أحكام المرأة والاُسرة - ام علي مشكور - الصفحة ١٥٥ - في الحقوق الزوجيّة
جنائزهم ونحو ذلك وإن لم يجب عليه ذلك ، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب.
٢ ـ لا يستحقّ الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع ، من الكنس أو الخياطة أو الطبخ ، أو تنظيف الملابس أو غير ذلك ، حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش وإن كان يستحب لها أن تقوم بذلك.
الثاني : حقّ الزوجة على الزوج : وهو أن ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن ، وسائر ما تحتاجه إليه بحسب حالها وما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها ، أي بما هي زوجة فلان.
وأن لا يؤذيها ، أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي ، وقد أكّد الإمام الصادق عليهالسلام على هذا الحقّ في كلماته النورانيّة حيث قال لسائل سأله عن حقّ الزوجة على زوجها : « يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها » ، وقال عليهالسلام أيضاً « كانت امرأة عند أبي عليهالسلام تؤذيه فيغفر لها [١] ».
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله « أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنه » [٢].
وعن يونس بن عمّار قال : زوّجني ابو عبدالله عليهالسلام جارية لإبنه إسماعيل فقال : « أحسن إليها » ، قلت : وما الاحسان ؟ قال : « أشبع بطنها ، واكسو جنبها ، واغفر ذنبها » [٣].
[١] وسائل الشيعة ٢٠ : ١٦٩ ، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٠ : ١٧٠ ، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢٠ : ١٧٠ ، الحديث٣.