موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - القرشي، الشيخ باقر شريف - الصفحة ١٣٧
| ١٩٧ | غسل جميع البدن من الجنابة |
قال الإمام ٧ : إنّ رسول الله ٩ قال :
« من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسله ، فعل به كذا وكذا من النّار ، قال عليّ : فمن ثمّ عاديت شعري » ، وكان يجز شعره [١].
يجب استيعاب غسل جميع البدن في غسل الجنابة ، فمن ترك شعرة من بدنه لم يغسلها فان غسله باطل ، وبهذا أفتى فقهاء الامامية.
| ١٩٨ | البول تحت الشجرة |
قال ٧ :
« نهى رسول الله ٩ أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطّريق » [٢].
لقد كره النبيّ ٩ البول تحت الشجرة المثمرة لأنّه يؤدي إلى تلوّث الثمرة ، وهذا الحكم من الوصايا الصحّية التي شرّعها الإسلام ، ولو كانت الشجرة في غير فصل ثمرها. فقد ذهب بعض علماء الاصول إلى كراهة التبوّل ؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ فعلا ومن انقضى عنه المبدأ.
وذهب جماعة آخرون إلى عدم الكراهة ؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبّس بالمبدإ فعلا دون غيره.
[١] مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٦٣ ، رقم الحديث ٧٩٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٤. وسائل الشيعة ١ : ٢٣٠.