سلسلة المسائل الفقهية
سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩
التحتم واقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار. [١] يلاحظ عليهما: أنّ كلًا من الوجهين صرف للدليل عن وجهه، وهو تفسير بالرأي، وهو أمر مرفوض من غير فرق بين تفسير كلام اللّه سبحانه أو كلام نبيه أو كلام غيره.
٢. أخرج مسلم عن عائشة أنّ الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وأتمّت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتمّ في السفر؟ قال: إنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان. [٢] وسيوافيك الكلام في إتمام عائشة في السفر.
٣. أخرج مسلم عن ابن عباس قال: فرض اللّه الصلاة على لسان نبيّكم (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
[١] نيل الأوطار: ٢٠١/ ٣.
[٢] شرح صحيح مسلم للنووي: ٢٠١/ ٥.