القبض بين البدعة والسنة على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٨ ص
(٤)
ألف حديث أبي حميد الساعدي
٨ ص
(٥)
ب حديث حمّاد بن عيسى
١٤ ص
(٦)
١٧ ص
(٧)
1 حديث سهل بن سعد
١٨ ص
(٨)
2 حديث وائل بن حجر
٢١ ص
(٩)
3 حديث عبداللّه بن مسعود
٢٩ ص
(١٠)
٣١ ص
(١١)
1 حديث هُلْب
٣١ ص
(١٢)
2 حديث محمد بن أبان الأنصاري
٣٥ ص
(١٣)
3 حديث عقبة بن صهبان
٣٦ ص
(١٤)
4 حديث غزوان بن جرير
٣٨ ص
(١٥)
5 مرسلتا غضيف وشدّاد
٣٩ ص
(١٦)
6 حديث نافع عن ابن عمر
٤١ ص
(١٧)
7 حديث ابن جرير الضبي
٤٢ ص
(١٨)
٤٤ ص
(١٩)
٤٥ ص
القبض بين البدعة والسنة على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦
وقالت الحنابلة: إنّه سنّة، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، ويجعلها تحت السرة.
وشذّت عنهم المالكية فقالوا: يُندَب إسدالُ اليدين في الصلاة الفرض، وقالت جماعة أيضاً قبلهم، منهم: عبد اللّه بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريج، والنخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وجماعة من الفقهاء. وهو مذهب الليث بن سعد إلاّ انّه قال: إلاّ أن يطيل القيام فيعيا أي يتعب فله القبض.
والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل.[ ١ ]
وذهب محمد عابد مفتي المالكية بالديار الحجازية إلى أنّ السدل والقبض سنّتان من رسول اللّه وانّ المؤمن إذا طال عليه القيام وهو مسدل، قبض وقال بأنّ السدل
[١] محمّد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة: ١١٠.