متعة النساء في الكتاب والسنة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
١٥ ص
(٤)
تعريفها ونبذ من أحكامها
١٦ ص
(٥)
تعريفها ونبذ من أحكامها
١٦ ص
(٦)
الزواج المؤقت في صدر الإسلام
٢٢ ص
(٧)
الزواج المؤقت في الذكر الحكيم
٢٦ ص
(٨)
تفسير الآيات الثلاث
٢٧ ص
(٩)
تفسير قوله (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهُن أُجورهن )
٣١ ص
(١٠)
القرائن الست على انّ المراد هو عقد المتعة
٣١ ص
(١١)
المتعة في السنّة النبوية
٤٧ ص
(١٢)
المتعة في التفاسير غير الروائية
٥٥ ص
(١٣)
شبهات وحلول
٥٩ ص
(١٤)
1 المتعة وتكوين الأُسرة
٦٠ ص
(١٥)
2 المتعة خارجة عن الحصر المحلل
٦٧ ص
(١٦)
3 لو كانت زوجة لماذا لا ينفق عليها ولا ترث؟
٧٠ ص
(١٧)
4 لو كانت جائزة لما أمرَ بنكاح الإماء والاستعفاف
٧٤ ص
(١٨)
5 اندراج المتعة ضمن السفاح
٧٧ ص
(١٩)
6 المتمتع يقصد السفح لا الإحصان
٨١ ص
(٢٠)
7 نسخ جواز المتعة بالسنة النبوية
٨٥ ص
(٢١)
وجود التعارض في زمان التحريم ومحله
٩٠ ص
(٢٢)
استناد التحريم إلى نفس الخليفة
١٠٨ ص
(٢٣)
سيرة الصحابة بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
١١٢ ص
(٢٤)
8 الزواج المؤقت ومشكلة الإنجاب
١١٥ ص
(٢٥)
9 أُكذوبة المتعة الدورية
١١٨ ص
(٢٦)
10 تحاشي الأشراف من تعاطيها
١٢٢ ص
(٢٧)
خاتمة المطاف في وجه الضجيج حول المتعة
١٢٦ ص

متعة النساء في الكتاب والسنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٧ - ٨ الزواج المؤقت ومشكلة الإنجاب

يُعترف فيها بالمتعة تحليلاً، و أمّا إذا كان هناك اعتراف رسمي بالزواج المؤقت فيكون المؤقت والدائم على حدّ سواء.

وتتلو هذه الشبهة شبهة أُخرى ربما تتّحدان جوهراً وتختلفان صورة، وهي مسألة اختلاط الأنساب وضياع النسل وعقد عابر الطريق والمجهول في النكاح المؤقت، وهذه الشبهة هي التي طرحها السيد الراوي البغدادي في المقام.

والشبهة نابعة من عدم الإمعان في حقيقة النكاح المؤقت، وقد عرفت أنّ من أحكامه العدّة: عدة الفراق، وعدة الوفاة، وفي ظلّه يحفظ النسل ويمنع اختلاط المياه، فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حتّى تخرج من عدة ذلك الغير وإلاّ كان زانياً و مع اعتبار العدة فأين يكون اختلاط الأنساب وضياع النسل؟!

وحصيلة الكلام: انّه يجب على الزوج أن يتعرف حال المتمتع بها حتّى إذا ولدت ولداً أُلحق به كي لا تضيع الأنساب وكذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها يجب عليها أن تعتد.