المتعة - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٧ - الاستدلال بالإجماع
نكاحاً ، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح [١].
إذن أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح.
فظهر إلى الآن أنّ الكتاب يدل ، والسنّة تدل ، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.
وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الآية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ، هذا في تفسير الطبري [٢].
وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح
[١] الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٢.
[٢] تفسير الطبري ٥ / ٩.