أحكام المرأة والاُسرة - ام علي مشكور - الصفحة ٨٠ - الهبة
عن قطيعتهم ، فقد روي عن الإمام الباقر عليهالسلام في كتاب علي عليهالسلام : « ثلاث لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم ، وأنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمّى أموالهم ويثرون ، وأنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع [١] من أهلها وتنقل الرحم ، وإنّ نقل الرحم انقطاع النسل » [٢].
ولا يخفى التأكيد الوارد في كلمات أهل البيت عليهمالسلام على صلة الوالدين وبرّهما ، ومنها : ما روي عن الصادق عليهالسلام : « أن رجلاً أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : أوصني ، قال صلىاللهعليهوآله : لا تشرك بالله شيئاً وإن اُحرقت بالنار وعذّبت إلاّ وقلبك مطمئن بالإيمان ، ووالديك فأطعهما ، وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان » [٣].
وآكد من ذلك ما روى في برّ الأُمّ وصلتها ، فقد روي عن الصادق عليهالسلام أنّه جاء رجل إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله من أبرّ ؟ قال : « أُمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أباك » [٤].
٤ ـ يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهيّة ، وربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدّية إلى الفساد ، ولكن يكون التفضيل لبعضهم أفضل إذا كان له أولويّة موجبة لذلك.
[١] البلاقع ، جمع بلقع : وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ، يقال : منزل بلقع ودار بلقع. الصحاح ٣ : ١١٨٨ « بلقع ».
[٢] وسائل الشيعة ٢١ : ٤٩٣ ، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢١ : ٤٨٩ ، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٢١ : ٤٩١ ، الحديث ١.