المتعة - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٤٩ - الإفتراء على عليّ

فقال لابن عباس : إنّ النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر [١].

وأخرج مسلم : حدّثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك على ابن شهاب [ عاد إلى الزهري ] عن عبد الله والحسن ابني محمّد ابن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب : أنّ رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الإنسيّة.

هنا لا يوجد خطاب لابن عباس ، فلاحظوا بقيّة الأحاديث :

وحدّثناه عبد الله بن محمّد بن أسماء الربيعي ، حدّثنا الجويرية ، عن مالك بهذا الإسناد [ نفس السند ] وقال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان [ لا يوجد اسم ابن عباس ] : إنّك رجل تائه ، نهانا رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر.

لاحظتم الفرق بين العبارات.

حديث آخر : حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب ، جميعاً عن ابن عيينة. قال زهير : حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي : إنّ رسول الله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم


[١] فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٩ / ١٣٦.