متعة النساء في الكتاب والسنة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
١٥ ص
(٤)
تعريفها ونبذ من أحكامها
١٦ ص
(٥)
تعريفها ونبذ من أحكامها
١٦ ص
(٦)
الزواج المؤقت في صدر الإسلام
٢٢ ص
(٧)
الزواج المؤقت في الذكر الحكيم
٢٦ ص
(٨)
تفسير الآيات الثلاث
٢٧ ص
(٩)
تفسير قوله (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهُن أُجورهن )
٣١ ص
(١٠)
القرائن الست على انّ المراد هو عقد المتعة
٣١ ص
(١١)
المتعة في السنّة النبوية
٤٧ ص
(١٢)
المتعة في التفاسير غير الروائية
٥٥ ص
(١٣)
شبهات وحلول
٥٩ ص
(١٤)
1 المتعة وتكوين الأُسرة
٦٠ ص
(١٥)
2 المتعة خارجة عن الحصر المحلل
٦٧ ص
(١٦)
3 لو كانت زوجة لماذا لا ينفق عليها ولا ترث؟
٧٠ ص
(١٧)
4 لو كانت جائزة لما أمرَ بنكاح الإماء والاستعفاف
٧٤ ص
(١٨)
5 اندراج المتعة ضمن السفاح
٧٧ ص
(١٩)
6 المتمتع يقصد السفح لا الإحصان
٨١ ص
(٢٠)
7 نسخ جواز المتعة بالسنة النبوية
٨٥ ص
(٢١)
وجود التعارض في زمان التحريم ومحله
٩٠ ص
(٢٢)
استناد التحريم إلى نفس الخليفة
١٠٨ ص
(٢٣)
سيرة الصحابة بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
١١٢ ص
(٢٤)
8 الزواج المؤقت ومشكلة الإنجاب
١١٥ ص
(٢٥)
9 أُكذوبة المتعة الدورية
١١٨ ص
(٢٦)
10 تحاشي الأشراف من تعاطيها
١٢٢ ص
(٢٧)
خاتمة المطاف في وجه الضجيج حول المتعة
١٢٦ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
متعة النساء في الكتاب والسنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠ - تعريفها ونبذ من أحكامها
ذوات الإقراء، وهي في سنهنّ اعتدّت بخمسة وأربعين يوماً، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها.
ولو مات عنها في الأجل اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلاً، وقيل شهران وخمسة أيّام، و إن كانت حاملاً اعتدت بأبعد الأجلين، ولو كانت أمة اعتدت حائلاً بشهرين وخمسة أيّام.[١]
والغرض من ذلك هو الإشارة إلى أنّ نكاح المتعة نكاح حقيقي، وهو كالنكاح الدائم في عامّة الأحكام إلاّ ما خرج بالدليل، وأهمّ الفروق عبارة عن:
١. الزوجة الدائمة تفارق بالطلاق و هذه تفارق بانقضاء الأجل.
٢. الزوجة الدائمة يُنفق عليها، دونها.
٣. الزوجة الدائمة ترث زوجها وهو يرثها، دونها.
٤. انّ الدائم إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر أو بثلاث حيضات وهي تعتد بحيضتين أو خمسة وأربعين يوماً.
[١]شرائع الإسلام:٢/٣٠٧; تحرير الأحكام:٣/٥٢٦.