التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
لا محيص عن التقية في الأنظمة القمعية
٩ ص
(٤)
التقية لغة
١١ ص
(٥)
التقية اصطلاحاً
١٣ ص
(٦)
التقية تاريخيّاً
١٥ ص
(٧)
التقية في عصر الرسول - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
١٧ ص
(٨)
التقية بعد رحيل الرسول - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
١٩ ص
(٩)
تقية المحدثين في عصر الخليفة مأمون الرشيد
٢٠ ص
(١٠)
محنة الشيعة في عصر الأمويين والعباسيين
٢٤ ص
(١١)
محنة الشيعة في العصر الأموي
٢٥ ص
(١٢)
محنة الشيعة في العصر العباسي
٣٠ ص
(١٣)
محنة الشيعة في العصرين الأيوبي والعثماني
٣٦ ص
(١٤)
حصيلة قراءة تاريخ التقية
٤٢ ص
(١٥)
الغاية من تشريع التقية
٤٤ ص
(١٦)
التقية في الكتاب العزيز
٤٩ ص
(١٧)
الآية الأُولى و نقل آراء المفسرين
٤٩ ص
(١٨)
الآية الثانية ونقل كلمات المفسرين
٥٣ ص
(١٩)
الآية الثالثة وتقية مؤمن آل فرعون
٥٨ ص
(٢٠)
التقية في السنة النبوية
٦٠ ص
(٢١)
التقية في كلمات العلماء
٦٢ ص
(٢٢)
مجال التقية هو الأُمور الشخصية
٦٤ ص
(٢٣)
أقسام التقية الثلاثة
٦٧ ص
(٢٤)
انقسام التقية حسب انقسام الأحكام، إلى خمسة
٦٧ ص
(٢٥)
شبهات حول التقية
٧٣ ص
(٢٦)
الشبهة الأُولى التقية من شعب النفاق ونقدها
٧٣ ص
(٢٧)
الشبهة الثانية لماذا عُدَّت التقية من أُصول الدين ونقدها
٧٦ ص
(٢٨)
الشبهة الثالثة التقية تؤدّي إلى محق الدين
٧٧ ص
(٢٩)
الشبهة الرابعة التقية تؤدّي إلى تعطيل الأمر بالمعروف
٧٩ ص
(٣٠)
الشبهة الخامسة التقية من المسلم من البدع ونقدها
٨٠ ص
(٣١)
شهادة الشافعي وغيره على جواز تقية المسلم من المسلم
٨١ ص
(٣٢)
الآثار البنّاءة للتقيّة
٨٦ ص
(٣٣)
1 حفظ النفس والنفيس
٨٦ ص
(٣٤)
2 حفظ وحدة الأُمّة
٨٩ ص
(٣٥)
3 الحفاظ على القوى من الاستنزاف
٩٠ ص

التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤ - التقية اصطلاحاً

والتعريف الثالث أشمل من الرابع لاختصاص الأخير بالعقيدة وعمومية الآخر لها وللفعل.

وأمّا الشيعة فقد عرّفها الشيخ المفيد بقوله: التقية كتمان الحقّ وستر الاعتقاد فيه، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا.

وفُرض ذلك، إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن، فمتى لم يعلم ضرراً بإظهار الحقّ ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية.[١]

وعرفها الشيخ الأنصاري بقوله: التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ.[٢]


[١] شرح عقائد الصدوق:٦٦، ط تبريز.
[٢] رسالة التقية للشيخ الأنصاري:٣٧.