متعة النساء في الكتاب والسنة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
١٥ ص
(٤)
تعريفها ونبذ من أحكامها
١٦ ص
(٥)
تعريفها ونبذ من أحكامها
١٦ ص
(٦)
الزواج المؤقت في صدر الإسلام
٢٢ ص
(٧)
الزواج المؤقت في الذكر الحكيم
٢٦ ص
(٨)
تفسير الآيات الثلاث
٢٧ ص
(٩)
تفسير قوله (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهُن أُجورهن )
٣١ ص
(١٠)
القرائن الست على انّ المراد هو عقد المتعة
٣١ ص
(١١)
المتعة في السنّة النبوية
٤٧ ص
(١٢)
المتعة في التفاسير غير الروائية
٥٥ ص
(١٣)
شبهات وحلول
٥٩ ص
(١٤)
1 المتعة وتكوين الأُسرة
٦٠ ص
(١٥)
2 المتعة خارجة عن الحصر المحلل
٦٧ ص
(١٦)
3 لو كانت زوجة لماذا لا ينفق عليها ولا ترث؟
٧٠ ص
(١٧)
4 لو كانت جائزة لما أمرَ بنكاح الإماء والاستعفاف
٧٤ ص
(١٨)
5 اندراج المتعة ضمن السفاح
٧٧ ص
(١٩)
6 المتمتع يقصد السفح لا الإحصان
٨١ ص
(٢٠)
7 نسخ جواز المتعة بالسنة النبوية
٨٥ ص
(٢١)
وجود التعارض في زمان التحريم ومحله
٩٠ ص
(٢٢)
استناد التحريم إلى نفس الخليفة
١٠٨ ص
(٢٣)
سيرة الصحابة بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
١١٢ ص
(٢٤)
8 الزواج المؤقت ومشكلة الإنجاب
١١٥ ص
(٢٥)
9 أُكذوبة المتعة الدورية
١١٨ ص
(٢٦)
10 تحاشي الأشراف من تعاطيها
١٢٢ ص
(٢٧)
خاتمة المطاف في وجه الضجيج حول المتعة
١٢٦ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
متعة النساء في الكتاب والسنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢ - ٣ لو كانت زوجة لماذا لا ينفق عليها ولا ترث؟
٤. الزوجة المسلمة زوجة ولا ترث زوجها الكافر عند أهل السنّة.
٥. الزوجة المجنونة وغيرها من ذوي العاهات تفارق بلا طلاق قال الخرقي في متن المغني: «وأي الزوجين وجد بصاحبه جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجنوناً فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح» [١] أي تبين بلا طلاق.
إلى غير ذلك من الموارد التي يبين فيها الزوجان بلا طلاق ممّا ذكره الفقهاء في مجوّزات الفسخ.
٦. الزوجة التي باهلها الزوج تبين بلا طلاق.
وأمّا الاعتداد فقد مرّ انّها تعتدّ بعد انقضاء الأجل وعند موت الزوج.
ولا أدري من أين يقول إنّها لا تثبت النسب، إذ لا
[١]المغني: ٧/ ١٠٩ تصحيح محمد خليل، ولاحظ الخلاف للطوسي: ٢/٣٩٦ فصل في العيوب المجوّزة للفسخ المسألة ١٢٤.