مسائل مهمة حول رويه الهلال
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
شورى رؤية الهلال
٧ ص
(٣)
هل تكفي رؤية الهلال بالمراصد و التلسكوب؟
١٠ ص
(٤)
أوّلا إنّ المعيار الوارد في الروايات المتواترة لثبوت الهلال هو «الرؤية»،
١٠ ص
(٥)
1- في باب الوضوء،
١٠ ص
(٦)
2- في باب مقدار الكرّ
١١ ص
(٧)
3- في باب تعيين المسافة الشرعية
١١ ص
(٨)
4- في باب الصلاة و الصوم في المناطق القطبية،
١١ ص
(٩)
5- في مسألة حدّ الترخص
١١ ص
(١٠)
6- بالنسبة إلى المنكرات التي يجب فيها حدّ الجلد (السوط)
١٢ ص
(١١)
7- في أبواب النجاسات
١٢ ص
(١٢)
8- إذا استهلكت النجاسة في ماء الكر (كما في مثال الدم)
١٢ ص
(١٣)
ثانيا ذهب البعض إلى أنّ المعيار في بداية الشهر هو «تولد الشهر في الواقع»
١٣ ص
(١٤)
و في الجواب نقول
١٤ ص
(١٥)
هل يشترط وحدة الافق؟
١٦ ص
(١٦)
و أهم دليل يمكن أن يقال في تأييد هذا الرأي أمران
١٧ ص
(١٧)
الأمر الأول إنّ طلوع الهلال (و خروجه من تحت الشعاع) ظاهرة سماوية ترتبط بالتقابل الموجود بين الشمس و القمر،
١٧ ص
(١٨)
و لكن هذا الكلام ينسجم مع القول بأنّ الأرض مسطحة لا كروية،
١٨ ص
(١٩)
الأمر الثاني الذي يستدلّ به على عدم اختلاف الآفاق هو اطلاق الروايات،
٢١ ص
(٢٠)
الجواب هذا الكلام بدوره قابل للمناقشة،
٢٢ ص

مسائل مهمة حول رويه الهلال - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١ - الأمر الثاني الذي يستدلّ به على عدم اختلاف الآفاق هو اطلاق الروايات،

لجميع هذه المناطق، فهذا الكلام غير مقبول، لأنّه حسب الفرض أنّ الهلال خرج من تحت الشعاع بعد عدّة ساعات و لم يخرج لدى سكان هذه المناطق من تحت الشعاع إلّا بعد ساعات، فلم يكن خلال شهر شوّال طبعا، فما ذا يعني خروج و تولد الهلال في منطقة معيّنة إنّه هلال أول الشهر لجميع هذه المناطق؟ أي إنّ نصف الليل كان ملحقا بشهر رمضان و النصف الآخر من شهر شوّال. و بديهي أنّ المناطق التي تقع أبعد من ذلك بحيث لا تشترك مع هذه المنطقة في الليل (مثل كندا و أمريكا) فإنّ أوّل الشهر سيكون اليوم اللاحق قطعا، و هذا مشكل آخر.

الأمر الثاني: الذي يستدلّ به على عدم اختلاف الآفاق هو اطلاق الروايات،

و خاصّة صحيحة هشام بن الحكم، حيث تشير إلى أنّ الهلال إذا شوهد في منطقة معيّنة كفى ذلك لإثبات الرؤية لجميع المناطق.

و هذه الرواية هي: «عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (الامام الصادق عليه السّلام) أنّه قال في من صام تسعة و عشرين قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» [١].


[١]. وسائل الشيعة، ج ٧، الباب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ١٣.