متعة النساء في الكتاب والسنة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
١٥ ص
(٤)
تعريفها ونبذ من أحكامها
١٦ ص
(٥)
تعريفها ونبذ من أحكامها
١٦ ص
(٦)
الزواج المؤقت في صدر الإسلام
٢٢ ص
(٧)
الزواج المؤقت في الذكر الحكيم
٢٦ ص
(٨)
تفسير الآيات الثلاث
٢٧ ص
(٩)
تفسير قوله (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهُن أُجورهن )
٣١ ص
(١٠)
القرائن الست على انّ المراد هو عقد المتعة
٣١ ص
(١١)
المتعة في السنّة النبوية
٤٧ ص
(١٢)
المتعة في التفاسير غير الروائية
٥٥ ص
(١٣)
شبهات وحلول
٥٩ ص
(١٤)
1 المتعة وتكوين الأُسرة
٦٠ ص
(١٥)
2 المتعة خارجة عن الحصر المحلل
٦٧ ص
(١٦)
3 لو كانت زوجة لماذا لا ينفق عليها ولا ترث؟
٧٠ ص
(١٧)
4 لو كانت جائزة لما أمرَ بنكاح الإماء والاستعفاف
٧٤ ص
(١٨)
5 اندراج المتعة ضمن السفاح
٧٧ ص
(١٩)
6 المتمتع يقصد السفح لا الإحصان
٨١ ص
(٢٠)
7 نسخ جواز المتعة بالسنة النبوية
٨٥ ص
(٢١)
وجود التعارض في زمان التحريم ومحله
٩٠ ص
(٢٢)
استناد التحريم إلى نفس الخليفة
١٠٨ ص
(٢٣)
سيرة الصحابة بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
١١٢ ص
(٢٤)
8 الزواج المؤقت ومشكلة الإنجاب
١١٥ ص
(٢٥)
9 أُكذوبة المتعة الدورية
١١٨ ص
(٢٦)
10 تحاشي الأشراف من تعاطيها
١٢٢ ص
(٢٧)
خاتمة المطاف في وجه الضجيج حول المتعة
١٢٦ ص

متعة النساء في الكتاب والسنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥ - القرائن الست على انّ المراد هو عقد المتعة

ب. التأكيد على دفع المهر بعد الاستمتاع.

ج. نكاح المتعة.

أمّا الأوّل فالحمل عليه يوجب التكرار بلا وجه، لأنّه سبحانه بيّن حكمه في الآية الثالثة من تلك السورة، قال سبحانه: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا في اليَتامى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثنَى وثُلاثَ ورُباعَ فإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدة).[١]

وأمّا الثاني فهو مثل الأوّل، حيث بيّنه في الآية الرابعة من هذه السورة وقال: (وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)[٢] بل بينه في آيتين أُخريين أعني قوله: (يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتتَيْتُمُوهُنّ).[٣]

وقال سبحانه: (وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبدالَ زَوج مَكان زَوج )


[١]النساء:٣.
[٢]النساء:٤.
[٣]النساء:١٩.