قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥
منها : عند الكلام في جواز قتل الزنبور وعدمه ، ووجه الجواز الاصل ... الى ان قال : وقول امير المؤمنين (عليه الصلاة والسلاَم) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الإسناد للحميري [١].
ومنها : في استحباب الجهر في التلبية ، وصحيح البزنطي المروي في قرب الاسناد للحميري عن مولانا الرضا عليهالسلام ... الى آخره [٢].
ومنها : عند رمي الجمار بعد ذكر خبر البزنطي ، وهو مروي صحيحاً في قرب الإسناد للحميري [٣].
ومنها : استحباب صلاة ركعتين في المعرس ، وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد للحميري [٤].
ومنهم : صاحب الرياض (اسكنه الله في رياض جنته )عند الكلام في انه لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره ... الى ان قال : والصحيح المروي في قرب الإسناد في المرأة الفاجرة. الحديث [٥]. وفي كتاب التجارة عند قول المحقق : ولو كان لاثنين ديون ... الى ان قال : الصحيح المروي من كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد [٦].
وغير ذلك مما لا يخفى على الناظر في كتب الأصحاب (رضي الله عنهم ) ، والتطويل في الاستشهاد لا طائل له ، وفيما اوردناه كفاية ان شاء الله.
هذا ولا يخفى انه اذا صح سند خبر في قرب الإسناد او نظائره من الكتب المعتبرة يسمى الخبر صحيحاً اصطلاحاً ، ولكن ادنى من صحاح الكتب الاربعة ، ومن هذا : ما ذكره بعض الأصحاب في تقرير ما جرى عليه السيد
[١] كشف اللثام ١ : ٣٩٢.
[٢] كشف اللثام ١ : ٣١٨.
[٣] كشف اللثام ١ : ٣٦١.
[٤] كشف اللثام ١ : ٣٨٣.
[٥] رياض المسائل ٢ : ٩٥.
[٦] رياض المسائل ١ : ٥٨٠.