موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - القرشي، الشيخ باقر شريف - الصفحة ١٣٩
« أنّ ثمانية لا تقبل صلاتهم ، وعدّ منهم تارك الوضوء » [١].
إنّ الوضوء من الشروط الواقعية لا العلمية في صحّة الصلاة ، ففي الحديث « لا صلاة إلاّ بوضوء » ، والنفي في الحديث للماهية.
| ٢٠٢ | دخول الحمام بمئزر |
جاء في وصيّة الرسول ٩ إلى الإمام عليّ ٧ :
« إنّ الله كره لامّتي ـ وعدّ خصالا ، منها : ـ دخول الحمّام إلاّ بمئزر » [٢].
من الآداب التي شرّعها الإسلام عدم دخول الحمّام إلاّ بمئزر ؛ لأنّه لو دخل بلا مئزر لكان بادي العورة ، فإن رآه أحد فهو محرّم عليه ، بالإضافة إلى منافاته للآداب العامّة التي يحرص الإسلام على إشاعتها بين الناس.
| ٢٠٣ | الخضاب |
جاء في وصيّة النبيّ ٩ للإمام أمير المؤمنين ٧ :
« يا عليّ ، درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله ، وفيه أربع عشرة خصلة ، والّتي منها : جلاء البصر ، وذهاب الغشيان » [٣].
أمّا الخضاب فهو زينة الرجل ، وبه تظهر الفتوّة ، وتذهب غائلة الشيخوخة.
[١] وسائل الشيعة ١ : ٢٥٩.
[٢] المصدر السابق : ٣٦٩.
[٣] ارشاد المفيد : ٢٦٩.