أحكام المرأة والاُسرة - ام علي مشكور - الصفحة ٤٧ - أقسام العمرة
٥ ـ يشترط في حجّ المرأة المندوب إذن زوجها ، وكذلك المعتدّة الرجعيّة [١] ، ولا يعتبر في البائنة [٢] ، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.
٦ ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المَحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها الحجّ.
النيابة
١ ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
٢ ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة. والصرورة : هي حجّة الإسلام الأُولى الواجبة على من استطاع.
أقسام العمرة
١ ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
٢ ـ لا تحلّ النساء إلاّ بعد طواف النساء [٣].
٣ ـ يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع والعمرة المفردة للنساء
[١] أي المطلّقة رجعيّاً في أيام عدتها.
[٢] وهي المطلّقة بالبائن التي لا ترجع إلى الزوج حتى تتزوج زوجاً غيره.
[٣] أي لا يجوز للزوج وكذلك الزوجة استمتاع بعضهم ببعض إلاّ بعد طواف النساء.