أحكام المرأة والاُسرة
(١)
المقدّمة
٤ ص
(٢)
التقليد
٦ ص
(٣)
كتاب الطهارة
٧ ص
(٤)
أحكام التخلّي
٧ ص
(٥)
الوضوء
٧ ص
(٦)
الجنابة
٨ ص
(٧)
الحيض
٩ ص
(٨)
الاستحاضة
١٥ ص
(٩)
النفاس
١٨ ص
(١٠)
غُسل الأموات
٢٠ ص
(١١)
الأغسال المستحبة
٢٣ ص
(١٢)
التيمّم
٢٣ ص
(١٣)
الطهارة من الخبث
٢٣ ص
(١٤)
كتاب الصلاة
٢٨ ص
(١٥)
الصلاة
٢٨ ص
(١٦)
صلاة الآيات
٣٣ ص
(١٧)
استحباب تمرين الصبيّ على الفرائض
٣٣ ص
(١٨)
قضاء الصلاة
٣٣ ص
(١٩)
صلاة الاستئجار
٣٥ ص
(٢٠)
صلاة الجماعة
٣٥ ص
(٢١)
صلاة المسافر
٣٦ ص
(٢٢)
صلاة الجمعة
٣٨ ص
(٢٣)
كتاب الصوم
٣٩ ص
(٢٤)
المفطرات
٣٩ ص
(٢٥)
المكروهات
٤١ ص
(٢٦)
كفّارة الصوم
٤١ ص
(٢٧)
شرائط صحة الصوم
٤٢ ص
(٢٨)
ثبوت الهلال
٤٢ ص
(٢٩)
أحكام قضاء شهر رمضان
٤٣ ص
(٣٠)
الاعتكاف
٤٤ ص
(٣١)
كتاب الحجّ
٤٥ ص
(٣٢)
الحج
٤٥ ص
(٣٣)
وجوب الحج
٤٦ ص
(٣٤)
النيابة
٤٧ ص
(٣٥)
أقسام العمرة
٤٧ ص
(٣٦)
مواقيت الإحرام
٤٨ ص
(٣٧)
الإحرام
٤٩ ص
(٣٨)
ثوب الإحرام
٤٩ ص
(٣٩)
تروك الإحرام
٤٩ ص
(٤٠)
حرمة الجماع
٥١ ص
(٤١)
كفّارة الجماع
٥٢ ص
(٤٢)
حرمة عقد النكاح
٥٣ ص
(٤٣)
حرمة الطيب
٥٤ ص
(٤٤)
لبس المخيط
٥٥ ص
(٤٥)
حرمة الاكتحال
٥٥ ص
(٤٦)
حرمة التزيّن
٥٥ ص
(٤٧)
حرمة ستر الوجه
٥٦ ص
(٤٨)
حرمة التظليل
٥٦ ص
(٤٩)
الطواف
٥٦ ص
(٥٠)
الوقوف بالمزدلفة
٥٩ ص
(٥١)
التقصير
٦٠ ص
(٥٢)
طواف الحجّ وطواف النساء
٦٠ ص
(٥٣)
آداب الحجّ
٦١ ص
(٥٤)
مستحبات الإحرام
٦١ ص
(٥٥)
السعي
٦٢ ص
(٥٦)
ملحقات
٦٢ ص
(٥٧)
كتاب الزكاة
٦٣ ص
(٥٨)
زكاة الفطرة
٦٣ ص
(٥٩)
كتاب الخمس
٦٥ ص
(٦٠)
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٦٧ ص
(٦١)
كتاب المتاجر
٧٠ ص
(٦٢)
المكاسب المحرّمة
٧٠ ص
(٦٣)
البيع الفضولي
٧٢ ص
(٦٤)
مسائل متفرّقة
٧٣ ص
(٦٥)
الرهن
٧٤ ص
(٦٦)
الحجر
٧٥ ص
(٦٧)
الضمان
٧٨ ص
(٦٨)
الإقرار
٧٨ ص
(٦٩)
الوكالة
٧٩ ص
(٧٠)
الهبة
٧٩ ص
(٧١)
الوصيّة
٨١ ص
(٧٢)
الوقف
٨٣ ص
(٧٣)
الصدقة
٨٥ ص
(٧٤)
كتاب النكاح
٨٦ ص
(٧٥)
النكاح
٨٦ ص
(٧٦)
عقد النكاح
٩٣ ص
(٧٧)
في أولياء العقد
١٠٠ ص
(٧٨)
موجبات فسخ عقد النكاح
١٠٤ ص
(٧٩)
الحالات التي يحقّ فيها للزوجة فسخ العقد أو البقاء عليه
١٠٥ ص
(٨٠)
الموارد التي يثبت بها خيار التدليس
١٠٦ ص
(٨١)
اسباب التحريم
١٠٨ ص
(٨٢)
أسباب التحريم
١٠٨ ص
(٨٣)
النسب
١٠٨ ص
(٨٤)
ملحق للتحريم بالنسب
١٠٩ ص
(٨٥)
الرضاع
١١١ ص
(٨٦)
كيف يثبت الرضاع
١١١ ص
(٨٧)
شرائط التحريم في الرضاع
١١١ ص
(٨٨)
مسائل متفرَّقة تتعلّق بالرضاع
١١٤ ص
(٨٩)
ما يحرم على المرتضع والمرتضعة والمرضعة نفسها
١١٦ ص
(٩٠)
ما يحرم على المرتضعة
١١٦ ص
(٩١)
الصور التي لم تحرم بها المرأة على زوجها بسبب الإرضاع
١١٧ ص
(٩٢)
آداب الرضاع
١١٨ ص
(٩٣)
صفات المرضعة
١١٩ ص
(٩٤)
المصاهرة
١٢٠ ص
(٩٥)
الاعتداد
١٢٧ ص
(٩٦)
أحكام الاعتداد
١٢٨ ص
(٩٧)
الكفر وعدم الكفاءة
١٣٢ ص
(٩٨)
مسائل تتعلّق بالزواج
١٣٦ ص
(٩٩)
الزواج المؤقت
١٣٨ ص
(١٠٠)
استحباب المتعة
١٣٩ ص
(١٠١)
أحكام زواج المتعة
١٤٠ ص
(١٠٢)
في المهر
١٤٨ ص
(١٠٣)
بعض المسائل التي ترتبط بالمهر
١٤٨ ص
(١٠٤)
في الحقوق الزوجيّة
١٥٤ ص
(١٠٥)
أحكام النشوز والشقاق
١٥٩ ص
(١٠٦)
من يصوّر الجنين في الرحم
١٦٦ ص
(١٠٧)
في أحكام الأولاد والولادة
١٦٩ ص
(١٠٨)
استحباب تسمية الوليد
١٧٠ ص
(١٠٩)
استحباب الوليمة
١٧٢ ص
(١١٠)
أحكام الختان
١٧٢ ص
(١١١)
كلام في الختان
١٧٣ ص
(١١٢)
سِنّ الختان ويوم السبت
١٧٤ ص
(١١٣)
الختان في الشريعة الإسلامية المقدّسة
١٧٦ ص
(١١٤)
فوائد الختان
١٧٨ ص
(١١٥)
بعض الأحكام المتعلّقة بحضانة الطفل
١٨٠ ص
(١١٦)
النفقات
١٨٤ ص
(١١٧)
القرابة
١٩٢ ص
(١١٨)
كتاب الطلاق
١٩٧ ص
(١١٩)
شروط المطلِّق
١٩٧ ص
(١٢٠)
شروط المطلَّقة
٢٠١ ص
(١٢١)
شروط الطلاق
٢٠٤ ص
(١٢٢)
في أقسام الطلاق
٢٠٨ ص
(١٢٣)
الطلاق البائن
٢١١ ص
(١٢٤)
الطلاق الرجعي
٢١٢ ص
(١٢٥)
في أحكام الرجعة
٢١٥ ص
(١٢٦)
العدد
٢١٨ ص
(١٢٧)
عدّة الطلاق
٢١٨ ص
(١٢٨)
عدّة الفسخ والانفساخ
٢٢٣ ص
(١٢٩)
عدّة الوطء بالشبهة
٢٢٥ ص
(١٣٠)
عدة المتمتّع بها
٢٢٧ ص
(١٣١)
عدّة الوفاة
٢٢٨ ص
(١٣٢)
في أحكام المفقود زوجها
٢٣١ ص
(١٣٣)
طلاق الخلع والمباراة
٢٣٩ ص
(١٣٤)
الظهار
٢٤٨ ص
(١٣٥)
الإيلاء
٢٥٢ ص
(١٣٦)
اللّعان
٢٥٦ ص
(١٣٧)
مسائل متفرّقة
٢٦٢ ص
(١٣٨)
مسائل تتعلّق بالجنس
٢٦٥ ص
(١٣٩)
مرض الإيدز
٢٦٦ ص
(١٤٠)
كتاب الإرث
٢٦٧ ص
(١٤١)
موجبات الإرث
٢٦٧ ص
(١٤٢)
في أقسام الوارث
٢٦٨ ص
(١٤٣)
في أنواع السهام
٢٦٩ ص
(١٤٤)
في بطلان العول والتعصيب
٢٧٠ ص
(١٤٥)
موانع الإرث
٢٧١ ص
(١٤٦)
في كيفية الإرث حسب طبقاته
٢٨١ ص
(١٤٧)
أحكام الحبوة
٢٨٦ ص
(١٤٨)
إرث الزوج والزوجة
٢٨٩ ص
(١٤٩)
ولاء الإمامة
٢٩١ ص
(١٥٠)
في ميراث الحمل والمفقود
٢٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص

أحكام المرأة والاُسرة - ام علي مشكور - الصفحة ١٤٩ - بعض المسائل التي ترتبط بالمهر

أو حيوان أو نحوهما ، وكذلك يصح أن يكون المهر عمل الزوج نفسه كتعليمها قراءة سورة من القرآن الكريم مثلاً أو تعليمها صنعة وحرفة ، وهكذا كلّ عمل محلّل ، بل ويجوز أن يجعله حقّاً ماليّاً قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير [١].

٢ ـ لا يوجد مقدار معيّن للمهر شرعاً من جانب القلّة ، ويكفي ما تراضيا عليه الزوجان ولو كان حبّة حنطة ، وكذلك لا تقدير له من جانب الكثرة ، ولكن يستحب أن لا يجوز مهر السّنّة ، وهو المهر الذي كان لمولاتنا فاطمة الزهراء عليها‌السلام ومقداره خمسمائة درهم ، فلو أراد أن يجعله أكثر جعل الزائد عن مهر السنّة هدية لها.

٣ ـ لا بدّ من تعيين المهر بما يخرجه عن الإبهام والترديد ، فلو أمهرها أحد شيئين مردّداً أو خياطة أحد ثوبين بطل المهر ولم يبطل العقد وكان بهاء [٢] الدخول بها مهر المثل وهو مهر النساء اللواتي مثلها بحسب شأنها إلاّ إن يزيد على أقلهما قيمة فيتصالحان في مقدار التفاوت. ولا يعتبر أن يكون المهر معلوماً على النحو المعتبر في البيع وشبهه من المعاوضات ، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيلها أو وزنها ، أو الصبرة من الطعام أيّ ( الكومه ) منه ، أو قطعة من الذهب ، أو طاقة ( طول ) مشاهدة من القماش أو صبرة حاضرة من الجوز ، وأمثال ذلك.

٤ ـ لو تزوّج كافران من أهل الذمّة وكان المهر في زواجهما خمراً أو خنزيراً صحّ العقد والمهر ، ولو أسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحليّه [٣] ، ولو أسلم أحدهما قبله فلا يبعد لزوم القيمة أيضاً.


[١] وقد مرّ بيان المقصود من حقّ التحجير في أحكام زواج المتعة المسألة رقم (٧).

[٢] البهاء هو الثمن.

[٣] أي عند من يعتقد صحّة تملّك الخمر والخنزير.