظرنا
[١]. انظر: المسألة ٦٤ من مسائل صلاة المسافر في العروة الوثقى.